الطعن رقم ۱٤٤٥۱ لسنة ۸۱ ق
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة ” الاثنيــــــــن” (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / فــــــتحي محمـــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /عبد البارى عبد الحفيــــــــــظ أحــــــــــمـــــــــــــد فــــــــــــــــــــــراج
طــــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــــة و أحـــــــــــمــــــــــــد عـــــــبـــــــــدالله
نـــواب رئيس المحكمـــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 2 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2020 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14451 لسنة 81 ق .
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة ” الاثنيــــــــن” (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / فــــــتحي محمـــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /عبد البارى عبد الحفيــــــــــظ أحــــــــــمـــــــــــــد فــــــــــــــــــــــراج
طــــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــــة و أحـــــــــــمــــــــــــد عـــــــبـــــــــدالله
نـــواب رئيس المحكمـــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 2 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2020 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14451 لسنة 81 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــى المقــــــــرر/ أحـــــمـــــد عــــبـــــد الله ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة المطعون ضده الأول أقامت الدعوى رقم 4698 لسنة ۱۹۹۱ مدنی محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ كامل أرض وبناء العقار ” دكان” المبين بالأوراق بالشفعة نظير ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه ، وقالت بياناً لذلك ، إن المطعون ضده الثاني باع للطاعن هذا الدكان نظير ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه ، وإذ تمتلك عقاراً ملاصقاً للعقار الكائن به العين المبيعة فقد أعلنتهما برغبتها في أخذها بالشفعة ، وأودعت الثمن خزينة المحكمة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، حكمت المحكمة بسقوط حق مورثة المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة . استأنفت مورثة المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 9395 لسنة ۱۰۸ في القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 8/12/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية مورثة المطعون ضده الأول في أخذ الدكان موضوع التداعى بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 18/4/2006 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، عجل الطاعن السير في الاستئناف ، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضده الأول لوفاة مورثته ، وبتاريخ 15/6/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الحانوت موضوع التداعی بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المطروح ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – وأودعت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورثة المطعون ضده أولا تنازلت ضمناً عن حقها في الشفعة ذلك أنها علمت يقيناً بالبيع حين توسطت في إتمام شراء العقار وقد تعاملت معه كمالك للعقار المشفوع فيه بموجب الإنذارين المؤرخين 15/11/1990 ، 28/1/1991 الموجهين منها إليه عندما شرعت في هدم العقار المملوك لها بل وفضلا عن ذلك فقد سبق لها شراء العقار من المالك وتقايلت عنه واستردت الثمن الذي دفعته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم دفاعه ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة ۰۰۰. إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، مفاده ، أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة ، أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن مورثة المطعون ضده الأول تنازلت ضمناً عن حقها في الأخذ بالشفعة مستدلاً على ذلك من توسطها في إتمام الصفقة وإنذاره بالإنذارين المشار إليهما حال هدم العقار الخاص بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية مورثة المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة دون أن يتناول دفاعه المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهری من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين والحال كذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدون بمنطوق الحكم .
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضده الأول بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود أن مورثة المستأنف تنازلت ضمناً عن حقها في أخذ العقار موضوع التداعى بالشفعة ، وصرحت للمستأنف والمستأنف ضده الثانى بنفى ذلك بذات الطرق وحددت جلسة 23/3/2020 لبدء التحقيق على أن ينتهى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة وندبت لإجرائه السيد المستشار المقرر وأبقت الفصل في مصروفات الاستئناف وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم بذلك .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة المطعون ضده الأول أقامت الدعوى رقم 4698 لسنة ۱۹۹۱ مدنی محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ كامل أرض وبناء العقار ” دكان” المبين بالأوراق بالشفعة نظير ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه ، وقالت بياناً لذلك ، إن المطعون ضده الثاني باع للطاعن هذا الدكان نظير ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه ، وإذ تمتلك عقاراً ملاصقاً للعقار الكائن به العين المبيعة فقد أعلنتهما برغبتها في أخذها بالشفعة ، وأودعت الثمن خزينة المحكمة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، حكمت المحكمة بسقوط حق مورثة المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة . استأنفت مورثة المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 9395 لسنة ۱۰۸ في القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 8/12/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية مورثة المطعون ضده الأول في أخذ الدكان موضوع التداعى بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 18/4/2006 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، عجل الطاعن السير في الاستئناف ، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضده الأول لوفاة مورثته ، وبتاريخ 15/6/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الحانوت موضوع التداعی بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المطروح ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – وأودعت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورثة المطعون ضده أولا تنازلت ضمناً عن حقها في الشفعة ذلك أنها علمت يقيناً بالبيع حين توسطت في إتمام شراء العقار وقد تعاملت معه كمالك للعقار المشفوع فيه بموجب الإنذارين المؤرخين 15/11/1990 ، 28/1/1991 الموجهين منها إليه عندما شرعت في هدم العقار المملوك لها بل وفضلا عن ذلك فقد سبق لها شراء العقار من المالك وتقايلت عنه واستردت الثمن الذي دفعته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم دفاعه ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة ۰۰۰. إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، مفاده ، أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة ، أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن مورثة المطعون ضده الأول تنازلت ضمناً عن حقها في الأخذ بالشفعة مستدلاً على ذلك من توسطها في إتمام الصفقة وإنذاره بالإنذارين المشار إليهما حال هدم العقار الخاص بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية مورثة المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة دون أن يتناول دفاعه المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهری من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين والحال كذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدون بمنطوق الحكم .
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضده الأول بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود أن مورثة المستأنف تنازلت ضمناً عن حقها في أخذ العقار موضوع التداعى بالشفعة ، وصرحت للمستأنف والمستأنف ضده الثانى بنفى ذلك بذات الطرق وحددت جلسة 23/3/2020 لبدء التحقيق على أن ينتهى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة وندبت لإجرائه السيد المستشار المقرر وأبقت الفصل في مصروفات الاستئناف وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم بذلك .