محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي ، حازم رفقي و عماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حتحوت. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 2 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 20 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 67 لسنة 83 القضائية.
المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث.
موطنه القانوني/ 4 شارع أمريكا اللاتينية – جاردن سيتي – قسم قصر النيل.
حضرت الأستاذة/ …. عن الأستاذ/ …. عن الطاعنة.
ضد
1 السيد/ …. .
المقيم/ ….. – الزيتون.
2 السيد/ الممثل القانوني للشركة القابضة للسياحة والسينما.
موطنه القانوني/ 4 شارع أمريكا اللاتينية – جاردن سيتي.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.
الوقائع
في يوم 2/1/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 6/11/2012 في الاستئنافات أرقام 1028 و1322 و1369 لسنة 128 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة – بصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 29/1/2013 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: – أصليًا: عدم جواز الطعن بالنقض، واحتياطيًا: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبالنسبة للمطعون ضده الأول قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 2/5/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 6/6/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عماد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ۱۰۳۱ لسنة ۲۰۱۰ عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه حصته من الفائض النقدي من حصيلة الأرباح المحتجزة لحساب الإسكان والفوائد، وقال بيانًا لذلك: إنه كان من العاملين عند الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف نصيبه من حصيلة الأرباح أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الحولي، وأنه لم يثبت وجود فائض أرباح هذا إلى أنه إن وجد فإنه يخصص للخدمات الاجتماعية ولا يوزع نقدًا، ومحكمة أول درجة حكمت للعامل بمبلغ ۱۲۰۹۲ جنيهًا بحكم استؤنف بالاستئنافات أرقام ۱۰۲۸ و۱۳۲۲ و١٣٦۹ لسنة ۱۲۸ ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة، وبتاريخ 6/۱۱/2012 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ١٣٦٩ لسنة ۱۲۸ ق (المقام من المطعون ضدها الثانية) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لها وبعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة وفي موضوع الاستئنافين رقمي ۱۰۲۸ و۱۳۲۲ لسنة ۱۲۸ ق القاهرة برفضهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي في حين أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦9٨ من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الميعاد المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول هي إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن تؤديا إليه حصته من الفائض النقدي من حصيلة الأرباح المحتجزة لحساب الإسكان، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل، ومن ثم فإنها بهذه المكانة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦۹۸ المشار إليها، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالشركة الطاعنة في 28/12/1997 وأقام دعواه في عام ۲۰۱۰ أي بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمله ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولي.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافات أرقام ۱۰۲۸ و۱۳۲۲ و۱۳٦۹ لسنة ۱۲۸ ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، وألزمت المطعون ضده الأول مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة