الملكية وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده – وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذه السبب واستمر واضعًا اليد، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، وكان شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء، كما أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

اترك تعليقاً