الطعن رقم ۱٤۸۸۰ لسنة ۸۸ ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى نائـــــــب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم ، رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن
أحمد حسين عبد الحميد و عـمــرو عـبـد الحكم غانم
” نواب رئيس المحـكمـة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو أحمد.
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 13 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14880 لسنـة 88 ق .
المرفوع مــن
ــــــــــ ………….
المقيم / ………..
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ……… المحامي والأستاذ / ……….. المحامي عن الأستاذ / ……… المحامي.
ضــــــــــــــد
أولاً: ورثة المرحومة / ……… وهما:
1- ……..
2- ……….
المقيمين / ……….
ثانياً: …….
المقيم/ ……….
ثالثاً: محافظ شمال سيناء بصفته.
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية – مجمع المحاكم – شارع شبين الكوم.
رابعاً: ………
المقيم / ……………
لم يحضر أحد.
” الوقائــع “
في يوم 5/5/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية استئناف ” العريش الصادر بتاريخ 6/3/2018 في الاستئنافين رقمي 40، 54 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 5/9/2018 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 3/9/2018 أعلن المطعون ضدهم جميعاً عدا الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته، وفيما عدا ذلك: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /…….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على مورثة المطعون ضدهم أولاً الدعوى رقم ٢٣٢ لسنة ۲۰۱۲ مدنى محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بطردها من العقار المبين الحدود والمعالم بالأوراق، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك ذلك العقار بالميراث عن والدته والتي آلت إليها الملكية بموجب العقد المشهر رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۱۰ شهر عقاري العريش، وأن مورثة المطعون ضدهما أولاً كانت تقيم به عن طريق التسامح إلا أنها اغتصبته دون وجه حق وبمطالبتها ودياً بالتسليم رفضت فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده ثانياً في الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية واعتبار عقد البيع المشهر سند ملكية مورثة الطاعن كأن لم يكن في مواجهته ، وضم مدة حيازته للعقار إلى مدة سلفه، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك كامل عقار التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 25/10/2005 والمبرم مع مورثة المطعون ضدهما أولاً التي اشترته من مالكه / ………… مرشد بموجب العقد المؤرخ 2/4/2005 المقضي بصحة توقيع البائع عليه في الدعوى رقم ۲۰۰ لسنة 2005 مدنى محكمة العريش الجزئية الذي آل إلية بالميراث الشرعي، وأن مورثة الطاعن حصلت على العقد المشهر سالف البيان بطريق الغش والتدليس، وقام المطعون ضده ثانياً بإدخال كل من المطعون ضدهما الأخيرين ليصدر الحكم في مواجهتهما، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المحكمة الطاعن لطلباته ورفضت طلبات المطعون ضده ثانياً بحكمٍ استأنفه المطعون ضده ثانياً لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية العريش – برقم ٤٠ لسنة ٢٦ ق، كما استأنفه المطعون ضدهما أولاً أمام ذات المحكمة برقم ٥٤ لسنة ٢٦ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/3/2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد البيع المشهر رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۱۰ شهر عقاري العريش في حق المطعون ضده ثانياً وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته لعقار التداعي بالميراث عن والدته المالكة له بموجب عقد مشهر صادر لها من المطعون ضده ثالثاً بصفته والذي تمسك بصحة ذلك العقد سواء بحضور نائب الدولة عنه بالجلسات أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلباته استناداً إلى أن المطعون ضده ثانياً هو المالك لعقار التداعي بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/10/2005 الصادر له من مورثة المطعون ضدهما أولاً، وأن سند ملكية الأخيرة هو عقد البيع العرفي المؤرخ 2/4/2005 ، كما أن له حيازة على العقار امتداداً لحيازة البائعة له رغم أن هذين العقدين لا يحاج هو بهما لأن مورثته لم تكن طرفاً في أي منهما وعول في قضائه على خطاب صادر من إدارة حماية أملاك الدولة باعتبار العقد مفسوخاً طبقا للبند الخامس منه رغم عدم صدور حكم يثبت ذلك، فضلاً عن تمسك البائع لها وهو المطعون ضده ثالثاً بصفته بصحة ذلك العقد المشهر، ورغم ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه به واعتد بالعقود العرفية التي لا تصلح سنداً للملكية لصدورهما من غير مالك ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وأن الملكية وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده – وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه- إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذه السبب واستمر واضعًا اليد، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، وكان شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء، كما أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بأن مورثته قامت بشراء عقار النزاع من المطعون ضده ثالثاً بصفته بعد أن اتبعت الإجراءات القانونية لكون الأرض من أملاك الدولة الخاصة بموجب عقد البيع المؤرخ 23/5/2010 والذي بناءً عليه تم إصدار عقد البيع المشهر رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٠ في 8/7/2010 وقد مثل نائب الدولة عن المطعون ضده ثالثاً بصفته بالجلسات وأمام الخبير المنتدب في الدعوى وقدم المستندات التي تفيد صحة ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بالطرد والتسليم وبعدم سريان عقد البيع المشهر في حق المطعون ضده ثانيًا على سند من أن الأخير له حق في الانتفاع بالعين بموجب العقدين العرفيين المؤرخين 25/10/2005 ، 2/4/2005 المقضي بصحة توقيع البائع على العقد الأخير منهما، وأغفل أثر تسجيل العقد المشهر سند ملكية مورثة الطاعن، وعول على إفادة إدارة حماية أملاك الدولة باعتبار ذلك العقد مفسوخًا طبقًا للبند الخامس منه دون إعمال إرادة طرفيه في الفسخ؛ فإنه يكون فضلًا عن كونه مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، قد ران عليه قصور مبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية العريش – وألزمت المطعون ضدهم أولًا وثانيًا المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.