الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي

الطعن رقم 12943 لسنة 80 بتاريخ :2022/05/16
نص الحكم:
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور نائب رئيس المحكمـــــة
وعضوية السادة المستشارين / محمـــــــــــد صفـــــــــــــــوت ، علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق
أحمـــــــــــــــد الموافــــــــــــــــــى نـــواب رئيس المحكمة
ومحمـــــد الرملـــــــــــى
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 من شوال لسنة 1443 هـ الموافق 16 من مايو لسنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12943 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن : –

– وزير التعليم بصفته .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – ومقرها مبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
-حضر عن الطاعن بصفته نائب الدولة المستشار / أحمد طويلة .
ضـــــــــــــــــد
1- …
المقيم / … محافظة القاهرة .
2- هيئة الأبنية التعليمية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها .
مقرها / شارع حسن المأمون – بجوار النادى الأهلى الجديد – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
3- هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية .
مقرها / سيدى جابر – سموحة – محافظة الإسكندرية .
4- … وبصفته حارساً قضائياً على وقف محمد أحمد المجاور الوزيرى وبصفته رئيس مجلس إدارة ومأمور الاتحاد ملاك الوزيرى وبصفته مفوضاً عن جميع عائلته مستحقى وقف الوزيرى وبصفته الممثل القانونى .
المقيم / أرض الميلادى – أمام جامع الميلادى – خلف شركة أدفينا .
-لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 14/7/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصـادر بتاريـخ 18/5/2010 فى الاستئنافين رقمى 7588 ، 7915 لسنة 62 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع نائب الدولة عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 4/8/2010 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 19/8/2010 أودع محامى المطعون ضده الثانى مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم قبول الطعن.
وفى 18/7/2010 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفى 26/7/2010 أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة 3/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبجلسة اليوم سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
الـمـحـكـمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ على محمد رزق نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :-
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته – وآخرين غير مختصمين بالطعن ، الدعوى رقم 2370 لسنة 1996 مدنی کلی الاسكندرية، بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار موضوع النزاع ، وطرد الطاعن بصفته من كافة مبانى العقار، وإخلائها وتسليمها له خالية مما يشغلها ، مع إلزامه بالريع المستحق عن مقابل غصب العقار ، والتعويض ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب العقد المسجل رقم 2178 لسنة 1983 ، يمتلك مورثه العقارين موضوع النزاع ، وأصدر الحاكم العسكرى بمحافظة الإسكندرية الأمر العسكرى رقم 53 فى 31/10/1957 ، بالاستيلاء على المبنى المقام عليه ، لاستعماله فى الأغراض التعليمية ، وبتاريخ 24/6/1960 أبرم مورثه عقد إيجار مع منطقة الإسكندرية التعليمية ، لمدة خمس سنوات تبدأ من 27/2/1960 حتى 26/2/1965 ، بأجرة شهرية خمسين جنيها ، وفى غضون عام 1975 أقامت الإدارة التعليمية مبنى آخر على ذات العقار ، دون أن تدفع قيمته الإيجارية ، كما انتفعت بمبنى آخر ، كان قد أقامه مورثه عام 1961 ، دون سداد الريع المستحق عنه ، كما احتسبت الضرائب العقارية والضرائب الإضافية الأخرى من القيمة الإيجارية ، دون وجه حق ، ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 12/2/1998 حكمت برفض كل من الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، والدفع بسقوط الحق فى المطالبة بها بالتقادم الخمسى ، وندبت خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضده الأول الهيئة المطعون ضدها الثانية خصماً فى الدعوى ، كما تدخل المطعون ضده الرابع عن نفسه وبصفته الحارس القضائى للعقار عين التداعى ، بطلب ثبوت ملكيته الأرض وتسليمها له وما عليها ، على سند من ملكيته لها ضمن مساحة أكبر مملوكة لمورثه ، وبتاريخ 28/11/2006 حكمت المحكمة برفض التدخل، وإلزام الطاعن بصفته – وآخر غير مختصم بالطعن (المحافظ) – متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 40.000 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 7588 لسنة 62 ق ، 7915 لسنة 62 ق الاسكندرية ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 18/5/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى به من إلزام المستأنف الثانى فى الاستئنافين (المحافظ) عدم قبول الدعوى بالنسبة له ، وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح مقدار التعويض عن مقابل عدم الانتفاع – فقط – مبلغ 16.280 جنيها . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ، وأبدت الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ، أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثلها أمام القضاء دونهما.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها ، وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل ، هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزاراته ، والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة ، إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ، والنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء ، يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن، أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى ، التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ويقضى له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثالث بصفته – هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية – صفة فى الطعن ، فضلاً عن أن المطعون ضده الرابع بصفته – … – لم يستأنف الحكم الابتدائى الصادر ضده ، برفض تدخله الهجومى ، لاسيما وأن لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ، فمن ثم لا تكون للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ، صفة أو مصلحة فى اختصامهما فى الطعن ، ويضحى غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها ، على الحكم المطعون فيه ، القصور فى التسبيب ؛ وفى بيان ذلك ، يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ، بعدم استحقاق المطعون ضده الأول لمقابل عدم انتفاع ، لأن عين التداعى تم تأجيرها بالكامل ، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 24/6/1960 لقاء أجرة شهرية قدرها خمسون جنيها ، إلا أن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضى به ، على سند من تقرير الخبير ، الذى انتهى إلى انتفاعه بالمبنى الذى أقامه على فناء المدرسة بواقع 200 جنيه سنوياً ، واغتصابه لمبنى آخر أقامه مورث المطعون ضده الأول بواقع 240 جنيها سنوياً ، وذلك خلال الفترة من 1975 حتى 1994، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إنه لما كان – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٥٩٢ من القانون المدني ، على المؤجر أن يرد للمستأجر قيمة ما أنفقه على المبانى المؤجرة ، أو التحسينات التى أحدثها فيها بموافقة المؤجر ، وذلك عند انقضاء عقد الإيجار ، أو لأى سبب من الأسباب ، وكان مفاد نص المادة ٥٧٤ من ذات القانون ، أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر ، إذا طلب الأخير ذلك ، عن النقص فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، أو استحالة هذا الانتفاع ، نتيجة عمل صدر من جهة حكومية فى حدود القانون ، لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه ، وكان من المقرر – أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة ، أن لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ، والأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى محمولاً على أسبابه ، لاقتناعها بسلامة الأسس التى أقيم عليها ، ولا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، إذ فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستوجب الرد عليه ، ولا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ، مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لها أصلها من الأوراق ، وتكفى لحمله ، وأن من المقرر – كذلك – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض ، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن ، فى المواعيد التى حددها القانون ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه – أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية – اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، واتخذته أساساً لتقدير قيمة المبنى الذى أقامه الطاعن فى العين المؤجرة له ، وكذا المبنى الذى أقامه مورث المطعون ضده الأول ، وفى التعويض الذى يستحقه الأخير ، لحرمانه من الانتفاع بتلك العين ، ورتبت على ذلك ، إلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع محافظ الإسكندرية بصفته – الغير مختصم بالطعن – بأداء المبلغ المقضى به ، وهى أسباب سائغة ، لها مأخذها من أوراق الدعوى ومستنداتها ، تكفى لحمل قضائها ، فإن ما يثيره الطاعن بصفته فى هذا الصدد ، لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع ، تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ولا سيما أن الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المؤرخ 24/6/1960 أو صورة منه مبلغة لمحكمة النقض ، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان الطاعن بصفته كان يستأجر بمقتضاه كامل عين النزاع ، وأن المبنى الذى أقامه يدخل فى نطاق ذلك العقد من عدمه ، كما لم يقدم تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 3056 لسنة 1984 مدنى كلى الإسكندرية – أو صورة رسمية منه – ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثانى ، على الحكم المطعون فيه ، الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضى به ، على سند من تقرير الخبير ، الذى انتهى الى انتفاعه بالمبنى الذى أقامه على فناء المدرسة بواقع 200 جنيه سنوياً ، واغتصابه لمبنى آخر أقامه مورث المطعون ضده الأول بواقع 240 جنيها سنوياً، وذلك خلال الفترة من 1975 حتى 1994 ، فى حين أن تقرير الخبير ذاته ، وكافة مستندات الدعوى ، خلت من تاريخ إنشاء المبنى الأول ، كما تعذر تحديد تاريخ استغلال التربية والتعليم له ، فضلاً عن خلو جميع الأوراق من تاريخ الغصب بالنسبة للمبنى الثانى ، وهو ما يتعذر معه تحديد مقابل الانتفاع ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه ، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى به غير مقبول ؛ لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، ومن ثم فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعى بذلك غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة بالتعويض ، عن عدم الانتفاع بعقار التداعى بالتقادم الطويل ، لمضى أكثر من خمس عشرة سنة منذ صدور قرار الاستيلاء فى 31/10/1957 ، ولم يقم دعواهم ، إلا بتاريخ 23/5/1996 ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع عن المدة من تاريخ الاستيلاء الحاصل فى 1957 حتى 1994 تاريخ بيع العقار ، وأغفل الرد على هذا الدفاع ، رغم جوهريته ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة ٢٤ من الدستور ، تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وكانت المادة ٨٠٥ من القانون المدني ، تنص على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ، وكان النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة 1954 على أنه يجوز فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وفى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، أن يأمر المحافظ بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة كما يجوز فى غير الأحوال المتقدمة ، الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة ، لخدمة مشروع ذى منفعة عامة والنص فى المادة ١٨ على أنه تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار ، بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة ، وتعذر الاتفاق على ذلك ، أو إذا أصبح العقار غير صالح ، وجب على المصلحة المختصة ، أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، يدل أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ ، فى الاستيلاء المؤقت على العقارات ، فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة استثنائية، مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، مما حدا بالمشرع – على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية – إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة ، إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن ، وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ولازم صفة التأقيت التى أفصح عنها المشرع ، أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة ، إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، وتعذر الاتفاق الودى مع المالك على ذلك ، أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له ، وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف ، إجراءات نزع الملكية لهذا العقار ، وكان من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين، إذ إن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه ، وأن مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدنى أن التقادم المسقط لا يبدأ فى السريان – كأصل عام – إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، وأن مدة سقوط الحقوق بعد استعمالها لا تصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً ، بأن يصير على المدين واجب أدائه، فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط ، فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ، أن الحاكم العسكرى بمحافظة الإسكندرية أصدر الأمر العسكرى رقم 53 بتاريخ 31/10/1957، بالاستيلاء على المبنى محل التداعى لاستعماله مدرسة ، مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الأقصى لمدة الاستيلاء المؤقت التى حددها القانون ، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار كما أوجبت ذلك المادة ١٨ من هذا القانون ، فتكون يده على العقار قد أصبحت بغير سند من القانون ، حتى وإن كان قد تم الاستيلاء عليها لأغراض المنفعة العامة – التعليم – إذ إن ذلك الاستيلاء هو سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، مما حدا بالمشرع فى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 المنطبق على واقعة النزاع إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن ، وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية وهو ما خلت منه الأوراق ، إذ لم يتم اتخاذ إجراءات نزع ملكية أعيان النزاع ، ولم يتم الاتفاق الودى مع صاحب الشأن ، إذ إن عقد الإيجار الذى تم إبرامه مع مورث المطعون ضده الأول خلص الحكم المطعون فيه إلى أنه لا يشمل على عقارى النزاع وفقاً لما سلف بيانه رداً على السبب الأول من أسباب الطعن ، ومن ثم فإن عقار النزاع المقام بمعرفة مورث المطعون ضده الأول، وأرض النزاع المقام عليها المبنى الذى استحدثه الطاعن بصفته بمعرفته ، والمقدر مقابل عدم الانتفاع عنهما ، تم الاستيلاء عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، إذ تم الاستيلاء عليها فعلياً فى غضون عام 1957 ولم يتم صرف تعويض عنها إلا بشرائها من المطعون ضده الأول بتاريخ 26/10/1994 ، وذلك وفقاً لما حصله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه ، ومن ثم فإن حق الأخير فى المطالبة بمقابل عدم الانتفاع يبدأ سريان تقادم الحق فى المطالبة به من ذلك التاريخ – تاريخ صرف التعويض – ووقت استحقاق الدين ، والذى أصبح فيه المطالبة بهذا الحق ممكناً للمطعون ضده الأول ، وإذ أقام دعواه للمطالبة به بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/5/1996 أى قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ صرف التعويض الحاصل فى غضون عام 1994 ، ومن ثم فلا يكون حقه سقط بالتقادم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض المقضى به ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لــــــــــــــــذلك
رفضت المحكمة الطعن .
أميــــــن الســــــر نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً