الطعن رقم ۱۰۷٤ لسنة ٦۸ ق
باسم الشعب
محكمة النقــض
الدائـرة المدنية والتجارية
الطعن رقم 1074 لسنة 68 القضائية
جلسة الأحد الموافق 24 من يناير سنة 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة/ حاتم أحمد سنوسى، محمود محمد توفيق، هانى فوزى شومان
و ياسر قبيصى أبو دهب ” نواب رئيس المحكمة “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2،1) إعلان ” انعقاد الخصومة : إعلان صحيفة الدعوى ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . دعوى ” انعقاد الخصومة ” .
(1) انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى . المواد 63 و 67 و 68 مرافعات . علة ذلك .
(2) الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخر فى الوفاء بالأجرة . مناطه . ثبوت الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 . الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى مبرئ لذمة المستأجر مـن دين الأجرة . أثر ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بوفاء المطعون ضدها بالأجرة المستحقة بعد رفع الدعوى لحصوله قبل انعقاد الخصومة بتمام الإعلان وإعادة الإعلان . خطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض- أن المشرع في ظل قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63 ، 67 ، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الحضور بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانهم بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعدوا دفاعهم ومستنداتهم لتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة .
2ـــــ المقررــــ في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك ، فإنه لا يجدى المطعون ضدها التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى معتداً بوفاء المطعون ضدها بالأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ياسر قبيصى أبو دهب ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1554 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1960 وإخلائها من عين النزاع ” الغرفتين ” المبينة بالصحيفة ، على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجرت مورثة المطعون ضدها من مورثه عين النزاع وامتنعت عن سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير 1997 رغم سبق تكرار تأخرها في سداد الأجرة والثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1067 لسنة 1995 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 11877 لسنة 112 قضائية القاهرة والذى قضى برفض الدعوى لتوقيها الإخلاء بالسداد ، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالإخلاء ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2638 لسنة 114 قضائية القاهرة التي قضت بتاريخ 12/3/1998 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك يقول إن الحكم انتهى إلى انتفاء حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضدها قامت بسداد الأجرة المطالب بها بطريق العرض والإيداع قبل انعقاد الخصومة في الدعوى وتمام إعادة إعلانها بصحيفة الدعوى في حين أن السداد الذى تنتفي به حالة التكرار هو السداد السابق على رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وليس بتمام إعلانها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن – المقرر في قضاء النقض – أن المشرع في ظل قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63 ، 67 ، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الحضور بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانهم بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعدوا دفاعهم ومستنداتهم لتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة . وإذ كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، كما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض . لما كان ذلك ، فإنه لا يجدى المطعون ضدها التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى معتداً بوفاء المطعون ضدها بالأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .