المسئولية الشيئية تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء

المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تردأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن مهما كانت جسامة هذا الخطأ فانه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط فى إحداث الضرر قتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

 

اترك تعليقاً