ــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م،
الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 19 قضائية دستورية
المقامة من
حســــن محمد حســــن إبراهيم
ضد
-رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
– رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
– رئيس مجلس الـــوزراء
– وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
– النائــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية:
أولًا: قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، بإعلان حالة الطوارئ، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بمد حالة الطوارئ لمدد متفاوتة ومتصلة تنتهي في 31 مايو سنة 2000.
ثانيًا: أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، الصادر بتاريخ 31/10/1996، بشأن أعمال البناء والهدم.
ثالثًا: المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولًا: أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر قرارات رئيس الجمهورية المطعون عليها، وأمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، واحتياطيًّا: برفـض الـــــدعوى. ثانيًا: فيما يتعلق بالطعن على المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في الجنحة رقم 457 لسنة 1997 قسم أسوان؛ لأنه في يوم 3/5/1997، أنشأ – بصفته مستأجرًا – مبنى قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وطلبت عقابه بالمواد (1 و4 و5 و6 و22 / فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986، والأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، وحال نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية النصوص الآتية:
أولًا: القرارات الجمهورية أرقام 560 لسنة 1981و480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومدها لمدد متصلة تنتهي في 31 مايو سنة 2000. ثانيًا: الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، الصادر بتاريخ 31/10/1996، من نائب الحاكم العسكري العام ورئيس مجلس الوزراء، بشأن أعمال البناء والهدم. ثالثًا: المواد
(4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ينص على أنه:
المادة الأولى: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتبارًا من الساعة 1600 يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر عام 1981.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثم أصدر رئيس الجمهورية القرارات أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ إلى المدة المبينة بكل منها.
وحيث إن المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العــــــــام رقـــــم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، تنص على أنه يحظر على الملاك والمستأجرين ………… ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتي ذكرها بالمخالفة لأحكام أي من القانونين رقمي 106 لسنة 1976 و178 لسنة 1961 المشار إليهما:
1 – إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2 – …………… 3 – ……………..
وتنص المادة الثانية من الأمر ذاته على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يخالف حكم البند (1) من المادة السابقة ………. .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أرقام 560 لسنة 1981 و480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بشأن إعلان حالة الطوارئ ومدها لمدد متصلة، تنتهي في 31 مايو سنة 2000، فإنه سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسها – كأصل عام – في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلًّا لدعوى قضائية. وأن العبرة في تحديد التكييف القانوني للأعمال السياسية هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه، متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستوري، إنما يأتي تحقيقًا للاعتبارات السياسية التي تقتضي- بسبب طبيعة هذه الأعمال، واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالًا وثيقًا أو بسيادتها في الداخل أو الخارج- النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية؛ استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال – سواء كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيذية- سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلًا عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا في ساحاته؛ ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا هي وحدهــــــــــا التي تحـــــــدد – بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون عليها – ما إذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها.
لما كان ذلك، وكانت قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها – المطعون عليها – قد صدرت استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، للحفاظ على أمن البلاد، في مواجهة تفشي جرائم الإرهاب؛ ومن ثم فإن هذه القرارات جميعها تعد من الأعمال السياسية التي تنحسر عنها الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، وتقضي المحكمة، تبعًا لذلك، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على تلك القرارات.
ولا كذلك الحال بالنسبة إلى دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على أمر نائب الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996، المار بيانه، ذلك أنه سن عقوبات جنائية على أفعال محددة، وجاء متضمنًا قواعد عامة ومجردة، تسري على المخاطبين بها دون تمييز؛ ومن ثم يغدو تشريعًا بمعناه الموضوعي، الأمر الذي ينعقد الاختصاص بالفصل في دستوريته إلى هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، المشار إليه، قد أُلغي بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، وكان مؤدى ذلك زوال تجريم الفعل المنسوب إلى المدعي ارتكابه، والذي أُحيل بسببه إلى المحاكمة الجنائية، ومن ثم زوال ما كان له من آثار في حقه، في ضوء ما هو مقرر من أن كل قانون جديد يلغي التجريم عن الأفعال التي أثمها القانون القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزًا قانونيًّا جديدًا، من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم – بفرض صحته – ما زال معاقبًا عليه وفقًا لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، التي غدت بإلغاء الأمر المطعون عليه مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وأضحى لزامًا الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الدعوى ما نصت عليه تلك المادة، من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحــــــــــــــدد بها موضوعها؛ حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية، التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها؛ ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير بماهيتها أو مداها خفاءً، يحول دون إعداد ذوي الشأن
جميعًا – ومن بينهم الحكومة – لدفاعهم بأوجهه المختلفة، خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – لمهامها في شأن تحضير جوانبهــــــــــا، ثم إبدائها رأيًا محايدًا فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
متى كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى قد أجدبت عن أية مناعٍ على نص المادتين (4 و22/1) من القانون رقم 106 لسنة 1976، بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛ ومن ثم فإن الطعن على هذين النصين لا يكون قد استوفى الشرائط القانونية الشكلية الواجبة لانعقاد الخصومة في الدعوى الدستورية، لما شابها من تجهيل؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن نص المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، يجري على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقًا به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى هذه الجهة أن تعطي الطالب إيصالًا باستلام الطلب ومرفقاته، ويجب أن يكون طلب الترخيص في أعمال الهدم موقعًا عليه من المالك أو من يمثله قانونًا.
………………………..
وحيث إن المدعي ينعى على نص هذه المادة قصر الحق في الحصول على ترخيص بأعمال الترميم على المالك أو وكيله، وحرمان المستأجر من الحق في الحصول على ترخيص بأعمال الترميم اللازمة لسلامة المبنى.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية.
متى كان ذلك، وكان المشرع قد أقام تنظيمًا عامًّا متكاملًا للمنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى الترميم والصيانة أورده في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ناط فيه بالجهة الإدارية المختصة فحص المباني وتحديد ما يلزم من صيانة وترميم بما يحقق السلامة والأمان، وإصدار قرار بما يجب القيام به من أعمال في هذا الشأن، يُخطر به ذوو الشأن الذين يكون لهم حق الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، فإذا لم يبادر المالك بتنفيذ القرار في الموعد الذي حدده القرار بعد صيرورته نهائيًّا، كان معرضًا لعقوبة جنائية توقعها عليه محكمة الجنح المختصة. وقد حرص المشرع – أيضًا – على توزيع أعباء الترميم والصيانة على المالك وشاغلي العقار بنسب معينة وفقًا لتاريخ إنشائه، فأقام بذلك توازنًا بين المالك وشاغلي العقار، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الصالح العام، وأجاز في الفقرة الثالثة من المادة (60) منه للمستأجر، إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد قصر خصومته على نص المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976 السالف البيان، وهو نص منبت الصلة بتنظيم أعمال صيانة وترميم المنشآت، التي احتج بها لدفع الاتهام المنسوب إليه، فإن الضرر الذي ادعاه من النص المطعون بعدم دستوريته، لا يكون عائدًا إليه، وإنما إلى الفهم الخاطئ له؛ ومن ثم تغدو المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بمد حالة الطوارئ.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م،
الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 19 قضائية دستورية
المقامة من
حســــن محمد حســــن إبراهيم
ضد
-رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
– رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
– رئيس مجلس الـــوزراء
– وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
– النائــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية:
أولًا: قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، بإعلان حالة الطوارئ، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بمد حالة الطوارئ لمدد متفاوتة ومتصلة تنتهي في 31 مايو سنة 2000.
ثانيًا: أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، الصادر بتاريخ 31/10/1996، بشأن أعمال البناء والهدم.
ثالثًا: المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولًا: أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر قرارات رئيس الجمهورية المطعون عليها، وأمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، واحتياطيًّا: برفـض الـــــدعوى. ثانيًا: فيما يتعلق بالطعن على المواد (4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في الجنحة رقم 457 لسنة 1997 قسم أسوان؛ لأنه في يوم 3/5/1997، أنشأ – بصفته مستأجرًا – مبنى قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وطلبت عقابه بالمواد (1 و4 و5 و6 و22 / فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986، والأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، وحال نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية النصوص الآتية:
أولًا: القرارات الجمهورية أرقام 560 لسنة 1981و480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومدها لمدد متصلة تنتهي في 31 مايو سنة 2000. ثانيًا: الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، الصادر بتاريخ 31/10/1996، من نائب الحاكم العسكري العام ورئيس مجلس الوزراء، بشأن أعمال البناء والهدم. ثالثًا: المواد
(4 و5 و22/ فقرة أولى) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ينص على أنه:
المادة الأولى: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتبارًا من الساعة 1600 يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر عام 1981.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثم أصدر رئيس الجمهورية القرارات أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ إلى المدة المبينة بكل منها.
وحيث إن المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العــــــــام رقـــــم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، تنص على أنه يحظر على الملاك والمستأجرين ………… ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتي ذكرها بالمخالفة لأحكام أي من القانونين رقمي 106 لسنة 1976 و178 لسنة 1961 المشار إليهما:
1 – إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2 – …………… 3 – ……………..
وتنص المادة الثانية من الأمر ذاته على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يخالف حكم البند (1) من المادة السابقة ………. .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أرقام 560 لسنة 1981 و480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بشأن إعلان حالة الطوارئ ومدها لمدد متصلة، تنتهي في 31 مايو سنة 2000، فإنه سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسها – كأصل عام – في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلًّا لدعوى قضائية. وأن العبرة في تحديد التكييف القانوني للأعمال السياسية هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه، متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستوري، إنما يأتي تحقيقًا للاعتبارات السياسية التي تقتضي- بسبب طبيعة هذه الأعمال، واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالًا وثيقًا أو بسيادتها في الداخل أو الخارج- النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية؛ استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال – سواء كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيذية- سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلًا عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا في ساحاته؛ ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا هي وحدهــــــــــا التي تحـــــــدد – بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون عليها – ما إذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها.
لما كان ذلك، وكانت قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها – المطعون عليها – قد صدرت استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، للحفاظ على أمن البلاد، في مواجهة تفشي جرائم الإرهاب؛ ومن ثم فإن هذه القرارات جميعها تعد من الأعمال السياسية التي تنحسر عنها الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، وتقضي المحكمة، تبعًا لذلك، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على تلك القرارات.
ولا كذلك الحال بالنسبة إلى دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على أمر نائب الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996، المار بيانه، ذلك أنه سن عقوبات جنائية على أفعال محددة، وجاء متضمنًا قواعد عامة ومجردة، تسري على المخاطبين بها دون تمييز؛ ومن ثم يغدو تشريعًا بمعناه الموضوعي، الأمر الذي ينعقد الاختصاص بالفصل في دستوريته إلى هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996، المشار إليه، قد أُلغي بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، وكان مؤدى ذلك زوال تجريم الفعل المنسوب إلى المدعي ارتكابه، والذي أُحيل بسببه إلى المحاكمة الجنائية، ومن ثم زوال ما كان له من آثار في حقه، في ضوء ما هو مقرر من أن كل قانون جديد يلغي التجريم عن الأفعال التي أثمها القانون القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزًا قانونيًّا جديدًا، من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم – بفرض صحته – ما زال معاقبًا عليه وفقًا لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، التي غدت بإلغاء الأمر المطعون عليه مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وأضحى لزامًا الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الدعوى ما نصت عليه تلك المادة، من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحــــــــــــــدد بها موضوعها؛ حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية، التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها؛ ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير بماهيتها أو مداها خفاءً، يحول دون إعداد ذوي الشأن
جميعًا – ومن بينهم الحكومة – لدفاعهم بأوجهه المختلفة، خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – لمهامها في شأن تحضير جوانبهــــــــــا، ثم إبدائها رأيًا محايدًا فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
متى كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى قد أجدبت عن أية مناعٍ على نص المادتين (4 و22/1) من القانون رقم 106 لسنة 1976، بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛ ومن ثم فإن الطعن على هذين النصين لا يكون قد استوفى الشرائط القانونية الشكلية الواجبة لانعقاد الخصومة في الدعوى الدستورية، لما شابها من تجهيل؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن نص المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، يجري على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقًا به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى هذه الجهة أن تعطي الطالب إيصالًا باستلام الطلب ومرفقاته، ويجب أن يكون طلب الترخيص في أعمال الهدم موقعًا عليه من المالك أو من يمثله قانونًا.
………………………..
وحيث إن المدعي ينعى على نص هذه المادة قصر الحق في الحصول على ترخيص بأعمال الترميم على المالك أو وكيله، وحرمان المستأجر من الحق في الحصول على ترخيص بأعمال الترميم اللازمة لسلامة المبنى.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية.
متى كان ذلك، وكان المشرع قد أقام تنظيمًا عامًّا متكاملًا للمنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى الترميم والصيانة أورده في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ناط فيه بالجهة الإدارية المختصة فحص المباني وتحديد ما يلزم من صيانة وترميم بما يحقق السلامة والأمان، وإصدار قرار بما يجب القيام به من أعمال في هذا الشأن، يُخطر به ذوو الشأن الذين يكون لهم حق الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، فإذا لم يبادر المالك بتنفيذ القرار في الموعد الذي حدده القرار بعد صيرورته نهائيًّا، كان معرضًا لعقوبة جنائية توقعها عليه محكمة الجنح المختصة. وقد حرص المشرع – أيضًا – على توزيع أعباء الترميم والصيانة على المالك وشاغلي العقار بنسب معينة وفقًا لتاريخ إنشائه، فأقام بذلك توازنًا بين المالك وشاغلي العقار، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الصالح العام، وأجاز في الفقرة الثالثة من المادة (60) منه للمستأجر، إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد قصر خصومته على نص المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976 السالف البيان، وهو نص منبت الصلة بتنظيم أعمال صيانة وترميم المنشآت، التي احتج بها لدفع الاتهام المنسوب إليه، فإن الضرر الذي ادعاه من النص المطعون بعدم دستوريته، لا يكون عائدًا إليه، وإنما إلى الفهم الخاطئ له؛ ومن ثم تغدو المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بمد حالة الطوارئ.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة