ــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 41 قضائية دستورية
المقامة من
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
ضـــــد
1- وزير التنمية المحلية
2- محافــــــــــظ أســــــــــــــــــــوان
3- الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية
4- رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/8/2022، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 3/2/2024، وفيها قدمت الشركة المدعية طلبًا بتصحيح اسمها في مواجهة المدعى عليهم، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان الدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضائية، طلبًا للحكم – وفق طلباتها الختامية – بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ مطالبات الوحدة المدعى عليها الثالثة للشركة المدعية بمقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تضع يدها عليها، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل النزاع، وفي الموضوع: ببراءة ذمة الشركة المدعية من المطالبة بقيمة الانتفاع عن المدة من عام 1994 إلى 4/6/2008، عن المساحة التي تجاوز الخمسة أفدنة، التي لم تضع يدها عليها، وتقنين وضع يدها على الخمسة أفدنة المشار إليها بصحيفة الدعوى، وتحديد مقابل الانتفاع عنها حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وإجراء المقاصة بين ما تم سداده والمستحق عليها منه. وأثناء تداول الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005؛ لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن قرار محافظ أسوان رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢، الصادر بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢، ينص على أنه:
مادة (١):
يُحدد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، وعددها سبع قرى بخمسة جنيهات للمتر الواحد، مع استبعاد قيمة المرافق لمدة ثلاث سنوات للمساكن، وسنة واحدة للمشروعات الاستثمارية، وذلك للأسباب الآتية:
١- الارتفاعات بالمدينة مُقيدة بالبناء دور واحد.
٢- ارتفاع أسعار مواد البناء.
٣- عملًا على استقرار المواطنين.
٤- أن المدينة تُعتبر من المناطق النائية.
على أن يتم تحرير عقد تخصيص وليس تمليك لمن لم يكمل البناء، ويُعطى مهلة ٦ أشهر، يتم سحب الأرض في حالة عدم بنائها خلال هذه المدة.
مادة (٢):
على السيد/ السكرتير العام تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه للجهات المختصة.
وينص قرار محافظ أسوان رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٥، الصادر بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٥، على أنه:
مادة (١):
تُعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرارنا رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ المُشار إليه ليُصبح نصها كالآتي:
(يُحدد سعر بيع المتر من الأرض بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، وعددها سبع قرى ليكون كالآتي:
أ – بالنسبة للمساكن سعر بيع متر الأرض ستة جنيهات، مع إضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق.
ب- بالنسبة للمشروعات الاستثمارية سعر بيع متر الأرض ثمانية وأربعون جنيهًا وأربعون قرشًا، مع إضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق، ويستمر العمل بهذه الأسعار لمدة ثلاث سنوات فقط).
مادة (٢):
على الجهات المُختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، على سند من أن كلا القرارين المطعون عليهما لا يعدان لائحة؛ بالنظر لافتقادهما شرط العمومية، ولاقتصار أثرهما على تحديد سعر بيع متر الأرض المملوكة للمحافظة في المناطق الواردة بهما، دون أن يتضمنا أية قواعد أو أحكام موضوعية أو تنظيمية تحكم مراكز عامة مجردة تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها. ولما كان الدستور الحالي قد عهد بنص المادة (192) منه، إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد بيَّن اختصاصاتها وحدد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هـــــذا الاختصاص في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطـــــاق تطبيقهـــــا أو الجهة التي أصدرتها، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرهـــــا السلطة التنفيذية في حـــــدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابــــة – تبعًا لذلك – عما سواها.
متى كان ما تقدم، وكان القــــرار رقــــم 140 لسنة 2002، المطعــــون فيه، قد جاء متضمنًا قواعد تنظيمية حددت الطبيعة القانونية التي تنتظم التعامل على أراضي قرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، باعتبارها من المناطق النائية، وهي قواعد عامة مجردة، تسري على سائر المخاطبين بأحكامه دون تمييز، وقد تناول هذا القرار تحديد ثمن متر الأرض في القرى موضوع التداعي، مع استبعاد قيمة المرافق لمدة سنة واحدة للمشروعات الاستثمارية، مميزًا في ذلك بين قطع الأراضي المخصصة للمساكن، وتلك المخصصة لأغراض استثمارية، محددًا مواقيت سداد هذه القيم أو تلك، مراعيًا التمييز بين الثمن المقدر لكل متر منها ومواقيت سداد هذه الأثمان، وآجال البناء عليها، وشروط الارتفاعات فيها، ناصًّا على وجوب إبرام عقود تخصيص لهذه القطع إلى أن يتم سداد كامل الثمن، مقررًا مهلة للسداد، بانتهائها يتم سحب الأرض ممن خصصت له؛ ومن ثم فإن هذا القرار يستجمع، بهذه المثابة، مقومات التشريع اللائحي بمعناه الموضوعي، على النحو الذي قصده الدستور والقانون، وعلى ضوء مضمونه تتحدد دستوريته. وكان القرار رقم 172 لسنة 2005، قد أعاد تحديد سعر المتر للمشروعات الاستثمارية بثمانية وأربعين جنيهًا وأربعين قرشًا، وإضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق، على أن يستمر العمل بهذه الأسعار لمدة ثلاث سنوات، لتنعطف أحكامه على القرار الأول، ليكونا معًا لحمة واحدة، لا تنفك عن بعضها البعض. وهو خطاب تنبسط أحكامه في عمومية وتجريد على سائر قواعد التملك والبناء على قطع الأراضي في قرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، ومن ثم؛ فإن الفصل في دستورية هذين القرارين يدخل في نطاق الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية اللوائح؛ مما يغدو معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، جديرًا بالالتفات عنه.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الشركة المدعية براءة ذمتها من المطالبات الموجهة إليها من المدعى عليها الثالثة، مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تدعي وضع اليد عليها، عن المدة من عام 1994 وحتى 4/6/2008، والمضي في إجراءات تقنين وضع يدها على قطعة الأرض الواقعة في زمام قرى التعمير الكائنة بمدينة أبو سمبل السياحية، وكان القراران المطعون عليهما اللذان حددا سعر بيع متر الأرض للأغراض الاستثمارية ، هما أساس احتساب مقابل الانتفاع المطالب به؛ ومن ثم فإن القضاء في دستورية هذين القرارين يكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الفصل في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي تقوم به المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها في القرارين المار ذكرهما.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرارين المطعون عليهما بعدم الدستورية، عدم نشرهما في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، على نحو ما تبين من إفادة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بعدم الاستدلال على هذين القرارين في قاعدة البيانات.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعيــــــة، كما أن الأوضاع الشكلية ســــــواء في ذلك تلك المتعلقــــــة باقتراحهــــــا أو إقرارها أو إصدارها أو نفاذها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول بها حين صدورها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قــــــد جـرى على أن الدولــــــة القانونية، على ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها – أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها – بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه – وأيًّا كان القائمون عليها – لا تعتبر امتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها؛ ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وحيث إن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارًا للدولة القانونية تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد – من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضي به المواد (1 و3 و4) من دستور سنة 1971- على ضوء المعايير التي التزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها، واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها، فلا يكون الخضوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها أو تعطل جوهرها.
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها، يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها – تبعًا لذلك – يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها. وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معًا وتتكاملان، وإن كان تحقق ثانيتهما معلقًا على وقوع أولاهما، هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها. وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية، سواء تضمنها قانون أو لائحة، لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التي تمايز بينها وبين القاعدة الخلقية، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءًا منها، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها، وذيوع أحكامها، واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها. وكان هذا النشر يعتبر كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواهــــــــــــا ونطاقها، حائلًا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًّا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا، وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالًا بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصَّل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005 المار ذكرهما، لم يُنشرا في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، بالمخالفة لنصوص المواد (1 و3 و4 و64 و65 و188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقهما على الشركة المدعية قبل نشرهما يزيل عن القواعد التي تضمناها صفتها الإلزامية، فـــلا يكون لهما – قانونًا- من وجود؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستوريــة العليا – بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه. لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه، مؤداه المنازعة في استقرار المراكز القانونية لسائر المخاطبين بهذا القرار، الأمر الذي يترتب عليه زعزعة تلك المراكز لهم بعد زمن من استقرارها؛ ومن ثم فإن المحكمة تُعمِل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره، دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002، و172 لسنة ٢٠٠5.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 41 قضائية دستورية
المقامة من
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
ضـــــد
1- وزير التنمية المحلية
2- محافــــــــــظ أســــــــــــــــــــوان
3- الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية
4- رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/8/2022، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 3/2/2024، وفيها قدمت الشركة المدعية طلبًا بتصحيح اسمها في مواجهة المدعى عليهم، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان الدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضائية، طلبًا للحكم – وفق طلباتها الختامية – بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ مطالبات الوحدة المدعى عليها الثالثة للشركة المدعية بمقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تضع يدها عليها، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل النزاع، وفي الموضوع: ببراءة ذمة الشركة المدعية من المطالبة بقيمة الانتفاع عن المدة من عام 1994 إلى 4/6/2008، عن المساحة التي تجاوز الخمسة أفدنة، التي لم تضع يدها عليها، وتقنين وضع يدها على الخمسة أفدنة المشار إليها بصحيفة الدعوى، وتحديد مقابل الانتفاع عنها حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وإجراء المقاصة بين ما تم سداده والمستحق عليها منه. وأثناء تداول الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005؛ لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن قرار محافظ أسوان رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢، الصادر بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢، ينص على أنه:
مادة (١):
يُحدد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، وعددها سبع قرى بخمسة جنيهات للمتر الواحد، مع استبعاد قيمة المرافق لمدة ثلاث سنوات للمساكن، وسنة واحدة للمشروعات الاستثمارية، وذلك للأسباب الآتية:
١- الارتفاعات بالمدينة مُقيدة بالبناء دور واحد.
٢- ارتفاع أسعار مواد البناء.
٣- عملًا على استقرار المواطنين.
٤- أن المدينة تُعتبر من المناطق النائية.
على أن يتم تحرير عقد تخصيص وليس تمليك لمن لم يكمل البناء، ويُعطى مهلة ٦ أشهر، يتم سحب الأرض في حالة عدم بنائها خلال هذه المدة.
مادة (٢):
على السيد/ السكرتير العام تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه للجهات المختصة.
وينص قرار محافظ أسوان رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٥، الصادر بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٥، على أنه:
مادة (١):
تُعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرارنا رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ المُشار إليه ليُصبح نصها كالآتي:
(يُحدد سعر بيع المتر من الأرض بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، وعددها سبع قرى ليكون كالآتي:
أ – بالنسبة للمساكن سعر بيع متر الأرض ستة جنيهات، مع إضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق.
ب- بالنسبة للمشروعات الاستثمارية سعر بيع متر الأرض ثمانية وأربعون جنيهًا وأربعون قرشًا، مع إضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق، ويستمر العمل بهذه الأسعار لمدة ثلاث سنوات فقط).
مادة (٢):
على الجهات المُختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، على سند من أن كلا القرارين المطعون عليهما لا يعدان لائحة؛ بالنظر لافتقادهما شرط العمومية، ولاقتصار أثرهما على تحديد سعر بيع متر الأرض المملوكة للمحافظة في المناطق الواردة بهما، دون أن يتضمنا أية قواعد أو أحكام موضوعية أو تنظيمية تحكم مراكز عامة مجردة تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها. ولما كان الدستور الحالي قد عهد بنص المادة (192) منه، إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد بيَّن اختصاصاتها وحدد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هـــــذا الاختصاص في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطـــــاق تطبيقهـــــا أو الجهة التي أصدرتها، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرهـــــا السلطة التنفيذية في حـــــدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابــــة – تبعًا لذلك – عما سواها.
متى كان ما تقدم، وكان القــــرار رقــــم 140 لسنة 2002، المطعــــون فيه، قد جاء متضمنًا قواعد تنظيمية حددت الطبيعة القانونية التي تنتظم التعامل على أراضي قرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، باعتبارها من المناطق النائية، وهي قواعد عامة مجردة، تسري على سائر المخاطبين بأحكامه دون تمييز، وقد تناول هذا القرار تحديد ثمن متر الأرض في القرى موضوع التداعي، مع استبعاد قيمة المرافق لمدة سنة واحدة للمشروعات الاستثمارية، مميزًا في ذلك بين قطع الأراضي المخصصة للمساكن، وتلك المخصصة لأغراض استثمارية، محددًا مواقيت سداد هذه القيم أو تلك، مراعيًا التمييز بين الثمن المقدر لكل متر منها ومواقيت سداد هذه الأثمان، وآجال البناء عليها، وشروط الارتفاعات فيها، ناصًّا على وجوب إبرام عقود تخصيص لهذه القطع إلى أن يتم سداد كامل الثمن، مقررًا مهلة للسداد، بانتهائها يتم سحب الأرض ممن خصصت له؛ ومن ثم فإن هذا القرار يستجمع، بهذه المثابة، مقومات التشريع اللائحي بمعناه الموضوعي، على النحو الذي قصده الدستور والقانون، وعلى ضوء مضمونه تتحدد دستوريته. وكان القرار رقم 172 لسنة 2005، قد أعاد تحديد سعر المتر للمشروعات الاستثمارية بثمانية وأربعين جنيهًا وأربعين قرشًا، وإضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق، على أن يستمر العمل بهذه الأسعار لمدة ثلاث سنوات، لتنعطف أحكامه على القرار الأول، ليكونا معًا لحمة واحدة، لا تنفك عن بعضها البعض. وهو خطاب تنبسط أحكامه في عمومية وتجريد على سائر قواعد التملك والبناء على قطع الأراضي في قرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، ومن ثم؛ فإن الفصل في دستورية هذين القرارين يدخل في نطاق الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية اللوائح؛ مما يغدو معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده، جديرًا بالالتفات عنه.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الشركة المدعية براءة ذمتها من المطالبات الموجهة إليها من المدعى عليها الثالثة، مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تدعي وضع اليد عليها، عن المدة من عام 1994 وحتى 4/6/2008، والمضي في إجراءات تقنين وضع يدها على قطعة الأرض الواقعة في زمام قرى التعمير الكائنة بمدينة أبو سمبل السياحية، وكان القراران المطعون عليهما اللذان حددا سعر بيع متر الأرض للأغراض الاستثمارية ، هما أساس احتساب مقابل الانتفاع المطالب به؛ ومن ثم فإن القضاء في دستورية هذين القرارين يكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الفصل في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي تقوم به المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها في القرارين المار ذكرهما.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرارين المطعون عليهما بعدم الدستورية، عدم نشرهما في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، على نحو ما تبين من إفادة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بعدم الاستدلال على هذين القرارين في قاعدة البيانات.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعيــــــة، كما أن الأوضاع الشكلية ســــــواء في ذلك تلك المتعلقــــــة باقتراحهــــــا أو إقرارها أو إصدارها أو نفاذها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول بها حين صدورها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قــــــد جـرى على أن الدولــــــة القانونية، على ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها – أيًّا كانت وظائفها أو غاياتها – بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه – وأيًّا كان القائمون عليها – لا تعتبر امتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها؛ ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وحيث إن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارًا للدولة القانونية تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد – من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضي به المواد (1 و3 و4) من دستور سنة 1971- على ضوء المعايير التي التزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها، واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها، فلا يكون الخضوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها أو تعطل جوهرها.
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها، يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها – تبعًا لذلك – يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها. وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معًا وتتكاملان، وإن كان تحقق ثانيتهما معلقًا على وقوع أولاهما، هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها. وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية، سواء تضمنها قانون أو لائحة، لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التي تمايز بينها وبين القاعدة الخلقية، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءًا منها، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها، وذيوع أحكامها، واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها. وكان هذا النشر يعتبر كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواهــــــــــــا ونطاقها، حائلًا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًّا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا، وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار في مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالًا بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصَّل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002 و172 لسنة 2005 المار ذكرهما، لم يُنشرا في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، بالمخالفة لنصوص المواد (1 و3 و4 و64 و65 و188) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقهما على الشركة المدعية قبل نشرهما يزيل عن القواعد التي تضمناها صفتها الإلزامية، فـــلا يكون لهما – قانونًا- من وجود؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستوريــة العليا – بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه. لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه، مؤداه المنازعة في استقرار المراكز القانونية لسائر المخاطبين بهذا القرار، الأمر الذي يترتب عليه زعزعة تلك المراكز لهم بعد زمن من استقرارها؛ ومن ثم فإن المحكمة تُعمِل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره، دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقمي 140 لسنة 2002، و172 لسنة ٢٠٠5.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة