الطعن رقم ۱۱٤۰٥ لسنة ۹۱ ق
باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــادل الكنـانــــــــــــي ” نائب رئيس المحكمـــة “
وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامـــــــــــــح صبــــــــــــري ” نائب رئيس المحكمـــة “
محمد سعيـــــــد البنــــــــا أميـــــــــــــر أمبابـــــــــــــي
محمد رجب عطوان
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأخر سنة 1444 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11405 لسنــة 91 القضائيــة .\
المرفــوع مــن
……….
ضــــد
…..….
” الوقائـع “
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم ……. لسنة ۲۰۱۹ جنح اقتصادية المنصورة بأنه في غضون شهر أكتوبر سنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم أول المنصورة، محافظة الدقهلية :ــــ
– تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / ……… باستعمال أجهزة الاتصالات بأن نشر العبارات الواردة بتقرير الفحص الفني المرفق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو المبين بالتحقيقات.
ــــ سب كتابةً المجني عليه السالف بأن قام بنشر العبارات محل التهمه الأولى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” على النحو المبين بالتحقيقات.
– قذف المجني عليه السالف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” وهاتفه المحمول عبر تطبيق واتس أب بأن أسند اليه أمور لو كانت صادقه أوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 171/5 ، 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات، والمواد ١، ٢، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70 ، 76 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. .
وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ خمسة ملايين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
وبتاريخ 30 من مايو سنة 2019 حكمت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية حضوريًا بتوكيل بتغريم المُتّهم مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه عما أسند إليه من الهام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية.
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ….. لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف اقتصادية المنصورة.
وبتاريخ 15 من سبتمبر سنة 2019 قضت محكمة جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من نوفمبر سنة 2019 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي / …….
وقيّد الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة (نقض الجنح ) برقم …. لسنة ۱۱ قضائية والمحكمة المذكورة قررت بغرفة المشورة بجلسة28 من يونيه سنة 2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن. وأحيل الطعن لمحكمة النقض لنظره .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانه بجرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه ولم يرد على دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على انتفاء القصد الجنائي لديه بحسبان أن ما نشره من قبيل النقد المباح طعناً في أعمال موظف عام بدلالة تقديمه بلاغ بذلك للنيابة العامة، وأن تقاعس الجهة الإدارية – محل عمل المجني عليه – عن تنفيذ قرار المحكمة حال دونه وتقديم المستندات الدالة على صحة دفعه، والتفت عن أوجه دفاعه ودفوعه التي أثارها بالجلسة وما قدمه من مستندات مؤيدة لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” والمرتبط برقم الهاتف المسجل باسمه عدة منشورات تتعلق بالمجني عليه أحدها عليها صورة للمجني عليه معلقاً عليها بعبارة ” في اليوم التالي لتكليف الأستاذ المساعد د/ ……… بأعمال عميد حقوق السادات هرول إلى مكتب الملحق التعليمي الكويتي بمقر سفارة الكويت….. ما معنى أن يذهب من في موقعه بنفسه إلى سفارة دولة لها في كليته ۱5۰۰ طالب؟؟؟ وماذا كان يفعل … أي اهانة لمصر .. ما مغزى تكريم رئيس اتحاد الطلاب الكويتين بمصر له ( على جهوده المتميزة ) ؟؟؟ . هل كان التكريم عينياً فقط ؟ وما المقابل الذي قدمه وسيقدمه؟ .. نريد أن نفهم هيئة الرقابة الادارية وآخر دون به ” يحدث الآن في حقوق السادات الأستاذ المساعد القائم بأعمال العميد يبتز طلاب دبلوم القانون العام ليوقعوا إقرارات بأن ………. لم يحضر محاضراته وأنه لم يشرح شيئاً … أين رئيس الجامعة مما يحدث في عزبة ………؟؟؟ “، وعلى حساب المجموعة المسماة ( دبلوم القانون العام) بإستخدام خط الهاتف الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي ” الواتس آب” منشور نصه ” الاستاذ المساعد …… استولى على أموالي من كتابي الذي حصلتم عليه ويحاول التغطية على الموضوع ” . وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المتصل بهاتفه ( الفيس بوك ، الواتس آب ) في إرسال الرسائل السالف بيانها والتي تضمنت عبارات تنطوي على قذف المجني عليه وقصد من توجيهها إهانته وإساءة سمعته، وهذه العبارات شائنة بذاتها وتزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات الجارحة، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد ازعاج المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجرائم إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الإزعاج باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد قصور الحكم في انتفاء أركان جريمة القذف في حقه على النحو الذي أورده بأسباب طعنه، ويضحى منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.