قرار وزارة الداخلية رقم ۱٦۱۳ لسنة ۲۰۰۸
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وفقاً لآخر تعديل صادر في 27يولية عام 2023.
الوقائع المصرية – العدد 206 (تابع) – في 4 سبتمبر سنة 2008
__________________________
قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 27يولية سنة 2023م)
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقم 155 لسنة 1999 ورقم 121 لسنة 2008؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛
قـــــــــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره, فيما عدا المادتين (146 و155) يعمل بهما بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار.
تحريراً 3 / 9 / 2008
وزير الداخلية
حبيب العادلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللائحة التنفيذية لقانون المرور
رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام :
78 لسنة 1976 و 210 لسنة 1980 و 127 لسنة 1982
و 20 لسنة 1983 و 1 لسنة 1988 و 155 لسنة 1999 و121 لسنة 2008
الباب الاول
تعريفات
مادة (1)
يقصد بالاصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:
1- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة.
2- الراكب: كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها.
3- الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات, ويعتبر طريقا في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلا.
4- نهر الطريق: القسم من الطريق المخصص لسير المركبات.
5- مسار الطريق (الحارة): أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة ومن الدراجات النارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
6- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملا المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
7- المزلقان: هو تقاطع في مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها.
8- اتجاه المرور: هو الجانب الأيمن من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة.
9- الاتجاه المقابل أو المضاد: هو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاة فعلا في لحظة معينة ويكون قادما من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك.
10- المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه السير.
11- المرور اللاحق: هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها.
12- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.
13- الانتظار: تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور.
14- نور القيادة: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
15- نور الطريق: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات.
16- أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها.
17- الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها.
18- الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح.
19- الوزن القائم: الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلا بها أو الحمولة الفعلية لها.
الباب الثاني
قواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته
(الفصل الأول)
قواعد المرور وآدابه
أولاً- أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق
مادة(2)
يراعي كل مستعمل للطريق في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين, وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر, أو إعاقته أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
مادة (3)
يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن كل فعل يؤدي إلى قذارة الطريق. ولا يجوز وضع أو ترك أشياء في الطريق إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته, وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا, وعليه – حتى يتم ذلك – أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة, وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها, ولا يجوز إشغال الطريق أو أي جزء من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعوق استعمال الطريق أو سير المشاة, وعلى الهيئات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا أو مصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
مادة (4)
يلتزم كل قائد مركبة قبل تحركها بالكشف على جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير, وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة كذلك. ويلتزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير باستخدام حزام الأمان, كما يلتزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بارتداء غطاء الرأس الواقي, وكذلك عدم استخدام التليفون أثناء القيادة.
مادة (5)
يلتزم قائد المركبة بعدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة (ملصقات أو معلقات أو غيرها), ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية, وبأن تكون جميع أنوار المركبة صالحة للاستعمال.
مادة (6)
على قائد المركبة إذا طرأت أثناء سيرها أعطال من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن.
مادة ( 6 مكررا )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (6) من هذه اللائحة ، يجوز لمالك المركبة عند الترخيص أو التجديد لها طلب الاشتراك في خدمة ونش الإنقاذ من إدارة المرور المختصة مقابل سداد مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ، لاستعماله في حالة طلب الإغاثة عند تعرضه لحادثة بالمركبة على الطرق ، ويتحمل طالب الإغاثة أية تكاليف إضافية يستلزمها نقل المركبة إلى المكان الذي يحدده، وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي يحددها القطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية .(8)
مادة (7)
على قائدي المركبات وغيرها من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف والحماية المدنية والشرطة) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة. ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات نغمات خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن 150مترا.
ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها, ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهمتها.
مادة (8)
لا يجوز وضع أو استعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الطوارئ أو التي تقاربها في الصوت أو درجة الضوء في غيرها من المركبات.
مادة (9)
يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد لون الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات عدا المركبات الخاصة. ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ.
مادة (10)
على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من خطوط السكك الحديدية وأثناء اجتيازها مع الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية, وعليهم كذلك الالتزام بعدم تخطي الحواجز عند وجودها. وفي حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول في تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على خطوط السكك الحديدية في التقاطع أو تقترب منه. ولا يجوز التمهل أثناء عبور خطوط السكك الحديدية بغير ضرورة، وإذا اضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدها تحريكها بسرعة بعيدا عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك يبذل فورا ما في استطاعته لتحذير قائدي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر ومستعملي الطريق وتنبيههم إلى الخطر.
مادة (11)
يجب التوقف قبل المزلقان إذا لم تسمح حالة المرور بعبوره في يسر وسيولة. وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور التوقف للتأكد من عدم اقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية. وفي جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك, كما يتعين مراعاة ألا يؤدي ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير.
مادة (12)
لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق لاقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة, ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.
مادة (13)
يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق.
ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية:
1- بالقرب من المستشفيات أو المدارس.
2- في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا.
3- أثناء وقوف المركبة.
4- في الأوقات والجهات التي يحددها قسم المرور المختص.
ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إقلاق راحة السكان.
مادة (14)
لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات.
مادة (15)
لا يجوز إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية بأي طريقة كانت إلا للشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، وكذا الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها ، متى كان الإعلان متعلقاً بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذه اللائحة .
ولرجال الشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ويجوز للإدارة العامة لنظم معلومات المرور إنشاء موقع أو تطبيق الكتروني لإتاحة الإطلاع على المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لاعتماد الشركات والتقدم بالطلبات واستكمال إجراءات استصدار الترخيص اللازم لذلك .(9)
مادة (15 مكررا)
ينشأ بالإدارة العامة للمرور سجل مسلسل ورقى أو الكتروني أو كليهما يقيد فيه الطلبات المقدمة لاعتماد شركات الدعاية والإعلان أو الشركات التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها وفقاً لتاريخ التقدم بالطلب على النموذج المعد لذلك، مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائتى جنيه ، ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
1 – مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة .
2 – أصل شهادة القيد بالسجل المعد لذلك بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية .
3 – صور بطاقات الرقم القومى للممثلين القانونيين للشركة والمفوضين
عنها المطلوب التصريح لهم بالتعامل مع إدارة المرور لتقديم الطلبات واستلام تراخيص الإعلان .
4- بيان بأنواع المركبات التي سيتم وضع الإعلانات عليها وتصنيفها .
5- نماذج من أشكال الإعلانات لعرضها على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور لاعتمادها .
6- وسيلة إخطار الشركة (عنوان مراسلات أو بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول ، أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
7- إقرار من الشركة بصحة البيانات والمستندات المقدمة منها والعلم بكافة شروط الترخيص.
وتتولى الإدارة العامة للمرور استلام طلب اعتماد المعلن ورقياً أو إلكترونيا لفحص المستندات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية ، وإخطار مقدم الطلب بوسيلة الإخطار المحددة بنتيجة الفحص .(8)
مادة (15 مكررا “1”)
يقدم طلب الترخيص بمباشرة نشاط الدعاية والإعلان على المركبات ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه، مرفقاً به المستندات الآتية :
أولاً – بالنسبة للطلبات المقدمة من شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية :
1- شهادة اعتماد وزارة الداخلية للشركة بشأن إتاحة ممارسة النشاط .
2- صورة رخصة التسيير السارية للمركبة المطلوب الترخيص بالإعلان عليها .
3 – إقرار من طالب الإعلان بالعلم بكافة شروط الترخيص وصحة البيانات والمستندات المقدمة وموافقته على الإعلان .
4- موافقة إدارة التفتيش الهندسى على نموذج الإعلان .
ثانياً – بالنسبة للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الراغبة في الإعلان على وسائل النقل الخاصة بها :
1 – كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة رقم (15 مكرراً) عدا البند رقم (2) .
2 – صورة رخصة التسيير السارية للمركبة المطلوب الترخيص بالإعلان عليها .
3- موافقة إدارة التفتيش الهندسى على نموذج الإعلان .
وتتولى الإدارة العامة للمرور فحص طلب الترخيص والمستندات المطلوبة تنسيقاً والجهات المعنية بوزارة الداخلية ، وتخطر مقدم طلب الترخيص بنتيجة الفحص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراءات والمستندات السابقة.(8)
مادة (15 مكررا “2”)
يصدر قسم المرور المختص رخصة استعمال المركبة في الإعلان لمدة لا تجاوز مدة سريان رخصة تسيير المركبة، مقـابل تسديد رسم إلى الإدارة العـامة للمرور وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقاً للفئات الآتية :
أولاً – الرسوم المطلوب سدادها من شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية:
(أ) مركبات (أجرة ، ملاكى ، نقل ركاب) :
المركبة: أجرة.
قيمة الرسم سنويًا:1000ج . نوع الإعلان:استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:1200 ج . نوع الإعلان :المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:1400 ج نوع الإعلان :الالكترونى
المركبة : ملاكى – نقل ركاب حتى 17 راكب.
قيمة الرسم سنويًا:2400 ج نوع الإعلان :استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:2600 ج نوع الإعلان :المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:2800 ج نوع الإعلان :الالكترونى
المركبة : نقل ركاب أكثر من 17 راكب.
قيمة الرسم سنويًا:2800 ج نوع الإعلان : استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:3000 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:3200 ج نوع الإعلان : الالكترونى
(ب) الدراجات الآلية بكافة أنواعها مبلغ مائتى جنيه سنويًا .
(ج) مركبات النقل :
المركبة : نقل حمولة حتى 1.5 طن
قيمة الرسم سنويًا:2400 ج .نوع الإعلان : استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:2600 ج نوع الإعلان :المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:2800 ج نوع الإعلان :الالكترونى
المركبة : نقل من 1.5 طن حتى 5 طن
قيمة الرسم سنويًا:2800 ج نوع الإعلان : استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:3000 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:3200 ج نوع الإعلان : الالكترونى
نقل أعلى من 5 طن
قيمة الرسم سنويًا:2900 ج نوع الإعلان : استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:3100 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:3300 ج نوع الإعلان : الالكترونى
ثانيًا – الرسوم المطلوب سدادها من الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بالنسبة للإعلان الخاص بالاسم التجارى ونوع العمل التى تزاوله على وسائل النقل الخاصة بها :
(أ) مركبات (ملاكى ، نقل ركاب) :
المركبة ملاكى – نقل ركاب حتى 17 راكب
قيمة الرسم سنويًا:1200ج . نوع الإعلان:استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:1300 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:1400 ج نوع الإعلان : الالكترونى
نقل ركاب أكثر من 17 راكب
قيمة الرسم سنويًا:1400ج . نوع الإعلان:استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:1500 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:1600 ج نوع الإعلان : الالكترونى
(ب) الدراجات الآلية بكافة أنواعها مبلغ مائتى جنيه سنويًا .
(ج) مركبات النقل :
المركبة نقل حمولة حتى 1.5 طن
قيمة الرسم سنويًا:1200ج . نوع الإعلان:استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:1300 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:1400 ج نوع الإعلان : الالكترونى
نقل حمولة 1.5 طن حتى 5 طن
قيمة الرسم سنويًا:1400ج . نوع الإعلان:استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:1500 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:1600 ج نوع الإعلان : الالكترونى
نقل أعلى من 5 طن
قيمة الرسم سنويًا:1450ج . نوع الإعلان:استيكرز
قيمة الرسم سنويًا:1550 ج نوع الإعلان : المجسم أو الثابت
قيمة الرسم سنويًا:1600 ج نوع الإعلان : الالكترونى .(8)
مادة (15 مكررا “3”)
تلتزم الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية من أنشطتها بالآتي :
1 – التقدم بطلب اعتماد الشركة وقبولها في ممارسة النشاط إلى الإدارة
العامة للمرور .
2 – سداد الرسوم المطلوبة للترخيص وفقاً لتصنيف المركبات وأنواع الإعلانات .
3 – عدم تضمين الإعلانات ما يخل بالنظام العام أو المساس بالوحدة الوطنية أو يخل بشروط الأمن والمتانة للمركبة .
4 – الالتزام بكافة اشتراطات الإعلانات والنماذج المستخدمة للإعلان التي تحددها إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور .
5 – إعداد سجلات منتظمة تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة للإدارة العامة للمرور بشأن حصر أنواع المركبات ومالكيها ونماذج الإعلانات المخصصة لكل مركبة وتحديثها بصورة دورية كل ثلاثة شهور .
6- عدم تقديم أية بيانات أو معلومات لديها لأي جهة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور مع الحفاظ على سريتها وعدم اختراقها أو إتلافها.(8)
مادة (15 مكررا “4”)
تصدر رخصة إستعمال المركبة في الإعلان وفقاً للشكل الذي تحدده الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ،
وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها ، على أن تتضمن البيانات الآتية :
1 – اسم مالك المركبة .
2 – رقم المركبة ونوعها وطرازها وموديلها .
3 – اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان .
4- بداية ونهاية مدة الترخيص بالإعلان .
5 – نوع الإعلان وشكله وطبيعته وموضعه على المركبة .(8)
مادة (16)
على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى وإن استدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق.
مادة (17)
يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور وبناء على عرض إدارة المرور المختصة قبل إجراء أي سباق بالطرق العامة, ويقدم الطلب قبل موعد إجراء السباق بخمسة عشر يوما على الأقل والحصول على ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين.
مادة (18)
يجب على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوقوف فورا كلما طلب منهم أي من رجال المرور ذلك.
ثانياً قيادة واستخدام المركبات والحيوانات
مادة (19)
يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى فيما عدا المقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
مادة (20)
يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم. ولا يجوز تركها في الطريق بمفردها, إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة, ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.
مادة (21)
لا يجوز ترك أية مركبة في الطريق بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها إلى إعاقة المرور, وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا كما لا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.
مادة (22)
يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر وخاصة عند فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.
مادة (23)
لا يجوز ترك محرك المركبة يعمل بغير موجب. ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن في نفس جزء الطريق ذهابا وإيابا بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.
ثالثاً-قواعد السير
مادة (24)
يلتزم قائدو مركبات النقل (نقل, نقل مشترك, نقل خفيف), والنقل العام للركاب (أتوبيس, تروللي باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر, بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات, بالسير بالمسار التالي لأقصى اليمين, وبالسرعة المحددة في هذه اللائحة, وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
كما يلتزم كل قائد مركبة أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير في الحالات الآتية:
1- إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيرا عن الحد الأقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق.
2- عندما تكون الرؤية في الطريق أمامه غير كافية.
3- في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
4- في حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطي مركبته.
5- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه.
مادة (25)
يجب على قائد المركبة السير في المسار الذي يشغله إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما إلى عدة مسارات بخطوط طولية متقطعة, ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور, وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق إلى ذلك في الوقت المناسب وباستعمال إشارة التنبيه والإشارة الضوئية الدالة على الانعطاف:
1- إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين مقسما إلى مسارين تفصلهما خطوط طولية متصلة يحظر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها.
2- إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين ومقسما إلى ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة استعمال المسار الأوسط بعد أن يتأكد من خلو من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال المسار الواقع في أقصى اليسار المخصص للاتجاه المقابل.
3- إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين ومقسما إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة استعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخلية من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى اتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور. وفي جميع الأحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب مع استعمال إشارات الانعطاف.
4- يحظر السير في عكس اتجاه حركة المرور بالطريق.
مادة (26)
على قائد المركبة الذي يرغب أثناء سيرها في إجراء أحد التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو اليسار متجها نحو طريق جانبي أو راغبا في الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب في الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء, مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة وعليه:
1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
2- أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعاتهم.
3- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه الموجودة بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة.
4- أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع على يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره, أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد فعليه أن ينتظم في أقصى اليسار.
ويكون الانتظام على هذا الوجه والاستعداد للانعطاف في وقت مناسب قبل الوصول إلى المنعطف أو المنحنى بوقت كاف وعليه قبل الانتظام استعدادا لتغيير اتجاهه وقبل تغيير الاتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه. ولا يجوز الانعطاف إلى اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الاتجاه إلى اليمين أو إذا كان مسموحا بذلك من علامات المرور.
مادة (27)
على قائد الدراجة عند الانعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التي تريد الانعطاف في نفس الاتجاه.
مادة (28)
على من يريد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولا, وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم التوقف لهم. وعلى من يريد الانعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التي تريد الاتجاه إلى اليمين تمر بغير إعاقة.
مادة (29)
يجب على من يتأهب للخروج وبمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار. ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك كله بسرعة بطيئة. وعلى القائد عند اللزوم أن يستعين بمن يرشده في دخوله إلى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه.
مادة (30)
لا يجوز لقائد المركبة الرجوع إلى الخلف إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده.
مادة (31)
على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه استخدام باقي الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة, كما يحظر عليه السير فوق الأفريز.
وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز مبارحتها.
وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر.
مادة (32)
على قائدي مركبات النقل البطيء عموما التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان.
رابعاً-مسافات الامان
مادة (33)
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوي.
مادة (34)
على قائدي المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطيء وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن يترك بينها وبين المركبة السابقة لها مسافة كافية بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل في تلك المسافة, ولا يسري ذلك إذا كانت هي نفسها قد انحرفت لبدء التخطي وأعلنت ذلك أو إذا كان اتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك في الأجزاء الممنوع فيها التخطي.
مادة (35)
على قائدي المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار.
خامساً-التقابل
مادة (36)
على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الاتجاه المضاد.
مادة (37)
يجب على قائد المركبة التي في الاتجاه النازل في الطرق ذات الصعوبة أو الخطورة في التقابل كما في الطرق المنحدرة أو المنحنية أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لاتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة. أما إذا كانت المركبة الصاعدة تشغل جزءا عريضا من الطريق يستعمل أو يمكن استعماله كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.
سادساً-التخطى
مادة (38)
يكون التخطي من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية تخطي حتى إتمامها.
مادة (39)
يجب على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي:
1- عدم وجود أي قائد مركبة يسير خلفه شرع في تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته في التخطي.
2- أن قائد المركبة الذي يتقدمه في نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته في التخطي.
3- أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الاتجاه المضاد أو يعرضها للخطر أخذا في الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطي وسرعة المركبات التي يحاول تخطيها, خاصة في حالة وجود جهاز محدد سرعة بمركبته.
4- إعلان رغبته في التخطي بكل وضوح في الوقت المناسب وتنبيه قائدي المركبات المراد تخطيها باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
5- الابتعاد أثناء التخطي عن المركبات المطلوب تخطيها بحيث يتم ترك مسافة كافية بينهم خاصة من الناحية الجانبية.
مادة (40)
يجب على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي العودة إلى اليمين تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخطاة ثم يلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق, دون مضايقة مستعملي الطريق, وله استثناء أن يبقى في النفس المسار الذي يشغله أثناء عملية التخطي إذا كان مضطرا إلى تخطي مركبة أخرى بشرط ألا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لقائدي المركبات اللاحقة له أو القادمة في الاتجاه المقابل.
مادة (41)
على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى تهدئة السرعة مع التزامه قدر الإمكان بأقصى الجانب الأيمن للمسار الذي يسلكه حتى يتيح للمركبة التي تتخطاه إتمام عملية التخطي ويمتنع عليه أثناء التخطي وحتى إتمامه زيادة سرعته.
مادة (42)
على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية له إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها, أو تم تحديد سرعتها بجهاز محدد السرعات أن يبطئ سرعته في المكان المناسب بل وأن ويتوقف عند اللزوم إذا كان ضروريا لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه.
مادة (43)
يجوز التخطي من الناحية اليمنى إذا أعلن قائد المركبة المتخطاة نيته في الاتجاه إلى اليسار وانتظم في حركة المرور بعد دخوله في اليسار فعلا.
مادة (44)
يكون تخطي المركبات المسيرة على خطوط السكك الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق فيمكن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل, أما حيث يكون المرور في اتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار.
مادة (45)
يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية:
1- إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف.
2- إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة.
3- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطي أو تقوم هي ذاتها بتخطي مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.
4- إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملي الطريق.
5- في التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكباري وفي الأنفاق.
6- في حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور.
7- في المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
8- في مسارات المرور المحددة بخطوط طولية متصلة تفصل بينها ولا يجوز السير على هذا الخطوط أو تخطيها.
9- في الأماكن المحظور فيها التخطي بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقا لتعليمات المرور.
مادة (46)
على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا فإذا كان مضطرا إلى الانعطاف يسارا كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته في ذلك كما في حالة التخطي, وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها.
سابعاً-السرعة
مادة (47)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به, وعليه أن يلتزم بالسرعة التي تمكنه من إيقاف مركبته في حدود الجزء المرئي من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
مادة (48)
لا يجوز لقائدي المركبات التباطؤ في السرعة بغير ضرورة بما يعوق سيولة حركة المرور.
مادة (49)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الأتي:
داخل المدن:
40 كم/ الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
60 كم/ الساعة لباقي أنواع المركبات.
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كم/ الساعة لكافة أنواع المركبات.
الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات, والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري:
60 كم/ الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
70 كم/ الساعة للمركبات النقل.
80 كم/ الساعة لمركبات نقل الركاب.
90 كم/ الساعة لباقي أنواع المركبات والدراجات النارية ذات العجلتين.
الطرق الصحراوية:
– القاهرة/ الإسكندرية / بورسعيد
– الإسكندرية/ مطروح/ السلوم
– القاهرة/ بلبيس – وادي النطرون/ العلمين
– القاهرة / الفيوم
70 كم/الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم/ الساعة للمركبات النقل.
90 كم/ الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية ذات العجلتين.
100 كم/ الساعة باقي أنواع المركبات.
طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي
المنطقة |
السرعات |
الطريق الرئيسى ( بدءًا من الكيلو 33 حتى الكيلو 94 ) |
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين . 120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات . |
طريق الخدمة ( أينما وجد ) |
60 كم / ساعة لكافة أنواع مركبات النقل . |
طريق ( القاهرة / السويس الصحراوى ) :
المنطقة |
السرعات |
الطريق الرئيسى ( بدءًا من الكيلو 19 أسفل الطريق الدائرى حتى الكيلو 109) |
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين . 120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات . |
طريق الخدمة ( أينما وجد ) |
60 كم / ساعة لكافة أنواع مركبات النقل . |
كما يضاف طريق القطامية/ العين السخنة إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم/ الساعة لمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم/ الساعة لمركبات النقل.
100 كم/ الساعة مركبات نقل الركاب (الأتوبيس), والدراجات النارية ذات العجلتين.
120 كم/ الساعة باقي أنواع المركبات (الملاكي, الأجرة).
كما يضاف طريق حلوان/ الكريمات الذي يربط بين طريق الأوتوستراد (مصر الجديدة/ حلوان) بطريق (الكريمات/ الزعفرانة) إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم/ الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم/ الساعة لمركبات النقل الخفيف.
100 كم/ الساعة مركبات الأجرة والأتوبيس والدراجات النارية ذات العجلتين.
120 كم/ الساعة مركبات الملاكي.
كما يضاف طريق الزعفرانة/ غارب/ الغردقة إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم/ الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم/ الساعة لمركبات النقل الخفيف.
110 كم/ الساعة مركبات الأجرة.
90 كم/ الساعة لمركبات الأتوبيس والدراجات النارية ذات العجلتين.
110 كم/ الساعة مركبات الملاكي.
طريق (الإسكندرية/ مطروح/ السلوم) بــدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطـار العلمـين) :
60 كم/ ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ، ومركبات النقل.
70 كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين .
80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات .
وذلك خلال أشهر (يوليو ، أغسطس ، سبتمبر) سنويًا .
الطريق الدائرى الأوسطى بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعى ، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لمـا يلى :
70 كم/ساعة للمركبات القـــاطــرة للمقطـــورات قبـــل نفــــاذ حـظـــر تسييرها وأنصـاف المقطــورات .
80 كم/ساعة لمركبـات النقـل .
100 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس ، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتـين .
120 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات (الملاكى – الأجرة) .
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالى :
70 كم/ساعة بالنسبة للمركبات المـلاكى .
50 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات .
طريق (شبرا – بنها الحر) بطــول 40 كم بـدايــة مــن شــبرا الخيمــة امتـداد محـــور أحمد عرابى (منطقة أم بيومى) وامتداده شمالاً – شــرق طـريق القـاهرة الإسكندرية الزراعى – من نقطة التقائه مع الطريق الدائرى وحتى التقائه بالطريق الإقليمى شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لمـا يلى :
70 كم/ساعة للمركبات القـــاطــرة للمقطـــورات قبـــل نفــــاذ حـظـــر تسييرها وأنصـاف المقطــورات .
80 كم/ساعة لمركبـات النقـل .
100 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس ، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتـين .
120 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات (المـلاكى – الأجرة) .(5)(11)
مادة (50)
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلو مترا في الساعة وخارج المدن 30 كيلو مترا في الساعة.
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.
مادة (51)
على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتيازه المناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.
مادة (52)
على قائد أية مركبة يعتزم الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن يترتب على مسلكه أي خطر أو إعاقة لحركة المركبات التي تتبعه, ما لم يكن مضطرا إلى ذلك بسبب خطر مفاجئ وعليه أن يعلن عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة قبل التنفيذ وبوقت كاف بواسطة الإشارات الضوئية الدالة على ذلك أو اليدوية أو باستعمال نور الفرامل الخلفية.
مادة (53)
لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يتطلبها أمن المرور.
مادة (54)
لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن كما لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضا خارج المدن إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور بالطريق. ولا يجوز لمركبات النقل البطيء من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضا إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور بالطريق.
ثامناً-التقاطعات وأوليات المرور
مادة (55)
على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي أو من طريق غير مرصوف للدخول في طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع في الدخول إلا بعد التأكد من عدم تعريض المرور فيه للخطر.
مادة (56)
تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتي:
1- للمركبات التي دخلت فعلا في التقاطع.
2- للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي.
3- للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.
4- للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات.
5- المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة.
6- عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطيء.
مادة (57)
يلتزم قائد المركبة بمراعاة أولوية غيره في المرور, وعليه أن يبطئ سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له استمرار السير إلا إذا أمكنه – بعد التيقن من الرؤية – التأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعوقه, فإذا لم تكن الرؤية متيقنة لعدم وضوحها في هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتوخى الحيطة والحذر حتى يصل إلى منعطف الطريق الذي يصبح فيه قادرا على الرؤية الكاملة. وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لاتجاهه لا يجوز للملزم بالانتظار إعاقته على وجه جوهري, أما المشاة الذين يجرون معهم مركبة نقل بطيء فعليهم دائما الانتظار.
مادة (58)
يجب على قائد المركبة عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه, عدم دخول أية تقاطعات, حتى ولو كانت أولوية المرور أو الإشارة الضوئية تسمح بذلك.
مادة (59)
يجب على من له أولوية السير أن يسمح للغير بالسير إذا اقتضت حالة المرور ذلك. ولا يجوز للغير أن يستمر في السير إلا إذا تيقن من سماح من له الأولوية بذلك لتجنب ارتباك حركة المرور.
مادة (60)
للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية:
1- المزلقانات ذات الصليب المائل (صليب سانت أندروز).
2- المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة.
3- عند عدم وجود أية علامة أخرى.
وعلى كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل (صليب سانت أندروز) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية في الحالات الآتية:
1- عند اقتراب مركبة حديدية.
2- عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه.
3- عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها.
4- إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف.
تاسعاً-التوقف
مادة (61)
لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفي غير الأوقات أو الأماكن التي يكون فيها التوقف ممنوعا صراحة.
مادة (62)
يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالانتظار فيها بغير ذلك. ويجوز التوقف أو الانتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعا بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوط سكك حديدية, وكذلك عندما يكون التوقف أو الانتظار في طريق ذو اتجاه واحد مسموحا فيه بالانتظار على الجانب الأيسر وممنوعا على الجانب الأيمن كما يجوز التوقف أو الانتظار في وسط نهر الطريق وفي بعض الأماكن المحددة بعلامات تشير إلى ذلك.
مادة (63)
يجب أن يكون توقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة بالسكان في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة. وعلى قائد المركبة في حالة اضطراره لإيقافها على نهر الطريق استخدم إشارة التحذير الضوئية ووضع المثلث العاكس خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار لتحذير قائدي المركبات المقتربة بهذا التوقف لمنع وقوع الحوادث, خاصة عندما يكون التوقف ليلا أو في مكان ممنوع التوقف فيه.
مادة (64)
لا يجوز بأية حالة التوقف بالمركبة على بعد يقل عنه خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.
مادة (65)
يكون انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم وفي اتجاه حركة المرور. ولا يجوز الانتظار إلا في الأماكن المسموح بالانتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على التوقف أو الانتظار إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه.
مادة (66)
لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية:
1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات.
2- على قضبان المترو والترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها.
3- على الكباري أو الممرات العلوية أو في الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار.
4- على نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات, وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطي المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.
5- على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.
6- في الأماكن التي قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن رؤية بقية مستعملي الطريق.
7- أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.
8- في الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.
9- على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة.
10- في الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقا لتعليمات المرور.
مادة (67)
على قائدي مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة لرصيف المحطة, أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة في وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وبسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف, كما يجب إبطاء السرعة وتمكين مركبات النقل العام من التهدئة للوقوف بالمحطة والقيام منها, وإن أقتضى الأمر التوقف, ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك, ويكون انتظار الركاب في الأماكن المخصصة لهم بالمحطة على رصيف الطريق لا في نهره أو على أقصى جانب الطريق عند عدم وجود رصيف أو على الجزيرة المخصصة لهم.
مادة (68)
على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للمركبات المخصصة لنقل الطلبة بإجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك.
مادة (69)
يحظر على قائد أية مركبة أجرة أو عربة الركوب (الحنطور) الانتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف (المواقف) وحدودها التي تحددها إدارة المرور المختصة. كما تحدد عدد المركبات التي يسمح لها باستعمالها وأوقات الاستعمال. كما يحظر عليه التجول بمركبته للبحث عن ركاب في غير المواقف المخصصة له, ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعى ألا يكون انعطافه إلى يمين الطريق فجأة أو على وجه يعرض المشاة أو المركبات أو يعرضه هو نفسه لأي خطر.
مادة (70)
يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات في مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها خلال 48 ساعة على الأكثر, ويلتزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بما لا يجاوز خمسين جنيها. فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين استحق عن كل يوم أو بعض اليوم أجرة إيواء خمسة وعشرون جنيها يوميا.
مادة (71)
يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطريق, وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو إنقاص المركبة المهملة على الطريق والباقية على هذه الحالة مدة 48 ساعة من تاريخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بمحضر ضبط الواقعة الذي يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مثبتة عليها وسائر الظروف المحيطة بها. ويكون الإخطار إلى مالك المركبة أو أنقاضها أو الحائز لها أو حارسها أو المسئول عنها فإذا لم يتم رفع المركبة أو أنقاضها خلال هذه المدة أخطر المجلس المحلي المختص الذي له عندئذ إما إتلاف المركبة أو الأنقاض موضوع المخالفة وإما رفعها ووضعها في مكان خاص على نفقة المالك أو بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلني ويخصم من ثمن البيع جميع النفقات التي تترتب من جراء هذه العملية وكذلك تكاليف رفع هذه المركبة أو الأنقاض التي يحددها المجلس المحلي المختص. أما إذا لم تف قيمة بيع المتروكات لتغطية النفقات فيحصل الفرق من المالك بالطرق المقررة قانونا.
عاشراً-الإشارة
مادة (72)
على كل قائد مركبة يسير بالطرق المجهزة أو غير المجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل (بين الغروب والشروق), وكذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب كالضباب أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق مما قد يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها.
مادة (73)
يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق غير المجهزة بإنارة عامة – عندما تكون الرؤية غير كافية – أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع المثلث العاكس خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار لتحذير قائدي المركبات المقتربة بهذا التوقف لمنع وقوع الحوادث.
مادة (74)
على قائدي المركبات عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركبة وكذلك عدم استخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد معاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة.
مادة (75)
على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان وكذلك قائدي حيوانات الجر والحمل والركوب استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند انتقالهم ليلا على طول نهر الطريق.
مادة (76)
لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اعتزامه السير إلى الخلف وأثناء ذلك, مع مراعاة عدم مضايقة باقي مستعملي الطريق وعلى أن يتم إغلاقه بمجرد التوقف.
مادة (77)
يحظر على قائدي مركبات النقل السريع استعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخل المناطق المأهولة بالسكان ويسمح باستعمالها خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 300 متر ويبطل استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 مترا كما يحظر استعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطي كما يحظر استعمال هذه الأنوار في إبهار بقية مستعملي الطريق أو مستخدمي ممر مائي أو خط حديدي مواز للطريق وعلى العموم عندما يقتضي ذلك أمن المرور على نهر الطريق أو على جانبه وعلى قائد المركبة عند اللزوم إبطاء السير.
مادة (78)
يجب على قائدي المركبات في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا إضاءة مصابيحها وعلى قائدي مركبات النقل السريع استعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعدم زيادة سرعة مركباتها عن 15 كيلو مترا في الساعة وعدم تخطي أية مركبة أخرى.
مادة (79)
يجب على قائدي المركبات إضاءة أنوار الطريق في الحالات الآتية:
1- على الطرق الرئيسية.
2- في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية.
3- عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية.
4- في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متى كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب.
مادة (80)
يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة وذلك للتحذير وعند اعتزام قائد المركبة تخطي مركبة أخرى.
مادة (81)
يجب على قائدي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة بالسكان عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية كذلك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطريق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية وكذلك في حالات توقف المركبة أو انتظارها. ويجوز فقط استخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون استخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب أو هطول أمطار غزيرة أو المرور في الأنفاق أو لأي سبب ضروري آخر.
حادى عشر-حمولة المركبات
مادة (82)
يحظر تحميل أو تفريغ المركبات لحمولتها في الطريق إلا بصفة عارضة, وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ في غير تراخي وبدون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور. ويجوز لقسم المرور المختص عند الضرورة منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقات التي يحددها.
مادة (83)
لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييرها, كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور المقطورة أو حمولتها – قبل نفاذ حظر تسييرها – عن عدد محاور المركبة النقل القاطرة لها أو حمولتها, ولا يجوز لعربات النقل (الكارو) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر.
مادة (84)
يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير, كما يجب أن تكون في مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:
1- ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضررا للأموال عامة أو خاصة.
2- ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة.
3- ألا تضر برؤية القائد ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.
4- ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العدسات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية.
مادة (85)
يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والسلاسل والأغطية متينة وسليمة ومثبتة جيدا بما يمنع من سقوطها أو انزلاقها أو تقطيعها.
مادة (86)
يجب أن يكون صندوق المركبة المخصص لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة مبطنا من الداخل بالزنك أو بالصاج غير القابل للصدأ أو الألومنيوم أو القصدير الجيد, كما يجب أن يكون مستوفيا الاشتراطات الصحية الأخرى المقررة ولا يسمح بنقل أية مواد أخرى غير المخصص لها بالصندوق ولا يجوز ركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغا.
مادة (87)
يجب أن يتوافر في صهاريج نقل الماء أو غيره من المواد السائلة التي تجهز بها المركبة الشروط الآتية:
1- أن يكون مصنوعا من معدن متين طبقا لأصول الصناعة ولا يسمح بتسرب السائل منه.
2- أن يكون مثبتا على حمالات خاصة بطريقة مأمونة.
3- أن تكون فتحة ملئه في أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم إغلاقه.
4- أن يكون مزودا بصمام يكفل تسرب الغاز عند زيادة الضغط داخل الصهريج.
5- أن يكون مجهزا بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم لا يسمح بتسرب السائل.
6- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابههما من المعادن التي لا تتفاعل كيميائيا مع السائل وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ وأن تميز صهاريج نقل الماء بعلامة تميزها عن غيرها.
مادة (88)
يجب أن يكون صندوق المركبة أو الصهريج المعد لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء الغير أو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر (كالجبس والجير والاسمنت والرمل والفحم والقاذورات والأسمدة) محكم الغلق أو على الأقل مغطى بغطاء يمنع إثارة أي غبار أو رائحة أو تساقط أي شيء من الحمولة أثناء سيرها.
مادة (89)
لا يجوز في الحالات المبينة في المواد السابقة أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد المنصوص عليها في هذه اللائحة. كما يجب تجهيز مركبات النقل البطيء فيما عدا عربات اليد بمكان خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.
مادة (90)
لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المركبة أما في الأحوال العارضة فمن قسم المرور الذي تبدأ رحلة المركبة في دائرته ولا يجوز التصريح إلا بعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية. ومع ذلك لا يجوز بأي حال السماح بتجاوز الأبعاد من الناحية الأمامية للمركبة, كما لا يجوز السماح بوضع أحمال على كابينة المركبة النقل. وعند السماح للمركبة بتجاوز الحمولة في الطول أو العرض أو الارتفاع يجب أن تميز الحمولة البارزة من الخلف ومن جوانب المركبة أو من أعلى بعلامات تحذير عاكسة حمراء اللون أو براية حمراء بارزة يسمح حجمها ولونها بأن تكون واضحة الرؤية من قائدي المركبات الأخرى أو بضوء أحمر ليلا.
مادة (91)
لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من إدارة المرور المختصة بعد موافقة الجهات المختصة وبعد اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة.
مادة (92)
لا يجوز نقل الركاب في مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المركبات إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازما لمرافقة الحمولة أو للعمل أو عند انتقالهم لمكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم على ثمانية أشخاص. ولقسم المرور المختص التصريح بنقل الأشخاص في مركبات النقل وذلك خلال مدة محددة وفي خط سير معين وذلك عند الضرورة وفي حالات تقوية جسور النيل أو مقاومة دودة القطن بشرط ألا يزيد عددهم عن 25 شخصا في المركبة وأن توضع به مقاعد لجلوسهم. ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين يصرح بهم ولا يجوز في هذه الأحوال أن يكون نقل الأشخاص مقابل أجر.
مادة (93)
لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها المركبات الخاصة أو عربات الركوب (الحنطور) نقل ركاب أكثر من العدد المحدد برخصتها.
مادة (94)
يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة, بشرط أن يقتصر هذا القطر على رحلة واحدة وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون خالية تماما من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها ولا تزيد سرعتها عن الحدود القصوى للمركبات القاطرة مع وضع العلامات التحذيرية العاكسة على المركبة المقطورة.
ثاني عشر-المركبات الأجرة
مادة (95)
يجب أن تكون مركبات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بحالة نظيفة باستمرار. ويجب أن يكون رداء قائد أي من هذه المركبات نظيفا, ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأي المجالس المحلية المختصة أن يحدد زيا خاصا لهم.
مادة (96)
يجب أن تكون مركبات الأجرة دائما في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة ويجب أن تكون عربات الركوب (الحنطور) والحيوان في حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق. وعلى قائد المركبة في الحالتين ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينة على توافر هذه الصلاحية فيها.
مادة (97)
يحظر على قائد المركبة الأجرة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبررا:
1- العطل المفاجئ الذي يطرأ على المركبة أثناء السير ويكون مانعا أو معوقا لاستعمالها وحينئذ يجوز اصطحاب المركبة طبقا للمادة (33) من القانون إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور لفحصها فنيا.
2- انتهاء وردية القائد أو وجوده في وقت راحته ويعلن عن ذلك في مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوما من قسم المرور المختص.
3- ويكون تغيير الورديات على ثلاث فترات خلال المواعيد المبينة فيما يلي:
– قبل الساعة 7 صباحا.
– بين الساعة 10 صباحا والساعة 12 ظهرا.
– وبين الساعة 19 والساعة 20 مساء.
– بعد الساعة 22 مساء.
ويجوز للمحافظ بناء على اقتراح إدارة المرور المختصة تعديل هذه المواعيد حسب الظروف في كل محافظة أو جزء منها. كما تكون الراحة خلال الفترات التالية:
الفترة الأولى:
– من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11 صباحا.
– من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا.
– من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الواحدة مساء.
الفترة الثانية:
– من الساعة 4 مساء إلى الساعة 5 مساء.
– من الساعة 6.30 مساء إلى الساعة 7.30 مساء
– من الساعة 7.30 مساء إلى الساعة 8.30 مساء
الفترة الثالثة:
– من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 مساء.
– من الساعة 11 مساء إلى الساعة 12 منتصف الليل.
– من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحا.
ويجب أن يختار قائد المركبة ميعاد راحته في كل فترة من الفترات السابقة ويقوم قسم المرور المختص باعتماد هذا الاختيار على أساس التنسيق بين فترات الراحة بما يكفل عدم تركيزها خلال ساعات معينة.
مادة (98)
لا يجوز لقائد مركبة أجرة أو عربة الركوب (الحنطور) طلب أجرة تزيد على المقررة, كما لا يجوز لقائد المركبة الأجرة بالعداد قبول ركاب آخرين غير من استخدم المركبة أولا ولحين انتهاء رحلته.
مادة (99)
يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها والبطيء التكلم مع أحد من الركاب أو عمال المركبة أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء السير, ويكون قائد المركبة مسئولا عن ذلك.
مادة (100)
لا يجوز لقائدي مركبات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو على جزء من أجزاء المركبة الخارجية ويكون قائد المركبة مسئولا عن ذلك.
مادة (101)
يجب أن يثبت في مركبات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية أبعادها 15×10 سم يكتب عليها باللون الأسود بطريقة الحفر بالزنكوغراف أرقام اللوحة المعدنية المنصرفة للمركبة باللغتين العربية والأفرنجية. كما تكتب أرقام هذه اللوحات باللغة العربية والأفرنجية بمنتصف الأبواب من الخارج وبالمؤخرة اليمنى للمركبة وتكون الكتابة بالطلاء باللون الأبيض وببنط بطول 10 سم وعرض 1 سم ولا يجوز تسليم رخصة المركبة إلا بعد وضع اللوحة والبيانات المشار إليها. وكذا الالتزام بتثبيت وثيقة التعارف بالشروط والأماكن المنصوص عليها في المادة (281) من هذه اللائحة.
مادة (102)
تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة لمركبات النقل العام والنقل باللغة العربية بالطلاء (البوية) بخط واضح وبنط طول 10 سم وعرض واحد ونصف سنتيمتر بمنتصف الأبواب من الخارج وفي مؤخرة الصندوق كما تكتب حمولة المركبة على الأبواب أسفل بيانات اللوحة المعدنية بنفس البنط.
مادة (103)
على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي عربات الركوب (الحنطور) الوقوف أمام نقط المرور بالطرق العامة للتفتيش, الذي يشمل رخصهم ورخص مركباتهم وتوافر شروط الترخيص من حيث عدد الركاب أو الحمولة وما تتطلبه أحكام هذه اللائحة, كما يتناول التفتيش حالة الحيوان الصحية بالنسبة لمركبات النقل البطيء التي يجرها الحيوان وقدرته وتمرنه على الجر فإذا تبين أن الحيوان غير متوافر فيه شروط الصحة أو غير متمرن على الجر يمنع تشغيله إذا رأى الطبيب البيطري ضرورة ذلك ولا يجوز إعادة تشغيله إلا بعد التصريح بذلك من نفس الطبيب بأنه لائق للتشغيل.
ثالث عشر-الدرجات
مادة (104)
يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته حيث تلاقي الشوارع وعند منعطف الطريق.
مادة (105)
يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها (الجادون) أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارات يدوية.
مادة (106)
يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليه أو على باقي مستعملي الطريق ولا يجوز له أن يحمل بضائع على رأسه ولا في يده أثناء السير.
مادة (107)
لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السير بجوار غيره في الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخرى ينجم عنها خطورة على الآخرين.
مادة (108)
لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز 16 سنة وكان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه في نفس اتجاه حركة المرور ودون اصطدام ساقي الراكب بأسلاك عجل الدراجة. ولا يجوز أن يركب أكثر من راكب واحد دراجة واحدة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف إليها مقعد آخر.
رابع عشر-قواعد مرور المشاة
مادة (109)
على المشاة السير على الأرصفة. وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات. وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه مرورهم ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم. وعند سيرهم في الطريق خارج المدن فعليهم التزام أقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادى الواحد خلف الآخر كلما أمكن ذلك. ويستثنى من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها في أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور. ويسري ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخرى.
مادة (110)
يجوز تسيير مركبات المرضى التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق في الأماكن المخصصة للمشاة.
مادة (111)
يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التأكد من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أي خطر منهم أو عليهم أو إعاقة لحركة مرور المركبات وأن يتوخوا الحرص والحذر الكافيين. وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده وعند عدم وجوده فيكون العبور عند تقاطع الطريق وعند عدم وجود تقاطع فيكون العبور من أقصر مسافة بين جانبي الطريق على أن يأخذوا في الاعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير عليها هذه المركبات. ولا يجوز للمشاة بعد عبور نهر الطريق التباطؤ أو الوقوف في ذات نهر الطريق دون مبرر لذلك.
مادة (112)
على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق إتباع الآتي:
1- إذا كان الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة أو ذوي العاهات فعليهم الالتزام بمدلول هذه الإشارات.
2- إذا لم يكن الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عنده منظما بإشارات ضوئية أو بمعرفة رجل المرور فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارة رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.
مادة (113)
لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.
خامس عشر-سلوك قائدى المركبات تجاه المشاة
مادة (114)
على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي من مستعملي الطريق.
مادة (115)
على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاصا للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور, فإذا كان الطريق مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الانتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات, أما إذا كان الطريق مفتوحا لمرور المركبات فعلى قائد المركبة عدم إعاقة المشاة الذين بدأوا في عبور الممر أو إزعاجهم.
مادة (116)
على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشارة ضوئية أو رجل مرور مراعاة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة بطيئة للغاية وعدم إعاقة المشاة الذين بدأوا في عبور الممر وعليه التوقف تماما قبل ممر العبور حتى يتم هؤلاء المشاة مرورهم.
مادة (117)
على قائد المركبة الذي يغير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء لإفساح المجال لعبور المشاة الذين شرعوا في دخول الممر وعليه عند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم.
(الفصل الثاني)
علامات وإشارات المرور
مادة (118)
تكون علامات وإشارات وخطوط وتنظيم المرور طبقا للاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة 1968, وللمقرر في هذه اللائحة, ولا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته وخطوط تنظيمه مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والالتزام والحرص والحذر.
مادة (119)
يكون ترتيب علامات وإشارات المرور من حيث الأولوية في الإتباع كالتالي:
1- تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق, وخطوط تنظيم المرور.
2- يكون للتعليمات التي توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها علامات الطرق.
3- على مستعملي الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور.
مادة (120)
تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي:
1- مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.
2- مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف.
3- مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتقاطع من إشارة مد الذراع أو الذراعين, ويجوز خفض الذراعين أو أحدهما بعد التأكد من الوقوف الفعلي للمركبات.
4- تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه اتجاه دوران الذراع في حركة من أعلى إلى أسفل
5- تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعني إيقاف مستعملي الطريق الموجه إليهم هذا النور.
مادة (121)
تكون علامات المرور وفقا لما يأتي:
1- علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على الطريق.
2- علامات الأولوية: تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من استطاعته ذلك بدون أي خطر.
3- علامات المنع والإلزام: وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور.
4- علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه: تعطي مستعملي الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء استخدامهم الطريق.
5- علامات الوقوف والانتظار: تبين المناطق التي يسمح أو يمنع فيها الانتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الانتظار أو تسمح به لفترة معينة. وتكون جميع هذه العلامات طبقا للأشكال والمواصفات الواردة في الاتفاقية المشار إليها
مادة (122)
لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزة توجيه المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحا أو فاعلية.
مادة (123)
تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:
1- الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة):
(أ)النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.
(ب) النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.
(ج) النور البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر ويعني أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير.
2- الإضاءة المتقطعة:
(أ) النور الأحمر: وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ.
(ب) النور البرتقالي: ويعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.
ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتي:
– إذا كانت في وضع رأسي يكون الترتيب (أحمر – برتقالي – أخضر) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة.
– إذا كانت في وضع أفقي يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى اتجاه حركة المرور.
مادة (124)
تكون الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة على النحو الآتي:
1- الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة):
(أ) النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.
(ب) النور الأحمر: يعني خطر عبور الطريق على المشاة ويمكن استخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعنى.
2- الإضاءة المتقطعة:
(أ) النور الأخضر: يظهر عند قرب انتهاء النور الأخضر المشار إليه بالبند (1/ أ) من في الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور.
(ب) النور البرتقالي: وتزود به أماكن عبور المشاة في غير التقاطعات وتكون أولوية المرور في هذه المناطق للمشاة.
مادة (125)
يستخدم النور الأحمر المتقطع في الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدي المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنيبه عند قدوم القطارات.
مادة (126)
يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجيه المرور الأخرى أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهها.
مادة (127)
ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور.
مادة (128)
تعني الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها. أما الخطوط الطولية المتقطعة المجزأة أو خطوط مسارات (حارات) المرور فتعني ضرورة الالتزام بالسير بين هذه الخطوط ما لم تدع الحاجة إلى انتقال المركبة إلى مسار آخر حسب سرعتها أو اتجاهها وفي هذه الحالة يجب على قائد المركبة مراعاة قواعد تغيير الاتجاه. وإذا وجد الخطان الطوليان المتصل والمجزأ بجوار بعضهما فيعني ذلك أنه على قائد المركبة الالتزام بمدلول الخط الأقرب إليه.
مادة (129)
تعني الخطوط الموضحة على سطح الطريق الآتي:
1- خط الوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجابة لعلامة “قف” أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور في التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات.
2- خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي نوعين:
(أ) خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.
(ب) خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.
3- خطوط أخرى: كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية.
الباب الثالث
شروط المتانة والأمن الواجب توافرها في المركبات
مادة (130)
يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما, كما يجب أن تكون المركبة في حالة صالحة للاستعمال, ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها في الحمولة أو في المركبة أو أجزائها في أي نص آخر في هذه اللائحة.
(الفصل الاول)
الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل السريع
(القسم الاول)
الشروط العامة
مادة (131)
القاعدة (الشاسيه):
1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أي معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلي من المصنع المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها.
2- لا يجوز إجراء لحامات أو وصلات في القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة, وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها.
3- لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية عن تصميم المصنع المنتج.
4- يجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليها فإن لم يكن مدموغا عليها وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم المركبة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوبا بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلي على تقرير الفحص الفني أو الإفراج الجمركي, أما بالنسبة للمركبات المنتجة محليا فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة (الشاسيه) من المصنع المنتج. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.
مادة (132)
الجنوط:
يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أي لحام بها.
مادة (133)
الإطارات:
يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن 2 ملليمتر ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتا محكما, كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة.
مادة (134)
التعليق:
يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الاهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفي بأغراض استخدام المركبة وطبقا للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.
مادة (135)
محاور العجلات (الأكسات):
يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام كما يجب أن تخلو من أي صوت غير عادي.
مادة (136)
الفرامل:
يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملي متساويا على العجلات المتماثلة بكل جانب.
ويجب توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة وهما:
1- فرملة الخدمة: ويكون تشغيلها إما ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى مأمونة ويكون تأثيرها على جميع العجلات. وفي حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط يجب أن تجهز المركبة بمانومتر صالح الاستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهواء المضغوط باستخدام الفرامل الفجائية خمس (5) مرات متعاقبة على الأقل دون هبوط ضغط الهواء إلى الدرجة التي تقلل من كفاءة الفرامل, وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيم والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأي ترشيح. وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق مصدر كهربائي خاص بها.
2- فرملة تأمين الإيقاف: ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفر ملي على عجلات محور واحد على الأقل. ويجب أن تسمح وصلات أجهزة الفرامل بين العربة القاطرة أو الجرار وبين المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف المقطورة بحرية الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير.
مادة (137)
المحرك (الموتور):
يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها. ويشترط في محرك المركبة القاطرة في مجموعة مقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف مقطورات مع القاطرة ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملي لكل طن متري واحد.
2- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (وفقا لأحدث إصداراتها) أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق على أن يتم الفحص البيئي وقياس نسب انبعاثات عادم المحرك بواسطة أجهزة قياس العادم وتكون قيمة مقابل الفحص وفقا لما يحدده المجلس الشعبي المحلي لكل محافظة بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات.
3- أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه (الكبود) سليما محكم الغلق.
4-أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ. وفي هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.
مادة (138)
دورة الوقود:
يجب توافر الشروط الآتية فيها:
1- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.
2- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.
3- أن تكون ماسورة العادم (الشكمان) مثبتة تثبيتا محكما وأن تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادي.
4- في حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعي كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة في هذا المجال تفيد استيفاء التجهيزات لاشتراطات المتانة والأمن.
5- في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود ، ويكون ذلك طبقاً للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .(10)
مادة (139)
دورة التبريد:
يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياه أو البخار. وفي حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للاستعمال فعلا.
مادة (140)
جهاز القيادة:
1- يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة. ولا يسمح بإجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة.
2- ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز استثناء في حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلى الجانب الخلفي الأيسر للمركبة.
3- فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة في هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة.
مادة (141)
أجهزة نقل الحركة وروافعها:
1- يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي.
2- أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من استعمالها دون أدنى انصراف عن مراقبة الطريق.
3- يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في حالة انفصاله.
4- كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليما وصالحا للاستعمال.
5- ويجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها عن 250 كجم جهاز حركة خلفية.
مادة (142)
الشبكة الكهربائية:
1- يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب الأصول الفنية للصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ.
2- يجب أن تفى البطارية باحتياجات المركبة ، وتكون موضوعة ومثبتة في مكان آمن بها، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى ، ومعزولة عن أي عنصر يتسبب في وقوع خطر.
3- ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر (فيوز) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم.(10)
مادة (143)
جسم المركبة (الكاروسيري):
1- يجب أن تكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا.
2- وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لقائدها مجالا كافيا للرؤية إلى الأمام وإلى اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة.
3- كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.
4- وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عند إغلاقها.
5- ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله.
6- وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة الأمان المقررة.
7- ويجب أن يكون زجاج المركبة من النوع المأمون (تربلكس) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أي مواد أو أشياء على الزجاج.
ويجب أن يكون الزجاج الأمامي بالمواصفات الآتية:
(أ) مصنوعا من مادة لا تحدث جراحا إذا تحطمت.
(ب) أن يكون من مادة شفافة تمكن من رؤية الأشياء في وضوح ولا يشوه شكل الأشياء أو يؤدي إلى إجهاد النظر.
(ج) ألا يحول في حالة الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.
(د) أن يكون مجهزا بحواجز الشمس المتحركة الداخلية.
مادة (144)
لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للمركبة بالنسبة إلى البعد بين مركزي العجلتين الخلفيتين عن (70%) وذلك حفاظا على توازن المركبة.
مادة (145)
الأنوار:
يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية:
1- أنوار القيادة والطريق (الأنوار الكاشفة): يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامي يشع في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا وآخر يشع لأسفل (قلاب) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين مترا ويكتفي بمصباح واحد في الدراجات النارية. ويجوز أن تثبت أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءا أصفر لاستخدامها في أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها.
2- أنوار الموضع: يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر في كل جانب من جانبي مقدمتها وبنور أحمر في كل من جانبي مؤخرها ويراعى أن تكون الأنوار الأمامية والخلفية في وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر في الجو الصحو ليلا ويكتفى بمصباح واحد أمامي وآخر خلفي في الدراجات النارية.
3- كما يجب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة المركبة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة.
4- أنوار الإشارات: تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح اتجاه انعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضوح من الأمام والخلف ليلا ونهارا.
مادة (146)
العواكس:
يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلاً بوضوح في جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليها ضوء كاشف ويكتفى في الدراجات النارية بعاكس خلفي واحد.
وتكون العواكس الخلفية في جميع المركبات طبقاً لتصميمها وبما يؤدي الغرض منها, ويلتزم كل مالك مركبة بتزويدها بمثلث عاكس للضوء وفقاً للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار, حال توقفها بالطريق نتيجة عطل فيها أو لأي سبب آخر, وفقاً للمواصفات التالية:
1- أن يكون مطابقاً للمواصفة المصرية الصادرة والمعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في هذا الشأن.
2- أن يكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع وبأبعاد مناسبة (لا يقل طول ضلعه عن 43 سم ولا يزيد عن 56 سم ولا يقل عرض كل ضلع عن 5 سم ولا يزيد عن 7.5 سم)
3- أن يحتوي وجه المثلث على شريط (على حدوده الخارجية) من مادة عاكسة للضوء الأحمر بعرض منتظم لا يقل عن 2 سم ولا يزيد عن 4.5 سم وشريط (من الناحية الداخلية) من مادة فلورية برتقالية بعرض منتظم لا يقل عن 3 سم ولا يزيد عن 3.3 سم ولا يشترط ذلك في حالة المادة ثنائية الغرض… وبقدر كاف يحقق اشتراطات الاختبارات الواردة بالمواصفة القياسية.
4- جميع حوافه مستديرة أو مشطوفة.
5- أن يكون له قاعدة تمكن من تثبيته في وضع رأسي على سطح الطريق وبحد ميل أقصى قدره 10 درجات على المستوى الرأسي.
6- أن يحتفظ المثلث بوضعه حال تعرضه لرياح بسرعة 64 كم/ الساعة بحيث لا يحدث انزلاق يزيد عن 7.5 سم من الوضع الابتدائي وميل 10 درجات.
7- أن يجتاز بنجاح الاختبارات الفنية الواردة بالمواصفات القياسية وهي:
اللون – الانعكاسية – شدة الإضاءة – الاستقرار – التحمل.
مادة (147)
جهاز التنبيه:
يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو إلى إزعاج مستعملي الطريق عند استعماله بأكثر مما تقضي الحاجة مع مراعاة سائر أحكام القانون خاصة المادة (69) والمادتين (12, 13) من هذه اللائحة.
مادة (148)
المرآة العاكسة:
يجب أن تزود كل مركبة بمرآة داخلية عاكسة متحركة وفقاًَ لتصميم المركبة, بحيث تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح.
كما يجب أن تزود كل مركبة بمرآتين عاكستين إحداهما بالجهة اليمنى والأخرى بالجهة اليسرى خارج المركبة وفي مجال رؤية القائد.
مادة (149)
مساحات المطر:
تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي بمساحتي مطر.
مادة (150)
حاجز التصادم:
يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكون من القوة والمتانة حتى يفي بالغرض المطلوب منه, كما يجب أن يكون مثبت بالقاعدة تثبيتاً محكماً ولا يجوز إجراء أي إضافات أو إزالات تخالف التصميم الأصلي للمركبة.
مادة (151)
الطلاء:
يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما يماثله) وأن يكون ثابتاً على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة.
مادة (152)
أجهزة الإطفاء :
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 ، دون التقيد باسم تجارى معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قــائد المركبــة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى:
1- مركبات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقي مركبات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية:
عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز A. B. C على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام.
2- مركبات البيك آب والمركبات التي لا تزيد حمولتها عن 3 طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز A. B. C على ألا تقل زنة العبوة عن 3 كيلو جرام.
3- مركبات نقل الركاب (الأتوبيس) عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام.
4- المركبات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية والتوك توك:
جهاز إطفاء بودرة جافة طراز A. B. C على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلو جرام. ويرجع إلى جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التي ترد مع المركبات من الخارج. ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص في أول مرة وعند كل فحص فني للمركبة للتأكد من صلاحيته للاستعمال. ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز, بعد أداء مبلغ خمسة جنيهات مقابل تكاليف إصدار الشهادة, تؤول حصيلتها للآلية التي تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها.(6)
مادة (153)
يلتزم مالكو مركبات (السياحة, والنقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها), بوضع جهاز محدد السرعات بكل منها, وفقاً للاشتراطات التالية:
1- أن يكون مطابقاً للمواصفات المصرية القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة تفيد معايرة الجهاز وصلاحيته ومطابقته للمواصفات المصرية القياسية عند الترخيص أو التجديد أو حال الاشتباه في عدم صلاحية الجهاز وفقاً لآلية تضعها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن.
3- لا يمكن فصله أو العبث به.
4- لا يسمح الجهاز بزيادة سرعة المركبة عن السرعة المقررة إلا في الحدود التي تقرها المواصفات القياسية.
مادة (154)
يلتزم مالكو أتوبيسات نقل الركاب التي تكون ذات سعة 14 راكباً فأكثر (أتوبيسات عامة, تروللي باص, أتوبيسات مدارس, أتوبيسات سياحة, أتوبيسات رحلات), المركبات النقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة – قبل نفاذ حظر تسييرها – ذات حمولة 7 طن فأكثر, بوضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد, وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي للتلاعب فيها (الصندوق الأسود أو مسجل الأحدث اللحظي)، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها, وفقاً للاشتراطات التالية:
1- أن يكون مطابقاً للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن.
2- أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بتحركات المركبة وتخزينها في ذاكرة محمية لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.
3- ألا يمكن التدخل في بياناته المسجلة سواء بالتعديل أو المحو.
4- أن يمكن الحصول منه على المعلومات مطبوعة عند الحاجة إليها وبصورة تمكن من قراءتها.
5- أن يتم التأكد من وجود الجهاز أثناء الفحص الفني للمركبة بإدارات المرور كما يلزم الحصول على شهادة تفيد مطابقته للمواصفات المشار إليها وصلاحيته ومعايرته عند بداية التركيب وكذلك عند كل فحص فني. ولضباط المرور على الطرق وأثناء الحملات والكمائن التأكد من تركيب الجهاز وصلاحيته للعمل وقراءة مخرجاته من البيانات من خلال أجهزة الحواسب المحمولة مع رجال المرور أو طباعته مباشرةً من الجهاز. ويعتد بتلك البيانات في تحرير المخالفة المرورية حال وجودها وذلك خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ الضبط.
مادة (155)
يجب أن تزود كل مركبة بحقيبة للإسعافات الأولية وفقا للمواصفات التالية:
أولا – مواصفات الحقيبة الخارجية:
– أن تكون من بلاستيك مرن أو قماش قوي يضمن المحافظة على محتويات الحقيبة ويضمن سهولة الوصول لهذه المحتويات.
– يدون عليها من الخارج حقيبة إسعافات أولية + اسم الشركة المنتجة + اسم تسجيل الحقيبة بوزارة الصحة + رقم تليفون الإسعاف 123+ رقم تليفون النجدة 122
ثانيا – محتويات الحقيبة:
الصنف: زوج قفاز طبي- العدد الاستخدام:3 لحماية المتدخل من العدوى
الصنف: رباط ضاغط 10×3سم- العدد الاستخدام:2 لربط الجروح والكدمات
الصنف: رباط شاش 10×3سم- العدد الاستخدام: 2 للغيار على الجروح
الصنف: شاش مبطن بالقطن(دريسنج) 10×20سم – العدد الاستخدام:2 للغيار على الجروح لامتصاص الدم أثناء النزيف
الصنف: شاش مبطن بالقطن(دريسنج) 10×10سم- العدد الاستخدام:2 للغيار على الجروح لامتصاص الدم أثناء النزيف
الصنف: مقص قاطع- العدد الاستخدام:1 يستخدم لقطع الأقمشة والملابس
الصنف: شريط لاصق (بلاستر) عرض 2.5سم ×3سم- العدد الاستخدام:1 لتثبيت الغيار على الجروح
الصنف: دليل الإسعافات الأولية- العدد الاستخدام:1مطوية مصورة عن كيفية استخدام محتويات الحقيبة والإسعافات الأولية.
على أن تكون جميع مكونات الحقيبة محكمة التغليف
مادة (156)
يجب أن تكون كافة الأجهزة والمساعدات الفنية والمستلزمات المرورية (محدد السرعة – مسجل الأحداث اللحظي – حقيبة الإسعافات الأولية – المثلث العاكس) مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومعتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصناعة، وصالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن مدة ترخيص السيارة، ويتم الحصول عليها من الشركات والمصانع المسجلة بالقطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية.(9)
(القسم الثاني)
الشروط الخاصة
1-المركبات الخاصة
مادة (157)
تكون المركبات الخاصة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامي للقائدة, و35 سم لكل راكب علي أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل. ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقا للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج المعتمد. ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم كما لا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسطح المركبة عن 85 سم, ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يجوز نقلهم بها محدداً على الوجه السابق مضافاً إليه القائد.
2-ملحقة المركبات الخاصة (الكارفان)
مادة (158)
يشترط في ملحقة المركبات الخاصة (الكارفان):
1- لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على اثنين.
2- لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتي:
الطول خمسة أمتار.
العرض 2.5 متر.
الارتفاع الكلي من سطح الأرض ثلاثة أمتار.
3- لا يجوز أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة (المركبة والملحقة) 12 متراً.
4- يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة (137) من هذه اللائحة.
3-مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة
مادة (159)
تزود المركبة بالأجهزة الكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية التي تحددها الهيئة الطبية المختصة ؛ على أن تصرف علامة مميزة لتلك المركبة تلصق في مكان ظاهر بالزجاج الأمامي لها بمعرفة إدارة المرور المختصة وذلك للمركبات المرخص بها ، أو عند الترخيص لها لأول مرة، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية ، أو تجديد الترخيص ، وذلك وفقا للنموذج المرفق مقابل خمسة جنيهات قيمة تكاليف الطباعة والإصدار.(3)
4- مركبات الأجرة
مادة (160)
يجب أن تتوافر في مركبة الأجرة الشروط الآتية:
1- أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي اتجاه سير المركبة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد في غير اتجاه سير المركبة بشرط أن يكون طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.
2- أن يكون للمركبة بابان في كل جانب على الأقل على ألا يقل اتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت المركبة مصممة أصلا لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للمركبة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل اتساع فتحة الباب الأمامي منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفي عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثاني من المقاعد متحركاً كله أو جزء منه وفي حالة وجود ممر جانبي لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهي عند مقدم الصف الأخير ولا يجوز ألا يقل اتساع فتحة الباب الأيمن الخلفي عن 70 سم. وتستثنى مركبات الأجرة ذات فتيس الغرز التي تعمل في المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى.
3- أن توجد لوحة أعلى المركبة تضاء ليلاً عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للمركبة الأجرة بالعداد.
4- ألا يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع, وذلك بالنسبة للمركبات التي يتم الترخيص بها لأول مرة.
5- لا يجوز الاستمرار في الترخيص للمركبات الأجرة التي مضى على صنعها عشرين سنة, على أن يسري ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص تحسب من 1/8/2008.
مادة (161)
تكون المركبة الأجرة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها وذلك لمركبات الأجرة بالعداد وبالنسبة لمركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكباً بخلاف قائد المركبة, وبالنسبة لمركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة (سرفيس) لا يتجاوز عدد الركاب سبعة عشر راكباً بخلاف قائدة المركبة, ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد و40 سم لكل راكب ويراعى في قياس طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة.
وإذا كانت مقاعد المركبة في أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة:
1- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سم.
2- بين ظهر مسندي المقعد الأمامي والأوسط عن 70 سم.
3- بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفي عن 85 سم.
4- بين صفوف المقاعد عن 35 سم.
5- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفي عن 200 سم.
6- كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم.
ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسيير مركبات أجرة لخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب, وبشرط أن تسمح سعة المركبة بذلك طبقاً لما تقدره إدارة المرور المختصة.
مادة (162)
يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون طلاء مركبات الأجرة بالعداد في كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
مادة (163)
المركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسري عليها أحكام المركبة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية:
1- تستثنى هذه المركبات من تزويدها بعداد (تاكسيميتر) في المحافظات التي يتعذر فيها استعمال العدادات.
2- يجب أن تزود هذه المركبات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب.
3- يجب أن يوضع البيان المنصوص عليه في المادة 102 من هذه اللائحة على جانبيها وخلفها في داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور.
4- يخصص لهذه المركبات مواقف خاصة في المدن التي تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص, وعلى قائدي هذه المركبات الانتظار في هذه المواقف لاستقبال الركاب ولا يسمح لغير هذه المركبات بالانتظار وقبول الركاب من هذه المواقف.
5- وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجالس الشعبية المحلية.
ويجوز الترخيص للشركات التي تعمل في النشاط السياحي المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير مركبات أجرة تعمل في النشاط السياحي في محافظة واحدة أو في أكثر من محافظة وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود (1, 2, 3) من الفقرة الأولي من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتي:
(أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه المركبات وعند التجديد.
(ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم المركبة من الخارج وتصدر الإدارة العامة للمرور قراراً بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة المركبة بعد أخذ رأي وزارة السياحة.
(جـ) إصدار تعريفة خاصة بهذه المركبات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة.
(د) ألا يكون قد مضى على صنع هذه المركبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص.
(هـ) أن تكون المركبة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها.
مادة (164)
يترخص بتسيير مركبات أجرة بعداد, متميزة لنقل الركاب من السائحين أو غيرهم داخل المحافظة المرخص بها أو بين المحافظات المختلفة, وذلك وفقاً للشروط التالية:
1- أن تكون المركبة جديدة لم يمض على صنعها أكثر من سنة, وتستبدل بعد خمس سنوات بأخرى جديدة.
2- ألا تقل السعة اللترية للمركبة عن 1600 سم3
3- أن تكون مكيفة الهواء.
4- أن تعمل بالعداد الرقمي (الديجيتال) وفقاً للتعريفة الموحدة التي يضعها المحافظون في محافظات تسييرها بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية بكل محافظة عليها.
وينشأ في محافظات تسيير تلك المركبات جهاز خاص يتعين الحصول على موافقته لمزاولة نشاطها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن. ويضع المحافظون كل في دائرة اختصاصه الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشروط المرورية الخاصة بتسيير تلك المركبات ونظام تشغيلها وفقاً لنصوص المواد (4, 10, 28) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادة (162) من هذه اللائحة.
5-مركبات الإطفاء الخاصة
مادة (165)
يجب أن تجهز مركبات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجله وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتاً محكما مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبي المركبة الجهة التابعة لها. ويجوز لها أن تقطر أية أجهزة أو معدات يلزم استعمالها للإطفاء.
6-مركبات الإسعاف والمستشفيات
مادة (166)
يشترط في مركبات الإسعاف والمستشفيات:
1- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بمركبات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم, ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للمركبات المخصصة لإسعاف الأطفال.
2- أن تكون هذه المركبات من النوع المغلق.
3- أن تغطى نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المصنفر.
4- أن يجهز السرير أو النقالة بموانع اهتزاز كافية, ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسي إسعاف متحركة.
5- أن يكتب على جانبي المركبة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله.
6- الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان.
7-مركبات نقل الموتى
مادة (167)
يشترط في مركبات نقل الموتى:
1- أن تكون المركبة معدة لنقل الموتى من النوع المغلق.
2- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به ويجب أن يكون منفصلاً تماماً عن المكان المخصص لجلوس الركاب.
3- ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد و40 سم لكل راكب. ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد قائد المركبة بشرط ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن 25 سم.
4- ويجب في جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية:
(أ) ألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وبين سقف المركبة عن 85 سم.
(ب) ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سم.
(جـ) ألا يقل عرض أي مقعد بالمركبة عن 35 سم وسمك مسنده عن 10 سم.
5- ويجب أن يكون بالمركبة باب خلفي بالإضافة إلى بابي مقعد القائد وألا يقل اتساع فتحة كل من هذين البابين عن 50 سم.
6- ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر.
7- ويكتب على جانبي المركبة رقمها والغرض المخصصة من أجله.
8-الدرجات النارية
مادة (168)
تسري على الدراجات النارية أحكام المواد (130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 142, 147, 148, 149, 151) من هذه اللائحة, وتكون الدراجة النارية ذات عجلتان أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها.
مادة (169)
يجب أن تزود الدراجات النارية ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.
مادة (170)
لا يسمح للدراجات النارية ذات العجلتين بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.
مادة (171)
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق جانبي لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه شروط الآتية:
1- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.
2- أن يكون مزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية.
3- أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية.
4- ألا تجاوز أبعاده المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة في المادة التالية.
5- ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر.
مادة (172)
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق:
أولاً- الصندوق الخلفي:
1- ألا يزيد طول الصندوق الخلفي مع الدراجة على 3.30 متر.
2- ألا يزيد عرضه على 1.45 متر.
3- ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 2 متر.
وفي جميع الأحوال لا يصرح بالترخيص لتلك المركبات بصفة دراجة (آلية، نارية) ذات الثلاث عجلات إلا لنقل البضائع فقط، وذلك بعد اعتماد الأبعاد المشار إليها أعلاه من الجهات الفنية المختصة بوزارة الصناعة والموافقة صراحة على الترخيص بها بعد تجربة المركبة بالأبعاد الجديدة بمعرفتها والتأكد من توافر كافة اشتراطات المتانة والأمن والسلامة والبيئة وعلى مسئوليتها الشخصية الكاملة في هذا الشأن.
ثانياً- الصندوق الجانبي:
1- ألا يزيد طوله على طول الدراجة.
2- ألا يزيد عرضه على 60 سم.
3- ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 1.20 متر.
ويجب في الحالتين ألا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً.(1)
مادة(172 مكررا)
الدراجة الآلية الخفيفة : تكون ذات عجلتين أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها بالمواصفات الآتية :
1- السعة اللترية أكثر من 50 سم ولا تزيد على 150 سم .
2 – ذات محرك رباعي الأشواط أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة أكبر من 1.5 كيلو وات ولا تزيد على4 كيلو وات .
3 – ألا تكون مزودة بصندوق خلف أو جانبي لنقل الأفراد أو البضائع أو الأشياء .
4 – مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
وتسرى بشأن الدراجات الآلية الخفيفة أحكام المواد أرقام (168، 169، 170) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.(8)
مادة (173)
التوك توك: دراجة نارية ذات محرك آلي تسير به لها ثلاث عجلات أو أكثر ولا يكون تصميمها على شكل سيارة وبالمواصفات الآتية:
1- أن تكون السرعة التصميمية لها لا تقل عن 45 كم/ ساعة, ولا تزيد على 60 كم/ ساعة.
2- أن تكون السعة اللترية أكثر من 50 سم3 وذات محرك رباعي الأشواط .. أو ذات محرك كهربائي تكون قدرته المستمرة القصوى أكبر من 4 كيلو وات.
3- ألا يقل عمق المقعد عن 35 سم/ وبطول لا يقل عن 40 سم لكل راكب, ويراعى ألا تقل المسافة بين مسقط مركز المسند الأمامي وأي حاجز عن 25 سم وبمسند لا يقل عرضه عن 5 سم.
4- لا يقل ارتفاعه عن سطح الأرض (الخلوص الأرضي للمركبة) عن 15 سم.
5- يجب استخدام الغطاء (تاندة) للمركبة المكشوفة تقوم مقام السقف وتكون جميعها من مواد مقاومة للاشتعال.
6- يزود مقعد القائد بحزام أمان مناسب.
7- يكون الجانب الأيسر من الجزء المخصص للركاب مغلق تماماً بحيث لا يتيح الصعود أو النزول للركاب من ذلك الجانب.
8- يكون الجانب الأيمن من الجزء المخصص للركاب مزوداً بباب له وسيلة إغلاق مناسبة لتحقيق أمان الركاب, بحيث لا يفتح تلقائياً عند التوقف الفجائي.
9- ينطبق على مركبات التوك توك الاشتراطات العامة للمركبات فيما عدا ما يتعارض مع ما سبق.
مادة (174)
لا يجوز استخدام مركبة التوك توك إلا في نقل الأشخاص بحد أقصي 6 راكب بأجر وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
مادة (175)
يحظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة, ويقتصر تسييرها في الطرق الفرعية الداخلية.
مادة (176)
يحدد المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لون وأعداد وتعريفة الركوب وخطوط السير الخاصة بمركبات التوك توك ويتم إثباتها برخصة تسييرها.
9-مركبات نقل الركاب “الأتوبيس”
مادة (177)
جسم المركبة (الكاروسيري): يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب. ويجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكون مقواة بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة في الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة. ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من الصلب أو الخشب وأن تثبت بالقاعدة (الشاسيه) بزوايا مناسبة من الصلب وأن تكون المدادات العرضية موزعة بانتظام على طول القاعدة. ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تغطى بمواد عازلة للصوت والحرارة. ويجب أن تكون قوائم جسم المركبة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربط بإحكام مع المدادات العرضية لأرضية المركبة وسقفها. ويجب أن يغطى جسم المركبة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله.
مادة (178)
الأبواب: يجب أن يكون بكل مركبة بابان على الأقل وألا يقل اتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويجوز في المركبات المكيفة الهواء وفي مركبات الأتوبيس الخاص وأتوبيس السياحة وأتوبيس المدارس التي بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافر فيه الشروط السابقة.
مادة (179)
النوافذ: يجب أن تزود المركبة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجاجها من النوع المأمون (تربلكس أو ما يماثله) ومزودة بستائر ويسمح في المركبات المكيفة الهواء بأن تكون نوافذها ذات زجاج ثابت.
مادة (180)
السلالم: يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم المركبة ولا يزيد ارتفاع الدرجة السفلى من السلم عن 30 سم من سطح الأرض.
مادة (181)
المقاعد وعدد الركاب: يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية المركبة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف بعضها وفي اتجاه سير المركبة إلا ما كان منها فوق قوس العجلات كما يخصص 40 سم من طول المقعد لكل راكب, أما مركبات نقل تلاميذ المدارس فيكون الطول 30 سم, ولا يجوز أن يقل عرض المقعد في جميع أنواع مركبات الأتوبيس عن 40 سم عدا مركبات أتوبيس المدارس فلا يقل العرض عن 30 سم. كما لا يجوز أن يقل عرض الممرات بين صفوف المقاعد عن 40 سم وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما وألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند المقعد الذي أمامه أو أي حاجز عن 25 سم عدا مركبات الأتوبيس الخاص وأتوبيس المدارس وأتوبيس السياحة فيجب ألا تقل هذه المسافة عن 20 سم وألا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 30 سم.
مادة (182)
يجب أن يزود سقف المركبة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول المركبة يكون مثبتاً تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب, ويجب ألا تقل المسافة بين أرضية المركبة وسقفها عن 190 سم ويستثنى من ذلك المركبات غير المصرح فيها بوقوف الركاب حسب تصميمها بمعرفة المنتج لها.
مادة (183)
مكان قائد المركبة: يجب أن يكون مكان قائد المركبة منفصلاً عن مكان الركاب بحاجز من الزجاج المأمون يمنع اتصال الركاب بالقائد ولا يحجب رؤية الطريق, وأن يكون الحاجز الواقع خلف القائد مجهزاً بستائر متحركة في متناول القائد لتحجب الإضاءة الداخلية عنه, وبالنسبة للمركبات التي تعمل في مجال النقل السياحي تكون الاشتراطات طبقاً لحدود الموافقة الصادرة من وزارة السياحة.
مادة (184)
يجب ألا يكون قد مضى على صنع المركبة خمس سنوات بما فيها سنة الصنع, وذلك عند الترخيص بها لأول مرة, كما لا يجوز الاستمرار في الترخيص لتلك المركبات التي مضت على صنعها عشرون سنة, على أن يسري ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص تحسب من 1/ 8/ 2008.
مادة (185)
يجب ألا تزيد أبعاد أي مركبة نقل للركاب بكامل حمولتها على ما يأتي:
1- الطول: المركبة ذات المحورين أو أكثر 16 مترا.
2- العرض: 2.60 مترا.
3- الارتفاع عن سطح الأرض 4.5 متر, على أن يراعى ذلك في خطوط تلك السيارات ويتم إثبات ذلك برخصة التسيير.
ارتفاع أسفل جزء من المركبة عن سطح الأرض 20 سم.
مادة (186)
يجوز لوزير الداخلية أن يقرر التجاوز عن بعض شروط المتانة والأمن والأبعاد المشار إليها في المادة السابقة إذا كان الترخيص للأغراض الترفيهية, وكان التصميم الأصلي للمركبة يسمح بذلك وفي حدود ما يسمح به فقط على أن يراعى ذلك في خط سيرها.
10-مركبات النقل
مادة (187)
يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم سند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد, 40 سم لكل راكب, ويسمح في مركبات نقل البضائع وبصفة استثنائية بوجود (فرانتونة) بمقدمة صندوق المركبة على أن تكون مثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأية حال على الكابينة. كما يجوز الترخيص لمركبات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة.
مادة (188)
إذا كان مثبتا بمركبة النقل روافع “أوناش أو آلات أجهزة” وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة المركبة وألا يؤثر وجودها أو استعمالها على توازن المركبة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدي إلى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأي خطر عند تشغيلها, وتعتبر هذه الأجهزة جزءاً من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة في هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.
مادة (189)
لا يجوز أن تزيد أبعاد أية مركبة نقل بحمولتها على ما يأتي:
1- الطول:
* بالنسبة للمركبات ذات محورين أو أكثر على 12 متراً.
* بالنسبة للمركبات نصف المقطورة على 17 متراً.
* بالنسبة للمركبات مع المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها على 20 متراً.
2- العرض:
2.60 متراً.
3- الارتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة:
3.5 متر داخل المدن, 4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن.
4- ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلي للمركبة على اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري بالنسبة لتحديد الحمولات المحورية.
ويجوز لإدارة المرور المختصة بعد موافقة جهة الطرق والكباري ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة على أن يحدد خط سيرها في التصريح الذي منح لها.
11-مركبات النقل المشترك
مادة (190)
يقتصر الترخيص بمركبات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية:
مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر – سيناء. ويجب أن تكون المركبة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامي منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل اتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص. ويعد الجزء الخلفي لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معا بالإضافة إلى توافر الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون الإدارة على جميع المحاور.
2- أن تزود بخزان وقود احتياطي يمكن توصيله مباشرة بمحرك المركبة.
12-الجرار
مادة (191)
يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تتجاوز أبعاده الآتي:
1- طوله مع ملحقاته الزراعية 12 متراً.
2- العرض 2.5 متراً.
3- الارتفاع عن سطح الأرض 3.5 متراً.
13-المقطورات
مادة (192)
المقطورة هي مركبة بدون محرك يجرها جرار زو مركبة أو أية آلة أخرى.
ويجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة, وألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع, وذلك بالنسبة للمقطورات التي يتم الترخيص بها لأول مرة. ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محلياً بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة, وذلك كله قبل نفاذ حظر تسييرها.
مادة (193)
الشروط المقررة لرباط المقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها.
إذا كان وزن المقطورة المرخص يزيد على 750 كيلو جرام أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة وجب تجهيز المقطورة بالإضافة إلى الرباط الأساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن في حالة عجز الرباط الأساسي أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الانحراف عن اتجاهها الطبيعي, وفي حالة انقطاع الرباط الأساسي أو كسره لا يمكن استعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلى أول مركز إصلاح وفي هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جداً, ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز استعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخرى مماثلة عندما تقضي الضرورة القصوى باستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز استعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد, ويجب أن تبقى الرباطات ظاهرة ليلاً ونهاراً لتسهيل الكشف عليها.
مادة (194)
يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها عما هو منصوص عليه بالمادة 189 من هذه اللائحة.
مادة (195)
يجب أن تزود كل مقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى بأية وسيلة فرملية في متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000, 2000 كيلو جرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250, 1000 كيلو جرام وفي جميع الحالات يجب توافر فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة في حالات حدوث انفصالها عن القاطرة أثناء السير. ويجب أن تزود المقطورة مهما كان وزنها بفرملة تأمين الإيقاف.
14-نصف المقطورة
مادة (196)
نصف المقطورة هي مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة, تسري عليها الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل.
15-الآلات والمعدات
مادة (197)
تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة الثالثة من القانون ما يأتي:
1- آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.
2- آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل.
3- آلات ومعدات البناء والهدم.
4- آلات شق وتسوية ورصف التربة .
5- آلات ومعدات تعبيد الطرق وصيانتها ونظافتها ومستلزماتها.
6- آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق.
7- آلات قطع الأشجار ومعداتها.
8- آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس.
9- الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر.
10- آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية.
11- آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والصقل والطلاء.
12- الآلات والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام.
ولإدارة المرور المختصة إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المتانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتي تتعلق بالوزن والأبعاد والقاعدة والموتور والأنوار وآلة التنبيه والطلاء والعجلات وجهة جهاز القيادة بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله, ويصرف الترخيص لها بعد أداء الضريبة المقررة عنها, ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها ومساعده, ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية.
(الفصل الثاني)
الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل البطئ
أولاً-الدرجات
مادة (198)
يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها وأن تكون وصلاته خالية من الرباط أو البرشام أو المسامير وأن تكون جميعها وحده واحدة متصلة عن طريق الجلب المحواة (قلاووظ).
مادة (199)
يجب أن يكون مقعد القائد مريحاً ومثبتاً تثبيتاً محكماً ويمكن رفعه وخفضه طبقا لمقاس الدراجة وإذا كان بها مقعد راكب آخر فيجب أن يكون هو الآخر مريحاً ومثبتاً تثبيتاً محكماً بالكادر.
مادة (200)
يجب أن يكون جهاز القيادة (الجادون) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنة أو ما يماثلها وأن يكون (الجادون) متزناً ومضبوطا على المحور الأمامي للدراجة بحيث يعطى قيادة سهلة ومضمونة ولا يسمح بوجود وصلات أو لحامات به.
مادة (201)
يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات الواقعة عليها. كما يجب أن يكون البدال سليماً وبدون لحامات أو وصلات ومثبتاً تثبيتاً محكماً بترس الحركة الأكبر متصلا بالعجلة الخلفية عن طريق جنزير من الصلب كامل العقد مشدودا شدا كافيا لنقل الحركة بين الترس الأكبر وترس محور العجلة الخلفية.
مادة (202)
يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرملية واحدة على الأقل تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتعمل باليد. كما يجب أن تزود الدراجة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف وأن تزود كل عجلة برفرف من المعدن ومثبتاً تثبيتاً متيناً بالكادر.
مادة (203)
يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفي ولا تزيد أبعاد هذه السلة عن 40 سم عرضاً وطولاً, 20 سم ارتفاعاً وتكون مثبتة تثبيتاً محكماً.
مادة (204)
يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير في مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها وضوء أحمر أو برتقالي في مؤخرتها يضاءان عند تسيير الدراجة ليلا وعندما تحتم الأحوال الجوية ذلك. كما يجب أن تزود الدراجة بعدسة عاكسة خلفية مستديرة الشكل لونها أحمر لا يقل نصف قطرها عن 2 سم يمكن رؤيتها ليلا بوضوح في جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلك عليها ضوء كبير, ويجب أن يطلى الرفرف الخلفي باللون الأبيض بطول لا يقل عن 20 سم.
مادة (205)
يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية, ويجوز استخدام أي جهاز صوتي آخر مع مراعاة الأحكام المختلفة المتعلقة بآلة التنبيه في القانون أو في هذه اللائحة.
مادة (206)
يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة (التريسكل) بشرط أن يكون تثبيته محكماً وأن يظل التوازن محفوظا, ولا يجوز أن يزيد عرضه على 120 سم, وإذا كان جانبيا فلا يزيد عرضه على 60 سم, ويجب ألا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القاعدة إذا كان تثبيته أماميا أو جانبيا, ويجب تثبيت عاكس خلفي بالصندوق إذا كان جانبيا وعاكسين خلفيين إذا كان مثبتا بخلف الدراجة وأن يثبت نور أمامي بمقدمة الصندوق إذا كان أمامها, ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد طول الدراجة بصندوقها على 250 سم وعرضها على 150 سم وارتفاعها عن سطح الأرض على 120 سم وألا تتجاوز أبعاد حمولة الصندوق المشار إليه الأبعاد المذكورة.
ثانياً-العربات
مادة (207)
عربات الركوب (الحنطور):
يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب أو المعدن المغطى من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المغلق فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء (كبود) من الجلد أو ما يماثله يسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية, وتكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة, وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية العربة.
2- أن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم ويجوز تركيب إطارات من المطاط (الكاوتش) ذات جنوط حديدية.
3- أن تجهز العربة بتعليقة (سوست أو يايات) ذات قوة ومرونة كافية.
4- أن تجهز كل عربة بمصباحين جانبيين ومصباح آخر خلفي مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر في أقصى جانبي المؤخرة ويجب أن تكون المصابيح بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فورا عند الحاجة.
5- أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمماً بحيث يسمح بالدوران الكامل للخلف يمينا ويسارا وتكون حركته على محور من الصلب (صينية) ولا يسمح بعمل وصلات به.
6- أن تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح باستعمال النفير وأجراس القدم.
7- أن يكون الحيوان سليما خاليا من الجروح والقروح متمرنا على الجر.
مادة (208)
عربات الركوب الأجرة:
يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتي:
1- ألا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن 50 سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود عن 85 سم.
2- ألا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سم والعرض عن 35 سم وسمك الصندوق عن 10 سم.
وأن يكون مقعد القائد منفصلا عن مقاعد الركاب.
مادة (209)
عربات نقل الموتى: يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المغلق وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 250 سم وأن يكون منفصلاً عن المكان المخصص لقائد العربة ولا يسمح بوجود مقاعد به, ويجب أن تكون العربة ذات محورين على الأقل, وأن تكون العجلات مغطاة بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.
مادة (210)
عربات نقل البضائع (الكارو): يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يماثله, وأن يكون لها محور واحد على الأقل, وأن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.
2- أن يكون العريش سليما وخاليا من الوصلات ويسمح بالعريش المفصلي في العربات ذات المحورين فقط وفي هذا النوع الأخير من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن.
3- يجب وجود مصباح خلفي للعربة وعاكسين خلفيين لونهما أحمر يثبتان عند نهاية مؤخرتها.
مادة (211)
في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب.
مادة (212)
لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية:
1- طول المركبة بما فيها حيوانات الجر:
الطول الكلي:
(أ) عربات الركوب 8 أمتار.
(ب) عربات النقل 10 أمتار.
(جـ) عربات نقل الموتى 12 متر.
2- العرض: 250 سم.
3- الارتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض 350 سم.
ولا يجوز أن تزيد الحمولة على طاقة الدابة.
مادة (213)
يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذات قوة كافية وخالية من القروح والجروح والأمراض.
مادة (214)
عربات اليد: تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم, وتزود العربة بعاكسي ضوء بلون أحمر أحدهما في الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والآخر في الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة.
مادة (215)
يرخص لمركبات النقل البطيء بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحافظة المرخص بها فيها, ومع ذلك تسري رخصة تسيير دراجات الركوب في كل المحافظات.
الباب الرابع
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
(الفصل الأول)
رخص تسييرمركبات النقل السريع
مادة (216)
يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، بالإضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى.
ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها خمسة وسبعون جنيها للرخصة كل ثلاث سنوات تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك.
ويجوز في الوحدات الترخيصية التي تعمل بنظام الحاسب الآلي أن يكتفي بالنموذج الصادر عن الحاسب الآلي وفقا للبرامج المعدة لذلك.(4)
مادة (217)
يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي:
1- بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقاً لقانون الأحوال المدنية.
2- جواز السفر.
3- وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
4- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة.
مادة (218)
يقبل في إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتي:
1- بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقاً لقانون الأحوال المدنية.
2- جواز السفر.
3- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي.
4- تعددت محال الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت في بطاقة الرقم القومي ومع ذلك يجوز الاعتداد بمحل إقامة آخر إذا قام عليه دليل جدي بأي سند رسمي يقبله قسم المرور المختص وفي هذه الحالة يتعين التأشير في ملف المركبة وفي الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى محل الإقامة الآخر.
5- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيعتد بالعنوان المقيد بالسجل التجاري للمقر الرئيسي أو فروعه المقيدة بالسجل التجاري, وبالنسبة للأجهزة الرسمية فيعتد بالمقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها.
6- إذا كانت المركبة مملوكة بنظام التأجير التمويلي – جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة, ويعتد بمحل إقامة المستأجر الوارد بعقد التأجير المرفق نسخة منه بطلب الترخيص.
مادة (219)
يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي:
1- إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفي إقراره بذلك وتقديم ما يفيد ولايته.
2- إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك فيكتفى بإقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص, وتقديم المستند الرسمي المثبت لذلك.
3- إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكاً وجب عليه أن يقدم المستند الذي تقوم عليه صفته.
4- إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل في هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة باسمه.
5- إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقرارهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذي يتم الترخيص فيه أو من ينيبه.
مادة (220)
يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية:
1- المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري والمعتمدة بإدارات المرور.
2- المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة.
3- الصورة التنفيذية للحكم القضائي النهائي الذي يفصل في ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع, أو الإقرار الصادر من مدعي الملكية من المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارسا.
أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على إقرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة في أحد البنود الأخرى.
4- الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص.
5- المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر مثبت لانتقال ملكية المركبة (كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة, تصفية شركة, تصفية تفليسة….)
6- بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المثبت به اسم المالك.
7- السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام في شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات بتعذر توصلها إلى أساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهري صالح فنياً لاستخدامه.
مادة (221)
يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة 216 من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج 101 مرور وتكون قيمته عشرة جنيهات تخصص للقائمين عليه .
وتتولى الفحص الفني لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه, وللإدارة العامة للمرور فحص أي مركبة عند الاقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفني للمركبة بناء على طلب مالكها وفي حالة ميكنة الفحص الفني بحيث يتم آليا من خلال محطات فحص متكاملة بها الأجهزة والمعدات اللازمة لقياس مدى كفاءة وصلاحية مكونات المركبة وفقاً لما تقتضيه المواد من (131) حتى (156) من هذه اللائحة يتم تحصيل مقابل تكاليف فحص لا تجاوز مائتي جنيه.(9)
مادة (222)
تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من استيفائها للشروط التي تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية والبيئية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر.
كما تقوم بتحديد وزن المركبات التي تكون فيها الضريبة على أساس الوزن وبتحديد عدد الركاب بالنسبة للمركبات التي تقدر ضريبتها على أساس عدد الركاب. وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص بعد أن تستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج ورفع البصمات الخاصة بأرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها بأية بصمات أخرى للمركبة مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
مادة (223)
إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة للترخيص؛ يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين ، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى ، وتصرف الرخصة الى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين .
كما يصرف ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسمًا سنويًا قيمته مائة وخمسون جنيهًا ، ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
ويحتوى ذلك الملصق على شريحة الكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد ، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهى ( سنة المصنع – الماركة – الطراز – الشكل – اللون – رقما الشاسيه والموتور ) ، والبيانات الاخرى المتعلقة بلوحاتها وهى ( الرقم – نوع الترخيص – الوحدة الترخيصية ) ، والبيانات الخاصة بمالكها وهى ( الاسم والعنوان والرقم القومى ، رقم تليفون ، البريد الالكترونى ( ان وجد ) ” ، وذلك مقابل تكاليف اصدار الملصق الواحد بما لا يجاوز خمسون جنيها .(4)(7)(12)
مادة (224)
إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجوداً مع توقيعه بالعلم, وإلا أخطر كتابة خلال أسبوع من تاريخ الفحص الفني. ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ويتعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى في نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى. ويجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً للإصلاح وإعادة الفحص متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص في كل مرة من هذه المرات بعد أداء المقابل المقرر.
مادة (225)
تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذى تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة ، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفنى .
كما يذكر فيها اسم وليـه أو وصيـه أو القيـم عليه أو المساعد القضـائى أو السنديك أو الحارس القضائى أو الإتفاقى أو أى شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتبارى وجب أن يذكر فى الرخصة المدير أو الشخص المسئول الــذى يعــين لذلــك ، والذى يـكــون مسئولاً عن المركبة فى حـكـم قانون المــرور وهـذه اللائحـة .
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه للمركبات الملاكي والنقل، وخمسة وسبعون جنيها لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .(2)(9)
مادة (226)
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت في الرخصة بدائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول في إثبات محل لإقامته الجديد في حكم المادة 218 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.
مادة (227)
إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي:
1- سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة 218 من هذه اللائحة.
2- سند يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا (شهادة الوفاء بالغرامات).
3- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقاً للقانون الخاص بذلك ووفقاً لبنود وثيقة التأمين.
ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة المؤمنة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به لمطابقة جميع البيانات بما فيها الفحص مع البيانات المثبتة به. ويجوز لقسم المرور المقيدة به المركبة إرسال الملف عبر البريد السريع التابع للهيئة القومية للبريد مقابل تكاليف نقل خمسة عشر جنيهاً تحصل من مالك المركبة.
مادة (228)
يجب على مالك المركبة الجديد بعد انتقال ملكية المركبة إليه أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة 221 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد 217, 218, 219 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من أخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.
مادة (229)
في جميع الأحوال التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات ، تتولى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة إلكترونياً أو ورقياً على النماذج المؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها خمسون جنيهاً ، وتحل هذه الشهادة محل ملف المركبة ، وتصرف الرخصة لطالبها حتى نهاية مدة الترخيص .(9)
مادة (230)
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة في حكم المواد من 217, 218, 219 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات وكذلك المستندات التي قد تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى.
مادة (231)
إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص ولم يستوف باقي إجراءات التجديد (كالفحص الفني أو تقديم وثيقة تأمين من حوادث المركبات أو ما قد تستلزمه القوانين واللوائح الأخرى من اشتراطات) ففي هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمجرد انتهاء الميعاد المذكور فإذا لم يبادر إلى هذا التسليم وجب على قسم المرور المختص سحب الرخصة مقابل إعطائه إيصالاً عنها وتحفظ لدى قسم المرور المختص إلى حين استيفاء الإجراءات المتبقية خلال المدة التي دفعت عنها الضرائب والرسوم فإذا استوفيت تلك الإجراءات خلالها سلمت إليه الرخصة.
مادة (232)
إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤداة عنها الضرائب والرسوم سقط الحق في استردادها فإذا تقدم بطلب الترخيص للمركبة بعد انتهائها اتبعت إجراءات الترخيص الجديد.
مادة (233)
يكون الفحص الفني كل ثلاث سنوات للمركبات الخاصة, والدراجات النارية عدا المستخدمة في نقل الركاب بالأجر (التوك توك), والجرارات الزراعية, والمعدات الثقيلة, والمركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة (3) من القانون والوارد بالمادة (197) من هذه اللائحة.
مادة (234)
أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة (17) من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة. ويعتبر تغييرا جوهريا في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيان آخر ثابت في الرخصة. ويعتبر تغييراً جوهرياً في وجوه استعمال المركبة التغيير المادي الذي يؤدي إلى تغيير نوع الانتفاع أو الاستغلال أو الاستخدام المثبت في الرخصة.
مادة (235)
عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتي:
1- أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير لفحص المركبة ومعاينة الجزء التالف المراد استبداله لبيان مدى الجدوى من إصلاحه من عدمه.
2- أن يتوافر بالجزء الجوهري المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف.
3- بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسيه) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها في حالة تلفه وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة في هذا المجال من وزارة التجارة والصناعة.
4- لا يجوز تغيير القاعدة (الشاسيه) وجسم المركبة (الكاروسيري) معاً.
5- ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره في غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقاً للتصميم الأصلى لها،وذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذي تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها ، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلي للمركبة ، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .
6- عند تغيير الجزء الجوهري يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة (220) من هذه اللائحة.
فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذي قام بتصنيعه في البلاد أو شهادة الإفراج الجمركي إذا كان مستوردا. أما إذا كان مستعملاً ومستورداً وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي, وإن لم يكن مستورداً فيجب بيان المركبة الأصلية التي أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة بيانات مؤمنة من قسم المرور المختص الذي كانت تلك المركبة مرخصا بها منه في أخر ترخيص لها. وفي جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفني فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقاً له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفي الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.(10)
مادة (236)
يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة (234) من هذه اللائحة على النموذج المعد لذلك مرفقا به ترخيص المركبة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات في الأحوال التي يترتب فيها على التغيير تغيير أحد بيانات الوثيقة. ويجرى الفحص الفني على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقن من استمرار توافر شروط الترخيص بتسيير المركبة وخاصة شروط المتانة والأمن. ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفني إثبات تاريخ الإخطار وتاريخ إتمام الفحص الفني. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل اعتماده من قسم المرور المختص وإتمام الفحص الفني.
مادة (237)
عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسم المرور الذي تتبعه الجهة الموجودة بها المركبة قبل التغيير ويتضمن إخطار الفحص الفني كافة بيانات الرخصة والتغيير وعلى قسم المرور القيام بالفحص الفني من واقع هذه البيانات وعليه أن يخطر قسم المرور المختص المقيدة به المركبة أصلا بنتيجة الفحص فوراً, فإذا أسفر الفحص الفني عن صلاحية تسيير المركبة أرفقت صورة من نموذج الفحص الفني بالترخيص الأصلي لها أما إذا أسفر الفحص الفني عن عدم صلاحية المركبة للسير كان عليه أن يسحب الرخصة إلى حين إزالة العيب.
مادة (238)
تمنح الرخصة واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة (25) من القانون ويكون استعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية:
1- انتقال المركبة من ميناء الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2- تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد إصلاحها.
4- انتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص بها.
5- انتقال المركبة إلى مكان الإصلاح.
6- انتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.
مادة (239)
يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية:
1- إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة.
2- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامها بممارسة إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة (25) من القانون ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة (238) من هذه اللائحة وفقاً لنظمها لصالح الغير.
3- وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات طبقاً للقانون الخاص بذلك.
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة على أن يتم التيقن عند كل تجديد بمدى جدية مزاولة النشاط والاستمرار فيه وتناسب عدد اللوحات المطلوب الترخيص بها مع حجم هذا النشاط.
مادة (240)
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة (26) من القانون وكذلك في الأحوال المبينة في المادة (238) من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية:
1- إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة.
2- أن يثبت الحاجة إلى الرخصة في أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب استعمال اللوحات لها وملكيتها.
3- وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبة طبقاً للقانون الخاص بذلك.
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
مادة (241)
لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطرق العامة إلا بعد نزع القباقيب الحديدية.
مادة (242)
يجوز الترخيص للجرار الزراعي المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك في الأغراض الزراعية, ويحظر تسييره بالمقطورة الزراعية على الطرق العامة الرئيسية والسريعة.
ويشترط في الترخيص توافر الشروط الآتية:
1- تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقاً لنص المادة (220) من هذه اللائحة.
2- تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو استئجاره لأرض زراعية. وتعفى جميع الشركات التي تعمل في مجال استصلاح الأراضي أو التي تقضي طبيعة عملها استخدام جرار زراعي طبقاً لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية, وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان.
مادة (243)
على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترفق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رسمية من الجهة الحكومية المسجلة بها تفيد تسجيلها بهذه الصفة وما يفيد تخصيص المركبة لنقل الحيوانات. ويجب أن يكون المكان المعد لنقل الحيوان منفصلا عن مكان القائد وأماكن جلوس العاملين.
مادة (244)
لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحي إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطاً سياحياً لحسابه أو يكون متعاقداً مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحي لحسابها. ويشترط تقديم موافقة وزارة السياحة على الترخيص والتجديد.
مادة (245)
يكون الترخيص لمركبة أتوبيس للرحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم استخدامه في نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجاري مدرج به نشاط الرحلات. ويكتب على جانبي المركبة كلمة رحلات ببنط مناسب. ولقسم المرور المختص التيقن من جدية ممارسة النشاط والاستمرار فيه وألا تستخدم المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله. ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض من إدارة المرور المختصة الإعفاء من شرط تقديم السجل التجاري لبعض الجهات أو الجمعيات التي يسمح طبيعة نشاطها بتنظيم رحلات لأعضائها فقط وبدون مقابل.
مادة (246)
لا يكون الترخيص بمركبة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو جامعة أو لمتعهد نقل الطلبة بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس أو الجامعة التي يلتزم بنقل طلابها بالمركبة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم أو الجامعة المختصة ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته. ويجوز عند الضرورة إذا تعطل أتوبيس المدرسة, استعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ.
مادة (247)
يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه. ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم في الرحلات أو في الأغراض الترفيهية الأخرى.
ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خالص لنقل عامليه ولا يسمح بنقل غيرهم ولو بغير أجر. كما يجوز الترخيص لأي متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص في حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته.
مادة (248)
يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحي أو أتوبيس رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- أن يكون هؤلاء العمال ممن تقتضي طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عدد العاملين الذين يرخص بنقلهم في هذه الحالة عن (20%) من عدد الركاب المرخص للمركبة بنقلهم.
2- نقل عماله من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التي يقرها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه وفي المواعيد التي يقررها القسم.
مادة (249)
عند الترخيص بمركبة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفني فحص العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص. ولا يجوز استعمال أي عداد غير مختوم بخاتم اللجنة. وعلى لجنة الفحص أن تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.
مادة (250)
عند تركيب عداد بمركبة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا في حكم المادة (220) من هذه اللائحة.
مادة (251)
في حالة ضبط مركبة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط المركبة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته مقابل رسم قدرة عشرون جنيها. فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم, أما إذا أسفر الفحص عن عدم صلاحيته أو عدم سلامته جاز سحب رخصة القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (72) مكررا من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
مادة (252)
إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد المركبة فتضبط المركبة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور. ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص المركبة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة (249) من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة.
مادة (253)
يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد المركبة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل.
(الفصل الثاني)
رخص قيادة مركبات النقل السريع
(القسم الأول)
في رخص القيادة عموماً
مادة (254)
يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة (34) من القانون إلى قسم المرور المختص على النموذج المعتمد مصحوبا بالأتي:
1- أربع صور شمسية للطالب.
2- ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وسنه.
3- بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها في البنود (2, 3, 4, 6, 8) من المادة (34) من القانون فيشترط بالإضافة إلى ذلك:
(أ) تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويجوز أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعه بشهادة رسمية من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق.
(ب) ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.
(جـ) إذا كان طالب الترخيص من العاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه, فيشترط تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج الرخصة, وكذلك على تجديدها.
4 – البصمة العشرية الالكترونية لطالب الترخيص .(8)
مادة (255)
تسري أحكام المادة (217) من هذه اللائحة في إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة فيعتد بمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها في المادة (34) من القانون.
مادة (256)
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة ببطاقة الرقم القومي أو بشهادة الميلاد مستخرج رسمي منها.
مادة (257)
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1, 5, 7) من المادة (34) من القانون بشهادتين طبيتين:
1- إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التي تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة, ونوع فصيلة الدم, وإذا كان طالب الترخيص يعاني من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييز الأصوات متوسطة القوة حتى ارتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك باستخدام المعينات السمعية (السماعات) أو بدونها.
2- والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار, ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية.
ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن (6/12) في إحدى العينين و(6/36) في العين الأخرى أو (6/18) في كل من العينين, ويجوز أن تكون درجة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبي المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار باستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين. ولقسم المرور المختص إحالة الطالب إلى القومسيون الطبي المختص للتثبت من بيانات الشهادة الطبية.
مادة (258)
يشترط في الشهادة الطبية التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشمل البيانات الآتية:
1- اسم الطبيب وعنوانه ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية.
2- اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ورقم بطاقة الرقم القومي.
3- نتيجة فحص الطالب طبيا.
4- الأمراض أو العاهات المصاب بها الطالب في حالة وجودها وأثر كل منها على مقدرته على القيادة, وتخطر الإدارة العامة للمرور نقابة المهن الطبية بصيغة الشهادة.
مادة (259)
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2, 4, 3, 6, 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص الذي يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم. ولا يجوز أن تقل درجة الإبصار عن (6/12) لكل من العينين أو (6/9) في إحدى العينين و(6/18) في العين الأخرى, ويسمح باستعمال نظارة طبية بشرط ألا تقل قوة الإبصار بدون نظارة عن (6/24) في كل من العينين مع سلامة باطن العين, وأن تكون الحدقتان طبيعيتين وميدان النظر طبيعيا مع تمييز الألوان جيدا وعدم وجود حول ظاهري حقيقي ولا يمنع اللياقة الطبية الحول الظاهري أو الكامن غير الحقيقيين.
مادة (260)
يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصقا عليه صورة شمسية له مختومة بخاتم شعار الدولة لقسم المرور طالب الكشف وموقعا على الصورة من صاحبها.
مادة (261)
يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2, 3, 4, 6, 8, 11, 12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه. ويسقط قرار القومسيون الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.
مادة (262)
يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة.
مادة (263)
لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة (34) من القانون عدا تلك الواردة في البندين (10, 11) إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص, لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة في حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقا للضوابط التالية:
1- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات.
2- اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء بالنسبة للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.
3- في حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
4- يتم وضع تلك العينات في عبوات محكمة الغلق وتوضع داخل صندوق حفظ مبرد (أيس بوكس) وترسل لمعامل وزارة الصحة والسكان خلال ثلاثة أيام.
5- تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقا لنوع الخمور والمخدرات الذي ثبت إيجابيتها وفقا للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
6- يتم إرسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.
7- يتم سداد تكلفة التحليل نهاية كل شهر بشيك باسم وزارة الصحة والسكان أو نقدا بخزينة الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة أو وفقا لما يتم من تنسيق في هذا الشأن.
8- يلتزم قائد المركبة الذي يثبت إيجابيته لتعاطي الخمور والمخدرات بتحمل ما يوازي عشرة أمثال قيمة الكاشف السريع بالإضافة إلى تكلفه التحليل بمعامل وزارة الصحة والسكان.
مادة (264)
إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال عام واحد فيجب أن تمضي على الأقل ستة أشهر قبل تقدمه لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه.
مادة (265)
للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه, متى تراءى لها ضرورة ذلك.
مادة (266)
للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما من واقع الأوراق أو باستدعائه أمامها لإعادة الكشف الطبي عليه وتكون قراراتها نهائية.
مادة (267)
في الأحوال التي يسمح فيها باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا باستعمال النظارة ويثبت ذلك بالرخصة, ويجب أن تكون الصورة الملصقة بالرخصة لصاحبها واضعا النظارة الطبية, وكذا في الأحوال التي يسمح فيها باستخدام المعينات السمعية (السماعات) فلا يجوز القيادة إلا باستعمال هذه السماعات ويجب إثباتها بالرخصة.
مادة (268)
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فضلا عن إجادته للقراءة والكتابة, ويختبر الطالب في مدى إجادته للقراءة والكتابة بمعرفة أحد ضباط قسم المرور المختص وأحد العاملين به, ولمن يرسب في الاختبار الحق في إعادة اختباره في المواعيد التي تحددها مهما تعدد ذلك.
مادة (269)
يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس المركبات به على النموذج المعتمد ملصقا عليه صورة شمسية للطالب ومختوما بخاتم القسم الذي يحمل شعار الدولة ويتناول الاختبار قيادة المركبة التي يرغب في الترخيص بقيادتها وكذلك في قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته.
مادة (270)
يتم اختبار الطالب فنيا على النحو التالي:
1- يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفويا في قواعد وآداب المرور وخاصة في علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا المركبات, وذلك وفقا للنموذج المؤمن المعد لذلك مقابل أداء تكاليف إصداره الفعلية بما لا يتجاوز عشرين جنيها. على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الامتحان أيضا في مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التي يقيم فيها ومعرفة اتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية. ويعتبر راسبا كل من لم يحصل على (80%) من مجموع الدرجات, ولا يسمح له بدخول الامتحان العملي وتحسب هذه إحدى مرات الاختبار.
2- إذا نجح الطالب في الامتحان الشفوي يجرى امتحانه عمليا وتضع لجنة الاختبار خطة الامتحان العملي في الطرق, وتتضمن على الأقل الخطوات الآتية:
إدارة المحرك وانطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف.
التوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة.
تخطي مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة.
الدوران إلى اليمين وإلى اليسار في تقاطعات الطرق.
اجتياز تقاطعات طرق.
إجراء الإشارات اللازمة في الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير باستعمال اليد أو الإشارات الضوئية.
الالتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التي يقوم بها قائدو المركبات الأخرى وكذلك مدى الانتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور.
الرجوع بالمركبة إلى الخلف.
دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.
الانتظار بين المركبات.
الوقوف في المنحدرات.
ويؤخذ في الاعتبار إعداد مكان للاختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والانحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة للتيقن من القدرة المهارية على قيادة المركبة والسيطرة والتحكم فيها.
3- تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطي لكل حركة أو إشارة أو تغيير في السرعة أو بدء في الحركة أو التوقف أو الانتظار أو السير…. الخ درجة معينة, ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على (80%) من مجموع الدرجات.
مادة (271)
يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية:
1- إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواجز الموضوعة.
2- إذا تحركت المركبة لدى بدء الحركة عند تعشيق عصا نقل السرعة (الفتيس) نتيجة عدم السيطرة على المركبة متجهة إلى الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على 50 سم.
3- إذا توقف محرك المركبة عن الدوران أثناء الامتحان دون أن تطلب منه اللجنة ذلك, ودون أن يكون ذلك راجعا إلى عيب فني في المركبة تتأكد اللجنة من وجوده.
4- إذا أخطأ في عملية تغيير عصا نقل السرعة (الفتيس) في الحركات الأمامية أو الحركة الخلفية أو أثناء الوقوف أو إذا أدار محرك المركبة قبل التأكد من وجود عصا نقل السرعة (الفتيس) في الوضع الحر (المور).
5- إذا عجز الطالب عن إدارة محرك المركبة في مدة تزيد على دقيقة واحدة إلا إذا كان سبب ذلك يرجع إلى عطل فني على أن تتأكد اللجنة من وجود هذا العطل.
6- إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة في المكان الذي تحدده اللجنة.
7- إذا خالف إشارات وعلامات المرور الموجودة في مكان الامتحان أو في الطريق.
8- إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة دراجة نارية الأرض أثناء السير.
9- إذا لم يتقيد بالتعليمات الصريحة المعطاة له من قبل اللجنة.
10- سوء استعمال فرملة اليد.
مادة (272)
للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعادا لإعادة اختباره بعد مضي تسعين يوما على الأقل من أداء الاختبار, فإذا رسب في الإعادة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور ويكون قرارها نهائيا. ولا يجوز للطالب أن يتقدم بطلب ترخيص جديد إلى قسم المرور المختص إلا بعد مضي ستة أشهر على هذا الاختبار الأخير.
مادة (273)
يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة أولى في قيادة مركبات نقل ذات ثلاثة محاور ملحق بها مقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف مقطورة, بالإضافة إلى قيادة مركبة أتوبيس لا يقل عدد ركابه عن 50 راكبا.
مادة (274)
في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ، ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ؛ وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .
ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة .(6)(9)
مادة (275)
عند إخطار المرخص له بتغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي الملفات والسجلات, ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير, ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك في حكم هذه اللائحة.
مادة (276)
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها, عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك, ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور.
وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة, وذلك دون الإخلال بالمدة المنصوص عليها بالمادة (38) من قانون المرور, وفي الحالات التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات لرخصة القيادة يطبق حكم المادة (229) من هذه اللائحة.
مادة (277)
يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1, 5, 6, 7) من المادة (34) من القانون على النموذج المعد لذلك, ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة قانون المرور, وتصرف الرخصة بعد أداء الرسم المقرر.
مادة (278)
يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4, 6, 8, 12) من المادة (34) من القانون فضلا عما هو منصوص عليه في المادة السابقة, ما يأتي:
1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تقيد الخلو من السوابق. كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التي يعملون بها على تجديد رخصة القيادة.
2- ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.
مادة (279)
يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها, ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من القانون.
مادة (280)
إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2, 3, 4, 6, 8, 12) من المادة (34) من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب, وكان قد بدأ اتخاذ إجراءات التجديد في موعد مناسب قبل انتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص, بما لا يجاوز ستة أشهر.
مادة (281)
تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4, 8) من المادة (34) من قانون المرور بأبعاد 22×16 سم تتضمن البيانات الأساسية للتعريف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية. وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرة جنيهات ويلزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف على الوجه التالي:
1- بالنسبة لمركبات الأجرة والليموزين: توضع إحدى نسختي البطاقة أمام المقعد الأمامي للمركبة والنسخة الأخرى أمام أحد المقاعد الخلفية.
2- بالنسبة لمركبات الأتوبيس: توضع إحدى النسختين على التابلوه الأمامي والنسخة الأخرى على الحاجز الزجاجي خلف قائد المركبة.
3- بالنسبة لمركبات النقل: توضع نسخة من البطاقة على التابلوه الأمامي للمركبة ويحتفظ المرخص بالأخرى.
4- بالنسبة للتوك توك: توضع نسخة من البطاقة في موضع ظاهر في المكان المخصص للركاب والأخرى أمام لوحة القيادة (التابلوه).
(القسم الثاني)
أنواع خاصة من رخص القيادة
مادة (282)
تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة في صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك بشركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت في السجل التجاري بهذه الصفة ويشترط في الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية (ميكانيكا المركبات) أو من مساعدي المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التي يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفي إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة ثم يختبر فنيا في قيادة مركبات النقل ذات الثلاثة محاور.
مادة (283)
لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجربتها وهي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائدها إلا بتصريح مؤقت من قسم المرور المختص ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما, ويحدد في التصريح خط سيرها.
مادة (284)
يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي:
1- بالنسبة إلى رخصة قيادة مركبة خاصة: أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3) من المادة (35) والمادة (35 مكررا) من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (255, 258) من هذه اللائحة.
2- بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة: أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3) من المادة (35) والمادة (35 مكررا) من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (255, 260) من هذه اللائحة.
3- بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية: أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.
4- بالنسبة إلى رخصة درجة أولى: أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثانية لازالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.
مادة (285)
يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك, وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في القانون وفي هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر, ويوضح بالرخصة اسم المرخص له وسنه ومحل إقامته, ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذي يحمل شعار الدولة كما يذكر بها اسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها اسم المعلم ورقم رخصته, وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم, ويكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها أقسام المرور بالرخصة.
مادة (286)
تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة بعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة. ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبات العسكرية وتصرف له الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزي الرسمي.
مادة (287)
تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها, ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية. ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التي يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة وبعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته في أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية, وتصرف رخصة قيادة مؤمنة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزي الرسمي. ولا يجوز للمرخص له قيادة غير مركبات الشرطة.
مادة (288)
يعفى من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطية عند انقضائها بانتهاء الخدمة, وتصرف له رخصة الدرجة المعادلة للرخصة الأصلية. وعند طلب استخراج رخصة الدرجة الأعلى تحسب المدة التي قضاها في خدمته العسكرية أو الشرطية من تاريخ استخراج الرخصة الأصلية في حساب المدة المطلوبة لاستخراج هذه الرخصة والمنصوص عليها في المادة (34) من القانون.
مادة (289)
يجوز الترخيص لذوي العاهات برخصة قيادة مركبة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط في طالب الترخيص ما يأتي:
1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.
2- ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة مركبة خاصة, على أن تعد المركبة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر.
3- ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة (260) من اللائحة بسبب العاهة في حدود ألا تؤثر تلك العاهة – مع وجود الأجهزة المعاونة – على القدرة على القيادة.
4- اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في:
(أ) قيادة المركبة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفني والتي تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة (161) من هذه اللائحة.
(ب) قواعد المرور وآدابه.
(ج) لا يجوز للمرخص له قيادة مركبة أخرى غير تلك المبينة في البند السابق, ويؤشر في رخصة القيادة بالمداد الأحمر بما يفيد ذلك.
مادة (290)
دون التقيد بحكم البند 5 من المادة (35) أو الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون تصرف رخص القيادة لمن يستفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية متى توافرت الشروط الآتية:
1- تقديم شهادة من الجهة المختصة بتأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي تولت تأهيله بعد الإفراج عنه باستفادته من نظام التأهيل بها.
2- شهادة المؤسسة العقابية التي نفذ فيها الطالب العقوبة المحكوم بها باستفادته من برامج التأهيل فيها وأنه كان حسن السير والسلوك خلال مدة تنفيذ العقوبة.
3- موافقة مديرية الأمن بالمحافظة التي يقيم الطالب بدائرتها خاصة إدارة البحث الجنائي على الترخيص له.
4- استيفاؤه سائر الشروط الواردة في البنود (1, 2, 3, 4) من المادة (35) من القانون وما يتعلق بها من أحكام هذه اللائحة.
وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة في إحدى الجرائم الواردة بالمادة (35) فقرة (5) من القانون إذا اقترن الحكم بوقف التنفيذ يمنح الرخصة المطلوبة بعد استيفائه سائر الشروط الواردة بالبنود (1, 2, 3, 4) من المادة (35) من القانون.
مادة (291)
في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القيادة إذا كان الحكم قد صدر بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وكان هذا أول حكم بالحبس في الجرائم المنصوص عليها أو كان الحبس مقرونا بوقف التنفيذ منصوصا فيه على شمول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو كان الحكم بالغرامة.
مادة (292)
في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور الامتناع عن منح ترخيص القيادة إذا تبين من ظروف الواقعة كما هي مبينة في أسباب الحكم ومنطوقه ما يبرر ذلك. ويعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة (35) من قانون المرور, ودون إخلال بما ورد في نص المادة (36) من القانون.
(الفصل الثالث)
مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات
مادة (293)
تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بترخيص من الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة التي تقع المدرسة أو المركز في دائرة اختصاصها, وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بعد الإخطار بذلك من إدارة المرور المختصة إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المدير المسئول عنها إجراءات الترخيص. ولا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
1-رخصة معلم قيادة مركبات
مادة (294)
يشترط في طالب الحصول على رخصة معلم قيادة المركبات الآتي:
1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونوع المركبة التي يرغب في أن يكون مدربا على قيادتها على ألا تقل عن رخصة قيادة درجة ثالثة, ويكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل, ويجب أن يكون قادرا على تدريس أصول قيادة المركبات علميا وعمليا.
2- أن يكون ملما إلماما كافيا بمبادئ ميكانيكا المركبات بحيث يكون قادرا على تعليمها.
3- أن يكون ملما بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة قواعد المرور وآدابه.
مادة (295)
يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى إدارة المرور المختصة, مرفقا به ما يأتي:
1- سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة.
2- رخصة القيادة المشار إليها, على أن تكون لا زالت سارية المفعول.
3- شهادة تفيد إلحاقه بإحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات, والتصريح الصادر بتشغيلها.
وتجري إدارة المرور المختصة امتحانه في أصول القيادة ومبادئ الميكانيكا وفي قواعد المرور وآدابه وأحكام قانون المرور في مستوى معلم.
مادة (296)
إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء الرسم المقرر ويثبت بالرخصة اسم مدرسة أو مركز تعليم القيادة ورقم ونوع الرخصة المنصرفة إليها ونوع رخصة القيادة المنصرفة إلى المرخص له, ويلصق بها صورته.
مادة (297)
تكون رخصة معلم قيادة المركبات صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها بذات الإجراءات وأداء الرسم المقرر وتقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة. ويجب حمل الرخصة أثناء التعليم وتقديمها إلى ضباط المرور المختصين كلما طلبوا ذلك.
مادة (298)
على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة, ولا يجوز أن يكون بالمركبة أحد سوى المعلم والمتعلم, ويكون المعلم مسئولا عن مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة, وعليه مراعاة أن يكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي يحددها قسم المرور المختص سواء في رخصة التعليم أو في ترخيص المدرسة أو المركز.
2-رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة المركبات
مادة (299)
يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف والأمانة.
مادة(300)
يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي:
1- وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظرية والعلمية والتدريب على القيادة ووجود عدد كاف من القاعات التي تخصص لفصول الدراسة النظرية والعملية ومكان للإدارة مستقل عن قاعات التعليم.
2- ويجب أن تتوافر في المكان الشروط الصحية والمرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد الدارسين.
مادة (301)
يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة, وأن تتوافر فيها على الأقل مركبتان مخصصتان للتعليم.
ويجب أن تتوافر في مركبة التعليم الشروط الآتية:
1- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم.
2- جهاز فرامل خاص بالمعلم.
3- إشارات خاصة بالمعلم.
4- يجب أن تحمل مركبة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على الناحية الخلفية يكتب عليها بخط كبير واضح (تعليم).
مادة (302)
يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئول فنيا وإداريا عن إدارتها وانتظام الدراسة واستمرار توافر شروط الترخيص ويشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (303)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة المركبات على النموذج المعد لذلك إلى إدارة المرور المختصة, مرفقا به الأتي:
1- سند مقبول في إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك وبالمدير المسئول إذا لم يكن هو المالك.
2- رسم هندسي بموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري والعملي معتمدا من الجهة المختصة بمديرية الإسكان والمرافق.
3- بيان بالمركبات سارية الترخيص, وكذلك بيان بالأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة لعمل المدرسة أو المركز.
4- مناهج التدريب.
5- اسم المدير المسئول وأعضاء هيئة التدريب مع توضيح مؤهلاتهم وخبراتهم وما يفيد توافر الشروط القانونية فيهم.
6- تقديم ما يفيد التأمين من حوادث المركبات الناشئة عن التعليم للغير ولمن يتلقى التعليم طبقا للقانون الخاص بذلك وبنود وثيقة التأمين.
مادة (304)
تقوم لجنة من إدارة المرور المختصة من بينهم أحد المهندسين المتخصصين بمعاينة المكان المعد للمركز أو المدرسة وما بها من أجهزة ومعدات للتحقق من مدى توافر الاشتراطات اللازمة للترخيص بالمدرسة أو المركز. وعلى اللجنة أن ترفع ما تنتهي إليه وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالترخيص إلى الإدارة العامة للمرور.
مادة (305)
تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة, وبعد أداء الطالب الرسوم المقررة وقدرها ألف جنيه. ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك. ويكون صالحا لمدة سنة ويجوز تجديده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من انتهائه ويجدد بعد إتمام نفس الإجراءات وأداء رسم التجديد المقرر.
مادة (306)
يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة ما يأتي:
1- دراسة نظرية في:
(أ) قانون المرور ولائحته التنفيذية.
(ب) قواعد المرور وآدابه والإشارات وأنواعها.
(ج) أصول قيادة المركبات.
(د) مبادئ ميكانيكا المركبات.
(هـ) الإلمام بوسائل الإسعافات الأولية.
2- تدريب عملي على عمليات القيادة المختلفة:
ولمدير الإدارة العامة للمرور أن يضيف إلى منهج التدريب ما يراه لازما من المواد الدراسية الأخرى, ولا يعتد بالمنهج التدريبي قبل اعتماده من الإدارة العامة للمرور.
مادة (307)
تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما هو موضح بالجدول الآتي:
نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة مركبة خاصة. التدريب النظري 30 ساعة.
التدريب العملي 12 ساعة
نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة درجة ثالثة. التدريب النظري 30 ساعة.
التدريب العملي 15 ساعة
نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة درجة ثانية. التدريب النظري 30 ساعة.
التدريب العملي 20 ساعة
نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة درجة أولى. التدريب النظري 30 ساعة.
التدريب العملي 30 ساعة
مادة (308)
يجرى امتحان الدارسين المقيمين بدائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس القسم المختص أو من ينيبه وعضوية أحد مهندسيه ويشتركان في اختبار الطالب في مواد الدراسة المختلفة, وللجنة أن تستعين في عملها عند اللزوم بمدرسي أي مادة في المدرسة أو المركز. ويتم الامتحان شفويا وعمليا وفقا للمادتين (270, 271) من هذه اللائحة.
مادة (309)
يبدأ اختبار الطالب في المواد النظرية ثم الاختبار العملي. فإذا رسب في أي من الاختبارين يعاد اختباره بعد ثلاثين يوما من تاريخ رسوبه.
مادة (310)
يمنح من أدى الاختبارين النظري والعملي بنجاح رخصة القيادة التي أدى الامتحان بشأنها بعد توافر سائر الشروط اللازمة قانونا للحصول على الرخصة على الوجه المقرر في هذه اللائحة.
مادة (311)
تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها في التعليم ونتائج الاختبارات كما يعد ملف لكل دارس ترفق به جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به وصورة من الشهادات التي تمنح بنتيجة الاختبار.
مادة (312)
تتولى الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور المختصة التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار توافر اشتراطات الترخيص وانتظام الدراسة بها, فإذا كشف التفتيش عن وجود مخالفات إدارية أو فنية كان لمدير إدارة المرور المختصة بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المدير المسئول عن المدرسة إيقاف سريان الرخصة لمدة خمسة عشر يوما, ولمدير الإدارة العامة للمرور سحب الرخصة لمدة أقصاها ثلاثون يوما. وعند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يكون السحب لمدة ثلاثين يوما مع الإنذار بسحب الترخيص نهائيا عند العودة, وفي حالات إيقاف أو سحب الرخصة لا يجوز ممارسة النشاط التعليمي.
مادة (313)
لجهات الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال التي يتعلق نشاطها بالنقل البري للركاب أو البضائع أو يتصل بصناعة أو إصلاح المركبات أو التي تحتاج إلى عدد كبير من القائدين للعمل لديها أن تنشئ بها مدارس أو مراكز تعليم قيادة مركبات خاصة لتدريب العاملين بها لإعدادهم للعمل بها كقائدي للمركبات التابعة لذات الجهة. ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في هذه المدارس أو المراكز من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه, وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في المادة (34) من القانون, والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية. ولقسم المرور المختص أن يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال تلك المدارس أو المراكز للتيقن من جدية الدراسة النظرية والتدريبات العملية والاختبارات النهائية التي تؤهل قائدي المركبات لمنح التصاريح الخاصة بقيادة المركبات التابعة للجهة التي تولت تدريبهم, ويصرف لهم تصريح مؤقت بنوع الرخصة طبقا لأحكام هذه اللائحة يسمح لهم بقيادة المركبات التابعة للجهة التي تولت تدريبهم دون غيرها, ولا تسلم لهم الرخصة النهائية إلا بعد استكمال المدة المقررة قانونا. وتعفى هذه الجهات من كافة الإجراءات على أن تستوفى الشروط الفنية اللازمة في المركبات وفي المعلمين وفي أماكن التعليم, ويكتفى بإخطار إدارة المرور المختصة والإدارة العامة للمرور بنشاطها. إلا في حالة تعليمها الغير فيجب مراعاة توافر كافة الأحكام والقواعد والاشتراطات الخاصة بإنشاء مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات الواردة في هذه اللائحة وحصولها على موافقة مدير الإدارة العامة للمرور بعد عرض إدارة المرور المختصة.
مادة (314)
يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم في قيادة المركبات وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور بعد عرض إدارة المرور المختصة وبعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة.
2-رخص القيادة الدولية والأجنبية
مادة (315)
تسري رخص القيادة الدولية التي يحملها الأجانب أو المصريون والصادرة من الخارج طبقا لاتفاقية فيينا عام 1968 في حدود مدة صلاحيتها ويسمح لحامليها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز لهم الرخصة قيادتها, ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج أثناء وجود أصحابها في البلاد. ويجوز لحامل هذه الرخصة الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (34) من القانون إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانون مع إعفائه من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب. كما يجوز للأجانب حاملي رخص القيادة الخاصة الصادرة من دولهم والسارية المفعول الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (34) من القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانون مع الإعفاء من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (316)
تسري رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية على أن لا تجاوز مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها وبشرط المعاملة بالمثل. ويسمح لحاملها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز له الرخصة قيادتها, ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج أثناء وجود أصحابها في البلاد. ويجوز لحامل هذه الرخص الحصول على رخصة قيادة معادلة لنفس نوع رخصته الأصلية إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانون مع إعفائه من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (317)
عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على طالب الترخيص أن يستوفي ما يأتي:
1- أن يقدم ترجمة عربية للرخصة الدولية أو الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أحد مراكز الترجمة المعتمدة.
2- يكتفى بجواز السفر أو بطاقة الإقامة في إثبات الشخصية والسن.
3- أن يقدم شهادة من الجهة التي يقيم بها أو أي مستند آخر يثبت محل إقامته يقتنع بصحته قسم المرور بعد التحري عن صحة ذلك من قسم الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
4- أن يقدم شهادة صادرة من سلطات الأمن بدولته تثبت توافر حكم البند (5) من المادة (35) من القانون على أن يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ووزارة الخارجية المصرية.
وفي جميع الأحوال يستطلع قسم المرور المختص رأي جهات الأمن المختصة قبل صرف الترخيص وبعد استيفاء الإجراءات وأداء الرسم المقرر يصرف الترخيص.
مادة (318)
يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (1, 7) من المادة (34) من القانون لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية وعائلاتهم الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول سواء كانت صادرة من السلطات المختصة ببلادهم أو دولية, وذلك مع إعفائهم من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (2, 4) من المادة (35) من القانون, وفقا لما تقرره وزارة الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (319)
يتولى نادي السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور المعقودة في فيينا عام 1968.
ويشترط لمنح هذه الرخص:
1- أن يكون الطالب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة.
2- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
3 – موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخص المصرية على النموذج المؤمن المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة (320)
تصرف الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام الاتفاقية الدولية للمرور المعقودة في فيينا عام 1968, وعلى النموذج المحدد بالاتفاقية. ولا يجوز استخدام هذه الرخصة في قيادة المركبات في مصر, ويتم تحصيل الرسم المقرر قانونا مقابل صرف هذه الرخصة.
الباب الخامس
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ
(الفصل الأول)
رخص تسيير مركبات النقل البطئ
مادة (321)
يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (216) من هذه اللائحة إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم طالب الترخيص في دائرته.
وتسري في شأن إثبات شخصية ومحل إقامة طالب الترخيص وصفته وملكية المركبة الأحكام المنصوص عليها في المواد (217, 218, 219, 220) من هذه اللائحة.
مادة (322)
يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها في المادة (216) من هذه اللائحة كذلك طلب الفحص الفني ثم تقدم المركبة إلى الفحص الفني.
ويكون رسم الفحص الفني بما لا يزيد عن مائة جنيه, ويحصل طالب الترخيص على النموذج المدموغ بعد دفع قيمة الرسم. ويتولى الفحص الفني لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس ويتولى فحص حيوان الجر طبيب بيطري يختاره رئيس المجلس.
وتتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني. ويتناول الفحص تجربة المركبة للتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر. وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني بعد أن تستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
مادة (323)
إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
مادة (324)
تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وتلك التي يلزم توافرها في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في داخلها وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص وبمراعاة حكم المادة (223) من هذه اللائحة.
مادة (325)
إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر غير مستوف لشروطه, أخطر الطالب بذلك والأسباب إذا كان موجودا مع توقيعه بالعلم وإلا يجب إخطاره بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما على العنوان المبين بطلب الفحص ويجوز له التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص ويتعين إعادة الفحص الفني بمعرفة لجنة أخرى أو نفس اللجنة في نفس اليوم وعلى نفس النموذج. كما يجوز التقدم بإعادة فحص المركبة أو الحيوان لمرة أخرى أو مرات عديدة على أن يكون الفحص في كل مرة من هذه المرات على نموذج فحص جديد.
مادة (326)
يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن وبعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة (327)
تدون في رخصة المركبة البيانات المنصوص عليها في المادة (225) من هذه اللائحة.
مادة (328)
تسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهائها, وعلى المرخص له خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء السنة الأولى المؤداة عنها الضريبة عند استصدار الترخيص أن يقوم بأداء الضريبة والرسوم المستحقة عن السنة التالية, فإذا انتهت هذه المدة دون أداء هذه الضرائب والرسوم أصبحت رخصة التسيير ملغاة ويتعين عليه إعادة اللوحات والرخصة فورا وإلا اعتبرت مسيرة بدون ترخيص وكان على المجلس الشعبي المحلي المختص تكليف أحد رجال المرور أو الشرطة باستعادة اللوحات المعدنية والرخصة.
مادة (329)
إذا كان تغيير محل إقامة المرخص له في داخل دائرة اختصاص المجلس الشعبي المحلي الذي صدر منه الترخيص فيكتفى بالإخطار في الميعاد والتأشير في الرخصة بالمحل الجديد. وإذا غير المرخص له محل إقامته داخل المحافظة خارج دائرة المجلس الشعبي المحلي الصادر منه الترخيص فعلية إخطار المجلس الجديد بمحل إقامته الجديد على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير مرفقا به سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة (218) من هذه اللائحة.
ويقوم المجلس الشعبي المحلي الجديد بإخطار المجلس الشعبي المحلي الأصلي بذلك وعلى هذا المجلس موافاة المجلس الجديد بأوراق المركبة على وجه السرعة وعند ورود الأوراق يقوم المجلس الشعبي المحلي الجديد بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة, وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك وتظل المركبة محتفظة بلوحتها المعدنية إلى حين التجديد حيث يتم التجديد في المجلس الشعبي المحلي الجديد وتصرف لها عند إتمامه لوحة معدنية منه وتسحب اللوحة المنصرفة من المجلس السابق وترد إليه.
مادة (330)
إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم في دائرته بالمحافظة الجديدة بمحل إقامته الجديد مرفقا به سند يكون مقبولا في إثبات ذلك في حكم هذه اللائحة, وكذلك شهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون واللائحة وعلى المجلس الجديد إخطار المجلس الشعبي المحلي السابق بذلك ويسحب من المرخص له الرخصة ولوحاتها المعدنية ويرسلها إلى المجلس السابق ويمنحه ترخيصا جديدا متى كانت سائر الشروط التي تكشف عنها الرخصة لازالت قائمة مع دفع رسوم ترخيص جديد.
مادة (331)
في حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى المجلس الشعبي المحلي الذي بدائرته محل إقامته الدائم بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة (220) من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد من (216 إلى 219) من اللائحة والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من أخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد وتقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة على المركبة والجزاءات المالية الأخرى. وتفحص المركبة فنيا للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.
مادة (332)
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة طبقا لأحكام المواد من (216) إلى (219) من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وكذلك المستندات التي تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى. وتفحص المركبة فنيا وحيوان الجر طبقا لأحكام المادة (222) من هذه اللائحة فإذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تجدد الرخصة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة. وإذا أثبت الفحص الفني عدم صلاحية المركبة ولم يكن هناك خطورة من تسييرها يجوز إصدار تصريح مؤقت بتسييرها لمدة لا تجاوز ستين يوما.
يجوز تجديده وإلا استردت الرخصة واللوحات المعدنية إلى أن تزول أسباب رفض الترخيص.
مادة (333)
يكون الفحص الفني لجميع أنواع مركبات النقل البطيء عند تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات.
(الفصل الثاني)
رخص قيادة مركبات النقل البطئ
مادة (334)
يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (48) من القانون على النموذج المعد لذلك إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم الطالب بدائرته مصحوبا بما يأتي:
1- ثلاث صور شمسية للطالب.
2- سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته وسنه في حكم المواد (217, 218, 256) من هذه اللائحة.
3- صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو فروعها بشهادة من الجهة التي يعملون بها من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق.
4- موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج رخصة المهنة إذا كان من العاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو فروعها.
ويسري ذلك بالنسبة لتجديدها.
مادة (335)
تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على صلاحيته للقيادة المعتادة. ويجب ألا تقل درجة الإبصار عن 6/ 18, 6/ 18 أو6/ 12, 6 /36 أو6 /9, صفر مع تمييز الألوان جيدا.
ويسمح للحصول على هذه الدرجة من الإبصار باستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العينين وتكون صورة الطالب في هذه الحالة بالنظارة الطبية. كما يشترط سلامة السمع ويسمح باستعمال سماعة طبية وتسري في شأن الشهادة الطبية أحكام المادة (259) من هذه اللائحة.
مادة (336)
يجوز لرئيس المجلس الشعبي المحلي المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (48) من القانون إلى طبيب الوحدة الصحية الواقعة في دائرة المجلس الشعبي المحلي إذا رأى ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.
مادة (337)
يتم اختبار الطالب فنيا في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه. ويتولى الاختبار في قواعد المرور وآدابه من يندبه لذلك رئيس المجلس الشعبي المحلي بعد موافقة رئيس قسم المرور المختص من العاملين الذين تلقوا تدريبا كافيا عن أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وقواعد المرور وآدابه طبقا للنظام الذي يضعه لذلك كل محافظ في حدود المحافظة بالاتفاق مع قسم المرور المختص. ويشكل رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص لجنة تتولى الاختبار الفني على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس.
مادة (338)
بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك. وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بالمجلس الشعبي المحلي الصادرة منه وتسري الرخصة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها.
مادة (339)
عن تغيير محل إقامة المرخص له داخل ذات المحافظة وفي حدود المجلس الشعبي المحلي الصادر منه المرخص يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة والملفات والسجلات ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير ويجب تقديم سند مقبول في ذلك في حكم هذه اللائحة. وإذا كان التغيير داخل المحافظة ولكن في حدود مجلس محلي آخر فيكتفى بالتأشير بذلك بالرخصة والملفات والسجلات إلى أن يحل ميعاد التجديد فتصرف رخصة جديدة من المجلس الشعبي المحلي الجديد ويخطر المجلس القديم لإلغاء رقم هذه الرخصة.
مادة (340)
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم بدائرته بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون. وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة وعلى المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة الجديدة إخطار المجلس المحلي بالمحافظة القديمة بذلك.
مادة (341)
يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية على أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعها بشهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق وتصرف الرخصة بعد أداء رسم التجديد.
(الفصل الثالث)
رخص مزاولة مهنة مؤجر الدراجات
مادة (342)
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي:
1- ألا يقل سن الطالب 21 سنة ميلادية.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حسن السيرة والسمعة ومن غير المعروفين بالخطورة على الأمن أو على الآداب العامة.
مادة (343)
يشترط أن تتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر الدراجات المواصفات والاشتراطات الآتية:
1- توافر الاشتراطات والمواصفات العامة للمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة.
2- ألا يقل ارتفاع بياض أسفال الحوائط من الداخل عن متر ونصف من الأرض.
3- أن تتوافر في المحل الإنارة الكافية والتهوية.
4- أن يزود المحل بأجهزة وأدوات إطفاء للحريق صالحة للاستعمال وهي:
عدد 2 جهاز كيماوي سعة 2 جالون على الأقل.
عدد 2 جردل رمل ناعم.
5- أن يجهز المحل بدولاب صغير مزود بالإسعافات الأولية.
6- أن تتوافر في الدراجات المعدة للتأجير شروط المتانة والأمن اللازم توافرها في الدراجات.
مادة (344)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس الشعبي المحلي المختص مرفقا به سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته ومحل مزاولة المهنة وملكيته أو حيازته للدراجات يكون مقبولا في حكم هذه اللائحة كما يقدم صحيفة الحالة الجنائية والمستندات والرسومات التي يستلزمها تنفيذ الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها في المحل كما تلزم موافقة أجهزة البحث بمديرية الأمن للتأكد من عدم الخطورة على الأمن والآداب وتوافر شرط حسن السمعة وبعد أخذ رأي قسم المرور المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص وأداء رسم قدره مائة قرش يمنح الترخيص للطالب.
يسري الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد تقديم ما يثبت استمرار توافر شروط الترخيص وأداء رسم التجديد وقدره مائة قرش.
مادة (345)
يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التي تتولاها المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
الباب السادس
اللوحات المعدنية
مادة (346)
تكون لوحات مركبات النقل السريع مُصنعة من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية سُمكها لا يقل عن (1 مم) مغطاة بطبقة طلاء فسفورية بألوان تُعبر عن نوع ترخيص المركبة, ومقسمة إلى حروف وأرقام تُعبر عن بياناتها , وتكون المساحة العلوية من اللوحة بارتفاع (62 مم) فى لوحات السيارات و(32 مم) فى لوحات الدراجات الآلية .
وتُثبت اللوحات بمعرفة قسم المرور المختص دون غيره, وذلك بمسامير معدنية خاصة وأغطية بلاستيكية مؤمنة تعكس تردد معين من أشعة الليزر وتتلف عند نزعها أو فكها . ويتم الكشف والتفتيش على اللوحات دوريًا أو فجائيًا ، وعند الاشتباه باستعمال رجال المرور لأقلام ليزر مُعدة لهذا الغرض .
وإذا رغب مالك المركبة فى نزع اللوحة المعدنية للقيام بأى من أعمال الصيانة أو الإصلاح يجب الرجوع لقسم المرور المختص لمراجعة الوسائل التأمينية للوحة .
وتحتوى كل لوحة على العلامات التأمينية الآتية:
1- شريط من الهولوجرام به رسومات متعددة ودقيقة تعكس اللون الأخضر .
2- كتابة دقيقة بحروف تعكس اللونين الأخضر والأسود لعبارة جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنجليزية موضوعة على الحروف والأرقام .
3- الحفر بالليزر لشعار الجمهورية يظهر فى منتصف الجزء العلوى من اللوحة.
وتُحدد ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها ،
على النحو التالى :
نوع الترخيص |
لون أرضية اللوحة فى الجزء العلوي |
لون أرضية اللوحة فى الجزء السفلي |
لون أرقام اللوحة |
شكل اللوحة وأبعادها |
نوع المركبة التى تُصرف لها |
الملاكي |
لبنى |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة الخاصة وسيارة ذوى الإعاقة والإسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة |
المُلحقة |
لبنى |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
المقطورة التى تُلحق بالسيارة الخاصة |
أتوبيس خاص |
رمادي |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
سيارة لنقل العاملين بالشركات والهيئات وعائلاتهم |
أتوبيس مدارس |
لبنى |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التى تنقل طلبة المدارس |
الأجرة |
برتقالي |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التى تعمل بالأجر الشامل عن الرحلة أو عن الراكب |
النقل |
أحمر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة المُعدة لنقل البضائع والأشياء |
المقطورة |
أحمر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
المقطورة التى تُلحق بالسيارة النقل |
المقطورة الزراعية |
أحمر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
المقطورة الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعي |
الجرار الزراعي |
أحمر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
الجرار الزراعى |
المُعدة الثقيلة |
أحمر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
الآلات فى حكم المادة (3) من القانون
|
الهيئة الدبلوماسية |
أخضر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة المخصصة لعضو السلك الدبلوماسى والقنصلى ومن |
الجمارك |
أصفر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
المركبة الواردة مع الأجنبى أو المصرى من الخارج أو التى لم تُعامل جمركيًا بصفة قطعية |
الشرطة |
كحلى |
أبيض فسفوري |
أبيض يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
مركبة هيئة الشرطة |
الرئاسة |
أخضر غامق |
أخضر فسفوري |
أصفر يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
مركبة رئاسة الجمهورية |
تحت الطلب |
أسود |
أبيض فسفوري |
أبيض يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التى تعمل فى نقل الموتى |
الرحلات |
بيج |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التى تعمل فى مجال الرحلات الداخلية |
أتوبيس السياحة |
بيج |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التى تعمل فى مجال النقل السياحى أكثر من 8 راكب |
أجرة سياحة |
بيج |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التى تعمل |
تجارى مؤقت |
بني |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
الرخص التجارية والمؤقتة |
القطاع العام |
رمادي |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام |
الحكومة |
رمادي |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التابعة للحكومة |
المحافظة |
رمادي |
أبيض فسفوي |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة التابعة للمحافظة |
الأتوبيس العام |
رمادي |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
سيارة النقل العام للركاب |
الملاكى المميز |
أخضر فاتح |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
مركبة العامل الأجنبى فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمه |
المنطقة الحرة |
أصفر |
أبيض فسفوري |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 170مم ± 0.5مم × 350مم ± 0.5 |
السيارة الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة دون غيرها باشتراطاتها الخاصة |
الدراجة الآلية “الأجرة” |
برتقالي |
أبيض فسفوي |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 132مم ± 0.5 × 152مم ± 0.5 |
الدراجة الآلية التى تعمل فى مجال نقل الأشخاص بالأجر |
الدراجة الآلية “الخاصة” |
لبنى |
أبيض فسفوي |
أسود يعكس كتابات تأمينية |
مستطيل بأبعاد 132مم ± 0.5 × 152مم ± 0.5 |
الدراجة الآلية الخاصة |
وتُحدد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء ، على النحو التالى :
النوع |
لون أرضية اللوحة |
لون الأرقام والكلمات المميزة والبرواز |
نوع المركبة التى تُصرف لها |
عربة |
رمادي |
أبيض |
عربة الركوب(حنطور) وعربة النقل(كارو)، وعربة نقل الموتى، وعربة اليد |
دراجة |
أبيض |
رمادي |
جميع أنواع الدراجات |
(13)
مادة (347)
تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ونوع الاستعمال المرخص به طبقا للمواد من 4 إلى 9 من القانون.
ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة, وذلك مقابل تكاليف تطوير فعلية قيمتها مائة وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع, ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.(2)
مادة (348)
تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتي:
مائة جنيه للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.
خمسون جنيها للوحة الواحدة المقررة للمقطورات.
وتكون قيمة تأمين لوحات النقل البطئ بجميع أنواعه خمسة جنيهات عن اللوحة الواحدة.
ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متى كانت اللوحة المعدنية المستبدلة سليمة.(2)
مادة (349)
توضع لوحات مركبات النقل السريع عدا المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة إحداها في مقدمة المركبة في منتصف الواجهة فوق حاجز الإكصدام الأمامي والأخرى في مؤخرة المركبة في النصف الأسفل في منتصف حاجز الإكصدام الخلفي إلا إذا كان تصميم المركبة يدعو إلى غير ذلك فيحدد قسم المرور مكان وضع اللوحات.
وتوضع لوحة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة في وسط مؤخرتها فوق حاجز الإكصدام أو في وسط الصندوق.
مادة (350)
توضع لوحات مركبات النقل البطيء في وسط مؤخرة المركبة بحيث تكون واضحة الرؤية لمسافة كافية. وفي عربات اليد توضع في وسط مقدمتها.
مادة (351)
على المرخص له رد اللوحات فورا في الحالات الآتية:
1- عند انتهاء مدة الترخيص في اليوم التالي لانتهاء المدة على الأكثر.
2- عند توقفه عن تسييرها في اليوم التالي للتوقف على الأكثر.
3- عند سحب الرخصة في اليوم التالي لسحب الرخصة.
مادة (352)
يكون رد اللوحات بالنسبة لمركبات النقل السريع بتسليمها إلى الإدارة العامة للمرور أو إلى أي إدارة أو قسم مرور أو إرسالها إلى إدارة المرور المختصة عن طريق البريد باعتبارها طردا بريديا وتكون العبرة حينئذ بتاريخ تسليمها إلى مكتب البريد, كما يجوز تسليمها إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أو إرسالها إليها بطريق البريد. ويكون رد لوحات النقل البطيء بتسليمها إلى أي وحدة من وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة المرخص في دائرتها وعلى هذه الوحدة أن ترسلها إلى المجلس المختص فورا.
مادة (353)
تؤول قيمة تأمين اللوحات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين:
1- فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها.
2- عند الامتناع عن تسليمها:
(أ) في اليوم التالي لانتهاء أجل الرخصة.
(ب) في اليوم التالي لسحب الرخصة.
(ج) في اليوم التالي لإلغاء الرخصة.
(د) في اليوم التالي لتقرير سحب اللوحات.
الباب السابع
الضرائب والرسوم
مادة (354)
تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقدا بخزينة قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفي للقسم المذكور. ويجوز أداء هذه الضرائب والرسوم عند تجديد الترخيص بإيصال بريدي من أحد مكاتب البريد المعتمدة أو بإحدى وسائل السداد الأخرى كالدفع الإلكتروني عن الترخيص عبر الإنترنت وذلك بالنسبة لإدارات المرور التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة العامة للمرور. ويشترط وصول الحوالة أو الشيك المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالقيمة الكاملة للرسوم والضرائب المستحقة إلى قسم المرور المختص في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص وإلا اعتبرت لم تؤد في الميعاد القانوني.
مادة (355)
يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطيء نقدا بخزينة المجلس الشعبي المحلي أو بخزينة المحافظة المقيدة بدائرتها كما يجوز توريدها إلى أيهما بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفي وتسري في شأنهما أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
مادة (356)
يكون تقدير سعة أسطوانات محرك المركبة بالقياس الفعلي والناتجة عن حركة المكابس باللتر على أساس أسطوانات المحرك باللتر = 3.14 × مربع نصف قطر الأسطوانية بالسنتيمتر × طول مشوار المكبس بالسنتيمتر × عدد الأسطوانات ÷ 1000.
“ط نق2 × ل × ن ÷ 1000 = لتر”
ويمكن الاسترشاد بكتالوجات مصانع المركبات والنشرات الدورية التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
مادة (357)
تزاد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسيير المركبة غير البنزين (السولار). وبالنسبة للمركبات التي تعمل بنظام الوقود الثنائي (بنزين – غاز طبيعي) ويكون محركها مصمما للعمل بهذا النظام فتسري عليها الضريبة المقررة على المركبات التي يعمل محركها بالبنزين.
مادة (358)
تحسب مدة القسط المنصوص عليها في المادة (51) فقرة 2 من القانون اعتبارا من تاريخ الترخيص بصرف اللوحات المعدنية.
مادة (359)
تبدأ مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادتين (22, 45) من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة وتنتهي في نهاية اليوم الثلاثين فإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فتمتد المدة حتى نهاية أول يوم عمل تال لأخر أيام العطلة.
مادة (360)
في حالة عدم أداء الضريبة والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (22) من القانون تستحق على المركبة الضرائب والرسوم المقررة في المادة (53) من القانون بما فيها رسم استعمال اللوحات المعدنية اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مهلة التجديد مع اعتبار الترخيص منقضيا من تاريخ انتهاء الرخصة. وبالنسبة للمركبة التي يجوز أداء ضريبتها على أقساط, فتفرض الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية حسب القسط المختار ولمدة لا تقل عن ثلاثة شهور طبقا للمادة (53) من القانون, يتكرر استحقاق الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية بتكرار استحقاق القسط وعدم أدائه حتى تنقضي مدة الترخيص فإذا انقضت مدة الترخيص ولم يتم اتخاذ إجراءات التجديد والوفاء بكافة المبالغ المستحقة خلال الثلاثين يوما التالية اعتبرت الرخصة ملغاة. ويترتب على عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء عن السنة الثانية خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء السنة الأولى اعتبار الرخصة ملغاة.
مادة (361)
إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم في ميعاد الثلاثين يوما المبينة في المادتين (22, 53) من القانون فرضت عليه الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية المقررة في المادة (53) من القانون مع اعتبار الرخصة ملغاة من يوم انتهاء الترخيص أو المدة المدفوع عنها الضريبة فإذا تقدم المرخص له بطلب إعادة الترخيص خلال المدة المدفوع عنها الضريبة الأصلية والإضافية يستفيد من المدة الباقية من الترخيص.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد خلال المدة السابقة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد, وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
وإذا كانت اللوحات المعدنية لم يتم سحبها أو لم يقم بردها قبل طلب إعادة الترخيص فلا تسحب منه بعد إعادة الترخيص أما إذا كانت سحبت فترد إليه.
مادة (362)
في حالة الترخيص بتسيير المركبات أو تجديدها التي تزيد مدة ترخيصها على سنة يراعى ما يأتي:
1- إذا ألغيت الرخصة طبقا لأحكام المواد (15, 17, 19, 21) من القانون يقتصر أثر ذلك على الضريبة الخاصة بالسنة التي تم خلالها الإلغاء ويجوز لمالك المركبة في هذه الحالة أن يسترد الضريبة التي أداها عن المدة المتبقية أو أن يطلب حسابها لصالحه عند إعادة طلب الترخيص.
2- إذا وقعت غرامة توازي ثلث الضريبة طبقا لأحكام المادتين (53, 55) من قانون المرور تحسب الغرامة على أساس ضريبة سنة واحدة.
مادة (363)
إذا استغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم قبل انقضائها عن رخصة تسيير المركبة, فعليه أن يخطر بذلك قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مع قيامه بتسليم الرخصة واللوحات المعدنية مقابل حصوله على الإيصال اللازم ويجوز له أن يسلم الرخصة واللوحات إلى قسم المرور المختص بأي طريق آخر معلنا بصراحة رغبته في الاستغناء عن الضريبة بنسبة عدد الأشهر الكاملة الباقية من مدة الترخيص (بعد إسقاط أجزاء الشهر) إلى مدة الترخيص الأصلية كاملة, ولا يجوز صرف المبلغ المستحق إلا بعد تقديم شهادة الوفاء بالغرامات والجزاءات المستحقة لمخالفة أحكام القانون.
مادة (364)
التغييرات في البيانات المدونة بالرخصة ووجوه استعمالها ووصفها التي يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب والرسوم المستحقة, أهمها ما يأتي:
1- إضافة عربة جانبية أو صندوق خلفي للدراجة النارية (موتوسيكل مفرد).
2- تغيير نوع الوقود بالنسبة إلى جميع أنواع مركبات النقل السريع.
3- زيادة سعة أسطوانات المحرك نتيجة تغيير المحرك وذلك بالنسبة إلى المركبات التي تحدد ضريبتها على هذا الأساس حسبما هو وارد بجدول الرسوم والضرائب.
4- زيادة عدد المقاعد للحصول على عدد أكبر من الركاب بالنسبة لمركبات الأجرة.
5- زيادة وزن مركبة النقل ومركبات النقل المشترك والمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف المقطورات غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء. ولا يعتبر ذلك زيادة في الوزن إلا إذا كانت الزيادة أكثر من 5% من وزن المركبة المثبت برخصتها.
6- تغيير وجوه استعمال المركبة تغييرا جوهريا.
7- تغيير حيوان النقل في مركبات النقل البطيء التي يجرها الحيوان.
الباب الثامن
استخراج بدل فاقد أو تالف الرخصة
مادة (365)
في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف على النموذج المعد لذلك مدموغا بما يعادل قيمة رسم الدمغة المقرر له وللرخصة المطلوبة يوضح به اسم الطالب ومحل إقامته ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بقسم المرور الصادرة منه ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة. ويقدم الطلب إلى قسم المرور الصادرة منه الرخصة المفقودة أو التالفة ويتولى قسم المرور بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه وبعد التحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب تصرف رخصة مؤمنة ويؤشر عليها بالمداد الأحمر بدل فاقد للرخصة وتحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية.
مادة (366)
في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من المجلس الشعبي المحلي المختص (النقل البطيء) يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تلف على النموذج المعد لذلك مدموغا بما يعادل قيمة رسم الدمغة المقرر يوضح به اسم الطالب ومحل إقامته والبيان الخاص بالرخصة المفقودة أو التالفة ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة. ويقدم الطلب إلى المجلس الشعبي المحلي الصادرة منه الرخصة المفقودة أو التالفة ويتولى هذا المجلس بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه وبعد التحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب يصرف إليه بدل فاقد الرخصة بعد أداء قيمة رسم الدمغة المقرر لها ويحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية مؤشرا عليها بعبارة بدل فاقد وبتاريخ إصدارها.
الباب التاسع
إلغاء وسحب رخص التسيير
ورخص القيادة واللوحات المعدنية
مادة (367)
في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة, يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة.
ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص أو من يفوضه ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذي يحدده القانون. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه, ويكون التظلم من هذا القرار أمام مدير الأمن.
مادة (368)
مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب اللوحات المعدنية للمركبة في الحالات الواردة بالمادة (14) من القانون.
مادة (369)
يجوز سحب ترخيص تسيير مركبة الأجرة إذا ضبطت وبعدادها خلل وفقا للمادة (72 مكررا) من القانون, ويكون السحب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما, وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفقا للمادة (28) من القانون.
مادة (370)
مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة في الحالات الآتية:
1- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور حتى ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجري أي تغيير على بيانات اللوحات.
2- في حالة تكرار المخالفة بعد العود خلال المدة المنصوص عليها في المادة (72 مكررا) من القانون ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.
3- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة (17) من القانون وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
4- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة (10) من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقا للمادة (19) من القانون.
5- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة (20) من القانون في الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين في المادة (21) من القانون وتلغى الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة.
6- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين (25, 26) من القانون والمادتين (239, 240) من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
7- تسيير مركبة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة (28) من القانون.
8- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
9- تسري أحكام البنود (1, 2, 3, 4) على مركبات النقل البطيء.
10- في الأحوال الواردة في المادة (372) من هذه اللائحة والتي تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
11- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
12- ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل الإقامة عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للقانون, ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يوما على إلغاء الترخيص.
مادة (371)
مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب رخصة المركبة في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثين يوما وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد وفقا للمادة (24) من القانون.
2- عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال ستة أشهر من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة لا تزيد على ستين يوما, كما يجب ضبط العداد وفقا للقانون.
3- عند ضبط مركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقا للقانون.
4- عند تسيير المركبة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص, ويكون سحب الرخصة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب, وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.
ويتم ضبط رخصة التسيير بقرار من مدير إدارة المرور المختصة لإيقافها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات التالية:
1- وجود خلل بالعداد, ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره بها.
2- عدم توافر شروط المتانة والأمن, ويجوز منح المركبة ترخيصها مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط المتانة والأمن كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
كما يتم إيقافها لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على تسعين يوما في المخالفات التالية:
(أ) عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
(ب) عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
كما يتم إيقافها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات التالية:
(أ) قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة, أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة, أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
(ب) قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المكررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
(جـ) قيادة مركبة من مركبات السياحة, والنقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها, لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
(د) قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة, تروللي باص, أتوبيسات مدارس, أتوبيسات سياحة, أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها, لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.
مادة (372)
تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية:
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة, أو غير ظاهرة, أو بياناتها غير واضحة, ويصعب قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات, وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء. وذلك في حالة تكرار المخالفة بعد العود, ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء وفقا للمادة (72 مكررا) من القانون.
2- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للقانون, ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يوما على إلغاء الترخيص.
3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (38) من القانون.
4- تسري أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطيء, وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
مادة (373)
يجب سحب رخصة القيادة لمدة عام من كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه وذلك في حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني.
وتسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختصة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في الأحوال التالية:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختص.
3- وجود خلل بالعداد, ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط المتانة والأمن, ويجوز منح المركبة ترخيصها مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط المتانة والأمن, كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على تسعين يوما في الحالات الآتية:
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلا في الطريق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة, أو غير ظاهرة, أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المكررة وذلك سواء كانت أنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة, والنقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها, لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة, تروللي باص, أتوبيسات مدارس, أتوبيسات سياحة, أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها, لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.
5- قيادة مركبة تنقل موادا أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها, وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب, وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.
مادة (374)
في الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو قسم المرور المختص بعد تحرير محضر ضبط يثبت فيه وجه المخالفة التي اقتضت هذا الإجراء وكافة الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مالك المركبة أو قائدها. ويتولى قسم المرور الذي تسلمت له المركبة أو الذي يقع في دائرته مركز الشرطة الذي ضبطت به المركبة فحص المركبة فنيا فإذا اتضح من الفحص عدم توافر شروط المتانة والأمن يمنح مالكها أو قائدها ترخيصا مؤقتا على النموذج المعد لذلك.
وفي غير هذه الحالة يتولى محرر محضر الضبط إرسال الرخصة إلى قسم المرور المقيد به المركبة على أن يعطى المرخص له إيصالا بذلك مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لا يزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك ويكون منح ترخيص إعادة تسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة الفحص من قسم المرور الذي تبدأ الرحلة منه.
مادة (375)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
مادة (376)
يلتزم مالك المركبة برد اللوحات المعدنية في الحالات الآتية:
1- عند سحب ترخيص المركبة.
2- عند انتهاء ترخيص المركبة (في اليوم التالي على الأكثر).
3- عند الاستغناء عن تسييرها.
4- إذا ألغيت الرخصة وفقا للمواد (15, 17, 19) من القانون.
5- عند سحب اللوحات المعدنية وفقا للمادة (14) من القانون.
وإذا امتنع المالك عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص استرداد اللوحات وله في سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت لا زالت مسيرة. وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند الامتناع عن التسليم وعند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات وضبطها.
مادة (377)
في جميع الأحوال المنصوص عليها بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة يتم ضبط الرخص إداريا لحين استيفاء العقوبة.
الباب العاشر
حالات التصالح في مخلفات المرور وإجراءاتة
مادة (378)
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور عدا الجرائم الآتية:
1- امتناع كل قائد مركبة أجرة مرخصة بعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل الركاب, أو تشغيل العداد, أو طلب أجرا أكثر من المقرر, أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر, أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
2- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو التغيير بطريقة غير مشروعة من حالة الرخصة الأولى.
3- كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة, أو الملغاة على خلاف أحكام القانون.
4- قيادة مركبة التوك توك بدون رخصة تسيير, واستخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله, وعدم الالتزام بخطوط السير المحددة.
5- عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في وقوع حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بالاهتمام بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه أو نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.
6- امتناع قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها عن إرشاد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين كلما طلب منه ذلك.
7- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح أو تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة بالمركبة بالمخالفة لأحكام قانون المرور والقرارات المنفذة له.
8- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
9- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو إحداهما غير صالحة للاستعمال.
10- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في قانون المرور.
11- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
12- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
13- عدم وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة, والنقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها على أن يكون هذا الجهاز صالحا فنيا ومطابقا للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومعتمدا من الجهات المختصة بوزارة الصناعة.
14- عدم وضع جهاز خاص بتسجيل جميع المعلومات الخاصة (الصندوق الأسود أو مسجل الأحداث اللحظي) يتيح لرجال المرور الكشف عن تحركات المركبة وتصرفات القائد ويتم تخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها ويسهل استخراج المعلومات منه بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة, تروللي باص, أتوبيسات مدارس, أتوبيسات سياحة, أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها, على أن يكون هذا الجهاز صالحا فنيا ومطابقا للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومعتمدا من الجهات المختصة بوزارة الصناعة.
15- حيازة أو استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها.
16- قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
17- تعمد السير عكس الاتجاه.
مادة (379)
تكون إجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما ذكر في المادة السابقة وفقا للآتي:
1- عند ضبط قائد المركبة المخالف يعلن فورا بالمخالفة المرتكبة وما نص عليه القانون تجاهها ثم يعرض عليه التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى المقرر قانونا.
2- إذا قام المخالف بقبول التصالح فورا يسدد لمأمور الضبط القضائي القائم بالضبط قيمة الغرامة المالية, على أن يتم تسجيل ذلك على الجهاز المحمول الشخصي المسلم لمأمور الضبط القضائي مقابل تسليمه الإيصال الدال على السداد.
3- يجوز للمخالف سداد قيمة نصف الحد الأدنى المقرر قانونا خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ضبطه في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد أو أحد إدارات أو أقسام المرور, على أن يقدم لمأمور الضبط القضائي الإيصال الدال على السداد خلال تلك المدة.
4- في جميع الأحوال تثبت طريقة الدفع في تقرير المخالفة, وترسل المحاضر أو المبالغ المحصلة إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة التصالح.
5- إذا لم يقم المخالف بالتصالح خلال الثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط المشار إليه, يجوز له التصالح أمام النيابة العامة أو النيابة المختصة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا.
6- يترتب على التصالح في الحالات السابقة انقضاء الدعوى الجنائية, وعدم سحب التراخيص, وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات, وينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها.
7- إذا اعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, اتخذت النيابة إجراءات إحالته إلى المحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
مادة (380)
يجوز قبول التصالح في الأحوال المنصوص عليها في القانون من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتي بياناتهم:
1- رجال القوات المسلحة وتحول مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية المختصة إلا إذا قبلوا التصالح ودفعوا قيمته.
2 – قائدو مركبات النقل العام (أتوبيس – ترام – مترو) منعا لإعاقة المرور وتعطيل المركبات عن أداء واجبها في خدمة الجمهور ومع ذلك فلهم الحق في قبول التصالح عقب انتهاء فترة عملهم ودفع قيمته.
3- المخالفون الذين يرتكبون عدة وقائع متصلة بعضها ببعض يجوز التصالح في بعضها دون البعض الآخر.
4- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي والأجنبي.
5- وفي جميع هذه الحالات يكتفى بتحرير محضر مخالفة على النموذج 125 مرور أو الوسائل الفنية المعدة لذلك, وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف في حالة عدم التصالح.
مادة (381)
يقوم بتحرير محاضر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية ضباط المرور المختصون دون غيرهم.
مادة (382)
يطبق نظام التصالح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها في جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق في المناطق التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي. وتتولى وزارة الداخلية إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)يُستبدل بنص المادة (172) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 551 لسنة 2014 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 17 / 2 / 2014.
(2)يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (347)ويُستبدل بنص المادة (348) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 900 لسنة 2017 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15/5/2017.
(3)يستتبدل بنص المادة (159) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 1395 لسنة 2019 المنشور بتاريخ 24 / 7 / 2019.
(4)يستبدل بنصى المادتين رقمى (223،216″الفقرة الثالثة”) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 877 لسنة 2020 المنشور بتاريخ 3 / 6 / 2020.
(5)يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطـرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى والواردة بالمـادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور و ذلك بقرار وزيـر الداخليـة رقم 1695 لسنة 2021 المنشور بتاريخ 15/ 09/ 2021.
(6)يستبدل بنصوص المواد أرقام (152 فقرة أولى، 225، 274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها و ذلك بقرار وزيـر الداخليـة رقم 1695 لسنة 2021 المنشور بتاريخ 15/ 09/ 2021.
(7)يُســـتبدل بنـــص الفقـــرة الثـــانية من المــادة (223) مـــن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وفقاً لقرارقرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021المشور بتاريخ 11/11/2021.
(8)تضاف مواد أرقامها ( 6 مكرراً ،15 مكرراً، 15 مكرراً “1”،15 مكرراً “2”،15 مكرراً “3”، 15مكرراً “4”،172 مكررًاً)كما يضاف بند جديد رقمة(4) إلى المادة رقم (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقراروزير الداخلية رقم 1416 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 6/ 7/ 2022.
(9)يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 ، 156 ، 221 فقرة أولى ، 225 فقرة أخيرة ، 229 ، 274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقراروزير الداخلية رقم 1416 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 6/ 7/ 2022.
(10)تُستبدل بنصوص المواد أرقام (138/بند 5 ، 142 / بند 2 ، 235 / بند 5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقرار رقم 1945 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 29/9/2022.
(11)تُستبدل بالسرعات المقررة لطريقى (القاهرة/السويس الصحراوى،القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى) الواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقراروزير الداخلية رقم 123 لسنة 2023 المنشور بتاريخ 30/ 1/ 2023.
(12) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقراروزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023 المنشور بتاريخ 8/ 3/ 2023.
(13) يستبدل بنص المادة (346) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008،وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 1330 لسنة2023 المنشور بتاريخ 27/7/2023.