الطعن رقم ٤ لسنة ۲۰۰۹ ق
جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۲ – الخميس (ب)
فطعن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ.
وقدم وزير المالية طلباً للنيابة العامة لإعادة تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم. وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة وبجلسة …….. قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانين جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي الضرائب والرسوم والمصادرة بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات بواقع نصف بالمائة عن كل أسبوع أو جزء منه تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء عن الاتهام الأول وبتغريمه ألف جنيه عن الاتهام الثاني والمصاريف. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم بمضي المدة. وبجلسة …… قضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى هيئة غرفة مشورة – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الشئون المالية والتجارية المختصة لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.
وبتاريخ 10 من يونيه سنة 2009 قدم السيد المستشار النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لموظفي الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية.
ولهم أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركي وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك.
يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة, كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا لسفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط.
وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة. فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
وفي جميع الأحوال يحكم – علاوة على ما تقدم – بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
وفي حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض.
وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه.
ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى أي من هذه الجرائم فى أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت فى التهريب.
ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى، خلال السنوات الخمس السابقة، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.
وللمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه.
ويجوز فى هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة. كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال.
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.
أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام هذا القانون, امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها, وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عيني تبعي, عدا المصاريف القضائية.
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.
أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122)، وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض”.
واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه.
ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه – إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا، ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت فى التهريب.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم.
— الهيئة —
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة – بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه فى وجه الطلب – أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته، وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضي فى نفس الواقعة، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، والحكم متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به، ويضحى حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها، وإذ كان ذلك، وكان طلب النائب العام قد خالف هذا النظر، فعاد من بعد القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، إلى إثارة ما ورد فيه بشأنها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله، وذلك بدون حاجة إلى بحث وجهه