القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة ٩٤١ من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقةً خاصةً لهذا العلم وهو الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون ، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة ٩٤٨ من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق مما حصله الحكم المطعون فيه أن أطراف البيع المشفوع فيه – المطعون ضدهم – لم يقوموا بإنذار الطاعن بحصول هذا البيع على نحو ما أوضحته المادة ٩٤١ سالفة الذكر وخلت الأوراق مما يفيد هذا الإنذار فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلالها إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لتحقق العلم اليقيني للشفيع بحصول البيع بإنذاره للمطعون ضدهم أولاً ودون أن يفطن لانفتاح الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اترك تعليقاً