الطعن رقم ۱۰۷۳۲ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة المدنيـة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيـــل فـــــوزى , علـــى شـربــاش
الســـيد خلـــف الله ” نواب رئيـس المحكمة”
وأشـــرف سميـــر
محكمة النقـض
الدائــرة المدنيـة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيـــل فـــــوزى , علـــى شـربــاش
الســـيد خلـــف الله ” نواب رئيـس المحكمة”
وأشـــرف سميـــر
بحضور السيد رئيس النيابة / حازم أبو العمايم .
والسيد أمين السر/ سيد صقر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 28 من ربيع أول سنة 1434هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2013م .
صدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10732 لسنة 82 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أشرف سمير محمود والمرافعة وبعد المداولة :ـ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل
فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 4457 لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مائتى ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ إعذارهما رسمياً وحتى تاريخ السداد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع منقولات واتفاق مؤرخ فى 8/4/2004 يداين الطاعنة ـ والمطعون ضده الثانى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه تسدد منها مبلغ مائتى ألف جنيه قيمة المنقولات المباعة منه إليهما ورغم إنذارهما بتاريخ 22/3/2006 إلا أنهما لم يمتثلا , فقد أقام الدعوى , حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مائتى ألف جنيه وفوائد تأخير بمقدار 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1110 لسنة 15ق القاهرة , كما استأنفته والمطعون ضده الثانى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1236 لسنة 15ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين , حكمت بتاريخ 9/5/2012 فى الاستئناف رقم 1110 لسنة 15ق القاهرة برفضه , وفى الاستئناف رقم 1236 لسنة 15ق بتعديل الحكم المستأنف بقصر الإلزام بمصروفات محكمة أول درجة على الطاعنة , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمةـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند فى قضاءه على أن حصولها على حكم نهائى فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول يترتب عليه تحقق الشرط المعلق عليه التزامها بأداء المبلغ المقضى به , فى حين أن الثابت من صريح عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 8/4/2004 محل النزاع أنه علق التزامها على شرط حصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر من المطعون ضده الأول وهو ما لم يتحقق , وأن حصولها على حكم ببطلان عقد زواجها منه لا يندرج تحت هاتين الحالتين إذ صدر الحكم جزاء للغش السابق على الزواج إعمالاً للمادتين 27 , 41 من لائحة الأقباط الأرثوذكس مجموعة سنة 1938 , بما يكون معه عقد زواجها كأن لم يكن لا أثر له من الناحية القانونية والواقعية لزواله منذ انعقاده , فضلاً عن أن الثابت
من عقد الاتفاق سالف البيان ـ تضمن فى بنده الخامس الاتفاق على التزام المطعون ضده الأول بالتسليم لها بالطلبات فى الدعوى التى ستقيمها ضده , إلا أنه أخل بالتزامه هذا بدلالة طعنه بالتزوير على وثيقة عقد زواجها منه عند نظر دعوى البطلان رقم 46 لسنة 2005 ملى كلى شمال القاهرة المقامة منها زاعماً بأن بكارتها قد فضت قبل زواجه منها , كما طعن على الحكم الصادر فيها بعدم قبول طعنه بالتزوير بالاستئناف رقم 1928 لسنة 123ق القاهرة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإلزامها بالمبلغ المقضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن النص فى المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه ” لا يجوز الزواج أيضاً فى الأحوال الآتية (أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء ” وفى المادة 41 على أن ” كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ……. , 27 يعتبر باطلاً ….. وللزوجين ولكل ذى شأن حق الطعن فيه” مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماًَ كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاًَ , وبطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقيم أصلاً , وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره فى الماضى , وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد , مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضاءها وكانت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها , كما أن من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضى به محل النزاع على سند من حصولها على حكم نهائى فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة ببطلان عقد زواجها منه وبالتالى تحقق الشرط المتفق عليه والمعلق عليه التزامها بالمبلغ حسب الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ 8/4/2004 فى حين أن هذا الذى استند إليه الحكم وأقام عليه قضاءه لا يؤدى وبطريق اللزوم إلى النتيجة التى خلص إليها وذلك أن البين من الإطلاع على عقد الاتفاق المشار إليه محل النزاع ومما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى مدوناته أن هذا العقد تضمن فى البندين الرابع والخامس اتفاق الطاعنة مع المطعون ضده الأول على سداد مبلغ مقداره ” مائتان ألف جنيه ” عند انتهاء العلاقة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد زواجهما الرسمى المؤرخ 1/11/2003 للطوائف متحدى المله والمذهب ـ قضائياً وحصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر مع التزام المطعون ضده الأول بتسليمه بطلبات الطاعنة فى الدعوى المزعم رفعها عليه بالخلع أو بالتطليق للضرر , وعدم عرقلته للإجراءات القضائية والقانونية التى ستتخذها لإنهاء الزوجية , وكان مؤدى هذا الاتفاق وبحسب صراحة عباراته الواضحة أن إرادة الطرفين انعقدت على أن شرط التزام الطاعنة فى أداء هذا المبلغ للمطعون ضده الأول ـ الزوج ـ معلق على شرط حصولها على حكم
قضائى بانتهاء علاقة الزوجية القائمة بينهما سواء بطريق الخلع أم بالتطليق للضرر ويشترط أن يلتزم المذكور بأن يسلم لها بالطلبات فى هذا النزاع القضائي , وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة بتاريخ 20/5/2009 ـ المرفق صورته الرسمية بالأوراق ـ أنه صدر فى غير الحالة المعلق عليها الالتزام وهى الحصول على حكم بالخلع أو بالتطليق للضرر لاختلاف الآثار القانونية المترتبة عليهما وبين الآثار القانونية المترتبة على الحكم ببطلان عقد الزواج الذى حصلت عليه فى الاستئناف المشار إليه ذلك أن الثابت من مدونات هذا الحكم النهائى أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقة التى قام عليها بخصوص بطلان الزواج كان أساسها أن إصابة المطعون ضده الأول بالعنه النفسية كانت سابقة ومصاحبة وقائمة وقت انعقاد زواجه من الطاعنة وهى دائمة ولا يرجى الشفاء من هذا المرض مع الطاعنة التى ما زالت عذراء بكر لم يتم مواقعتها بإيلاج قبل الكشف عليها بمعرفة الطب الشرعى فى 14/12/2008 ورتب الحكم على ذلك بطلان عقد زواجها منه والآثار المترتبة عليه مطبقاً فى ذلك أحكام المادتين 41،27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 وكان مؤدى هذه الأسباب ـ الحائزة للحجية ـ التى تأسس عليها حكم بطلان عقد الزواج محل النزاع ـ أنه كشف عن مانع من موانع الزواج ـ المتعلقة بالنظام العام ـ قام وقت انعقاده لحق بالعقد أدت إلى بطلانه لعدم استجماع العقد شروط قيامه بما يترتب عليه أن هذا العقد يعتبر كأن لم ينشأ فى وقت ما ولم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق فى آثاره عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض فيه ـ وعلى ما سلف ـ قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية ويعد إنهاء بالنسبة للمستقبل والتى تكون أسبابه لاحقه على عقد الزواج مع الاعتراف بكل آثاره فى الماضى وبالتالى يكون الشرط الذى علق عليه التزام الطاعنة بسداد المبلغ المقضى به ـ وهو الحصول على حكم نهائى بالخلع أو بالتطليق للضرر ـ لا يندرج تحت مظلة هذه الحالة ولم يتحقق بعد لأن بطلان الزواج كان جزاء للغش الذى قرره المشرع فى هذا الصدد
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الشرط الذى علق عليه هذا الالتزام أن يسلم المطعون ضده الأول بطلبات الطاعنة فى دعوى التطليق غير متحقق أيضاً , ذلك أن الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة فى دعوى البطلان المقامة منها ـ الذى استند إليه الحكم المطعون فيه ـ منازعته لها بقيامه بالطعن بالتزوير على عقد الزواج عند نظرها أمام محكمة أول درجة زاعماً اتهامها بما ينال من شرفها وعفتها قبل الزواج واستمر فى هذه المنازعة باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1928 لسنة 128ق القاهرة مخلاً بالتزامه الذى قطعه على نفسه حسب عقد الاتفاق المبرم بينهما كشرط لاستحقاق المبلغ الذى علق عليه الالتزام , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم ذلك وعول فى قضائه على أن حصول الطاعنة على حكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول على النحو المتقدم ينطوى ضمناً على الأضرار بها مرتباً على ذلك تحقق الشرط الذى علق عليه التزامها بالمبلغ المقضى به فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن , وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
لـذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1110 , 1236 لسنة 15ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول ـ المطعون ضده الأول ـ المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل
فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 4457 لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مائتى ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ إعذارهما رسمياً وحتى تاريخ السداد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع منقولات واتفاق مؤرخ فى 8/4/2004 يداين الطاعنة ـ والمطعون ضده الثانى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه تسدد منها مبلغ مائتى ألف جنيه قيمة المنقولات المباعة منه إليهما ورغم إنذارهما بتاريخ 22/3/2006 إلا أنهما لم يمتثلا , فقد أقام الدعوى , حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مائتى ألف جنيه وفوائد تأخير بمقدار 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1110 لسنة 15ق القاهرة , كما استأنفته والمطعون ضده الثانى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1236 لسنة 15ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين , حكمت بتاريخ 9/5/2012 فى الاستئناف رقم 1110 لسنة 15ق القاهرة برفضه , وفى الاستئناف رقم 1236 لسنة 15ق بتعديل الحكم المستأنف بقصر الإلزام بمصروفات محكمة أول درجة على الطاعنة , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمةـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند فى قضاءه على أن حصولها على حكم نهائى فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول يترتب عليه تحقق الشرط المعلق عليه التزامها بأداء المبلغ المقضى به , فى حين أن الثابت من صريح عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 8/4/2004 محل النزاع أنه علق التزامها على شرط حصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر من المطعون ضده الأول وهو ما لم يتحقق , وأن حصولها على حكم ببطلان عقد زواجها منه لا يندرج تحت هاتين الحالتين إذ صدر الحكم جزاء للغش السابق على الزواج إعمالاً للمادتين 27 , 41 من لائحة الأقباط الأرثوذكس مجموعة سنة 1938 , بما يكون معه عقد زواجها كأن لم يكن لا أثر له من الناحية القانونية والواقعية لزواله منذ انعقاده , فضلاً عن أن الثابت
من عقد الاتفاق سالف البيان ـ تضمن فى بنده الخامس الاتفاق على التزام المطعون ضده الأول بالتسليم لها بالطلبات فى الدعوى التى ستقيمها ضده , إلا أنه أخل بالتزامه هذا بدلالة طعنه بالتزوير على وثيقة عقد زواجها منه عند نظر دعوى البطلان رقم 46 لسنة 2005 ملى كلى شمال القاهرة المقامة منها زاعماً بأن بكارتها قد فضت قبل زواجه منها , كما طعن على الحكم الصادر فيها بعدم قبول طعنه بالتزوير بالاستئناف رقم 1928 لسنة 123ق القاهرة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإلزامها بالمبلغ المقضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن النص فى المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه ” لا يجوز الزواج أيضاً فى الأحوال الآتية (أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء ” وفى المادة 41 على أن ” كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ……. , 27 يعتبر باطلاً ….. وللزوجين ولكل ذى شأن حق الطعن فيه” مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماًَ كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاًَ , وبطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقيم أصلاً , وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره فى الماضى , وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد , مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضاءها وكانت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها , كما أن من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضى به محل النزاع على سند من حصولها على حكم نهائى فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة ببطلان عقد زواجها منه وبالتالى تحقق الشرط المتفق عليه والمعلق عليه التزامها بالمبلغ حسب الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ 8/4/2004 فى حين أن هذا الذى استند إليه الحكم وأقام عليه قضاءه لا يؤدى وبطريق اللزوم إلى النتيجة التى خلص إليها وذلك أن البين من الإطلاع على عقد الاتفاق المشار إليه محل النزاع ومما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى مدوناته أن هذا العقد تضمن فى البندين الرابع والخامس اتفاق الطاعنة مع المطعون ضده الأول على سداد مبلغ مقداره ” مائتان ألف جنيه ” عند انتهاء العلاقة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد زواجهما الرسمى المؤرخ 1/11/2003 للطوائف متحدى المله والمذهب ـ قضائياً وحصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر مع التزام المطعون ضده الأول بتسليمه بطلبات الطاعنة فى الدعوى المزعم رفعها عليه بالخلع أو بالتطليق للضرر , وعدم عرقلته للإجراءات القضائية والقانونية التى ستتخذها لإنهاء الزوجية , وكان مؤدى هذا الاتفاق وبحسب صراحة عباراته الواضحة أن إرادة الطرفين انعقدت على أن شرط التزام الطاعنة فى أداء هذا المبلغ للمطعون ضده الأول ـ الزوج ـ معلق على شرط حصولها على حكم
قضائى بانتهاء علاقة الزوجية القائمة بينهما سواء بطريق الخلع أم بالتطليق للضرر ويشترط أن يلتزم المذكور بأن يسلم لها بالطلبات فى هذا النزاع القضائي , وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة بتاريخ 20/5/2009 ـ المرفق صورته الرسمية بالأوراق ـ أنه صدر فى غير الحالة المعلق عليها الالتزام وهى الحصول على حكم بالخلع أو بالتطليق للضرر لاختلاف الآثار القانونية المترتبة عليهما وبين الآثار القانونية المترتبة على الحكم ببطلان عقد الزواج الذى حصلت عليه فى الاستئناف المشار إليه ذلك أن الثابت من مدونات هذا الحكم النهائى أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقة التى قام عليها بخصوص بطلان الزواج كان أساسها أن إصابة المطعون ضده الأول بالعنه النفسية كانت سابقة ومصاحبة وقائمة وقت انعقاد زواجه من الطاعنة وهى دائمة ولا يرجى الشفاء من هذا المرض مع الطاعنة التى ما زالت عذراء بكر لم يتم مواقعتها بإيلاج قبل الكشف عليها بمعرفة الطب الشرعى فى 14/12/2008 ورتب الحكم على ذلك بطلان عقد زواجها منه والآثار المترتبة عليه مطبقاً فى ذلك أحكام المادتين 41،27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 وكان مؤدى هذه الأسباب ـ الحائزة للحجية ـ التى تأسس عليها حكم بطلان عقد الزواج محل النزاع ـ أنه كشف عن مانع من موانع الزواج ـ المتعلقة بالنظام العام ـ قام وقت انعقاده لحق بالعقد أدت إلى بطلانه لعدم استجماع العقد شروط قيامه بما يترتب عليه أن هذا العقد يعتبر كأن لم ينشأ فى وقت ما ولم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق فى آثاره عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض فيه ـ وعلى ما سلف ـ قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية ويعد إنهاء بالنسبة للمستقبل والتى تكون أسبابه لاحقه على عقد الزواج مع الاعتراف بكل آثاره فى الماضى وبالتالى يكون الشرط الذى علق عليه التزام الطاعنة بسداد المبلغ المقضى به ـ وهو الحصول على حكم نهائى بالخلع أو بالتطليق للضرر ـ لا يندرج تحت مظلة هذه الحالة ولم يتحقق بعد لأن بطلان الزواج كان جزاء للغش الذى قرره المشرع فى هذا الصدد
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الشرط الذى علق عليه هذا الالتزام أن يسلم المطعون ضده الأول بطلبات الطاعنة فى دعوى التطليق غير متحقق أيضاً , ذلك أن الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2751 لسنة 123ق القاهرة فى دعوى البطلان المقامة منها ـ الذى استند إليه الحكم المطعون فيه ـ منازعته لها بقيامه بالطعن بالتزوير على عقد الزواج عند نظرها أمام محكمة أول درجة زاعماً اتهامها بما ينال من شرفها وعفتها قبل الزواج واستمر فى هذه المنازعة باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1928 لسنة 128ق القاهرة مخلاً بالتزامه الذى قطعه على نفسه حسب عقد الاتفاق المبرم بينهما كشرط لاستحقاق المبلغ الذى علق عليه الالتزام , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم ذلك وعول فى قضائه على أن حصول الطاعنة على حكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول على النحو المتقدم ينطوى ضمناً على الأضرار بها مرتباً على ذلك تحقق الشرط الذى علق عليه التزامها بالمبلغ المقضى به فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن , وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
لـذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1110 , 1236 لسنة 15ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول ـ المطعون ضده الأول ـ المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة