الطعن رقم ٦۹۷ لسنة ٦۷ ق – جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۰۱
مفاد النص في المادتين 27 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العنه هى إنعدام القدره الجنسيه إنعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقه عليه ، ومتحققه وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجه عنه عضويه ، أو مرده إلى عنه نفسيه لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ، ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا وكان الثابت من التقريرين الطبيين الشرعيين رقمى ……. ، …… أن غشاء بكاره الطاعنة سليم ولم تحدث بينها وبين المطعون ضده معاشره زوجيه بإيلاج كامل طوال مدة عامين ظلت فيها الطاعنة على فراش الزوجية . وهو ما يقطع بإصابة المطعون ضده بعنة نفسيه سابقه على الزواج ومتحققه وقت قيامه ، ولا ينال من ذلك ما أورده كبير الأطباء الشرعيين من أن العلاقة السيئه بين الزوجين كانت سبب هذه العنة ، وأن علاج هذه العنة يعتمد على مدى تغلغل العامل النفسى المسبب لها ، ومدى قدره واستعداد الزوجة للمساعدة والمعاونة في العلاج ، ذلك أن الخلف قد وصل إلى درجة مغادره الزوجة لمنزل الزوجية مع ما أصابها من ضرر طوال المدة التى قضتها على فراشه وما قطع به التقرير من أن العلاج أمر عسير طويل الامد أو غير مجد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على أن العنة لاحقه على الزواج يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .