العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة

الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 58239 لسنة 66 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 58239 لسنة 66 ق

المقامة من/
 محمد أيمن كمال الدين محمد بصفته
الممثل القانوني لشركة القاهرة للزيوت والصابون
ضـــــــد:
(1) وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ” بصفته “
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ” بصفته “
(3) شركة اند وايت كوانك ” بصفته “


الوقـائع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 9/ 2012، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في المعارضة رقم 9493 في العلامة رقم (186112)،وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر في المعارضة رقم 9493وقبول تسجيل العلامة رقم (186112)على الفئة (3)،مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكرت المدعى بصفته شرحا للدعوي أنها من كبرى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها ومنتجاتها وبدائلها وإنتاج زيت الطعام،وقد حازت منتجاتها على شهرة واسعة في الأسواق المصرية،ونظرا للشهرة التي تتمتع بها منتجات الشركة ورغبة منها في حماية علامتها التجارية (سبا SPA ناتشورال بيرل دروبس)،و بتاريخ 16/ 4/ 2006 تقدمت بالطلب رقم (186112) لإدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية في شكل مبتكر وجديد على الفئة(3)على منتجات الصابون بأنواعه والمنظفات الصناعية،وبعد فحص الطلب تقرر قبوله وقد تم الإشهار عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم (801) الصادر في 24/ 7/ 2007،إلا أنه فوجئ بالمعارضة من الشركة المدعى عليها الثالثة في بتسجيل العلامة محل المعارضة قيدت برقم (9493)وتم الرد عليها إلا أن لجنة البت في المعارضات أصدرت قرارها برفض المعارضة والسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 186112كحروف ووضع فواصل بينهما مع تعريبها، وقد تم تبليغها بقرار لجنة الاعتراضات في 11/ 7/ 2012 بخطاب مسجل برقم 6199 رقم صادر جديد لأنة مرتد، ونعى المدعي علي هذا القرار بمخالفة القانون لوجود اختلاف في الشكل العام والجرس الصوتي وأنة كان يجب على جهة الإدارة قبول تسجيل العلامة دون استثناء أو اشتراطات وبالحالة والشكل الذي قدمت به وان تعريبها سيؤدى إلى اختلاف في العلامة، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة على غلافها،ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات،حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع،وبجلسة28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة البت في المعارضات الصادر فى المعارضة رقم (9493) بقبول المعارضة وقبول تسجيل العلامة رقم (186112)كحروف ووضع فواصل بينها وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 25/ 3/ 2012 وأعلنت به وكيل الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 11/ 7/ 2012 بالكتاب رقم (6199)رقم جديد لأنة مرتد وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 5/ 9/ 2012،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
.ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه ” العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه لخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أونوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر “.
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور “.
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…………….. ” 0
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه ” يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار “.
وتنص المادة (78) من القانون على أنه ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة……………”.
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه ” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ “.
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن قد عرف المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون
العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء دونما قيد على حريته فى هذا الشأن وتتمتع العلامة بالحماية القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، ما لم تكن العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لايجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان أسم تجارى وهمى مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
ومن حيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ، إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي، أنه بتاريخ 16/ 4/ 2006 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم (186112) لتسجيل العلامة التجارية (سبا ناتشيورال قطرات اللؤلؤ – SPANATURAL PEARL DROPS) علي منتجات الفئات)3) بضائع،و بعد فحص الطلب تم قبوله و تم النشر عنه بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 801الصادر بتاريخ 7/ 5/ 2007، و قدمت الشركة المدعية الثالثة إخطارًا بالمعارضة في تسجيل تلك العلامة علي سند من تشابهها مع العلامة المملوكة لها أرقام(95254،85890)، و قد أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها المطعون علية بقبول المعارضة و السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم(186112)كحروف ووضع فواصل بينها مع تعريبها ولذا أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة.
و لما كانت العلامة المعارض في تسجيلها رقم (186112) عبارة عن كلمة (سبا ناتشيورال قطرات اللؤلؤ – SPANATURAL PEARL DROPS) باللغتين العربية والانجليزية وعن يمينها كلمة ناتشيورال باللغة العربية وعن يسارها كلمة NATURAL بالغة الانجليزية وأسفلها كلمة PEARL DROPS باللغة الانجليزية وأسفلها كلمة قطرات اللؤلؤ وبراد تسجيلها علي منتجات الفئات)3) الصابون دون غيرة0
وأما عن العلامة المعترض بها رقم 85890وعى عبارة عن كلمة (بيرل دوربس)ومسجلة على منتجات الفئة (3) مستحضرات لتنظيف الأسنان،والعلامة رقم 95254وهى عبارة عن كلمة (PEARL DROPS)ومسجلة على منتجات الفئة (3) مستحضرات لإزالة الشعر الزائد0
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات المتعارضة رقمي (95254،85890)، يتبين أنه وإن وجد التطابق في كلمة PEARL، إلا أن العلامة في مجملها تختلف عن العلامات المشار إليها، مما مؤداه ولازمه اختلاف الشكل العام والجرس الصوتي، وذلك بحسـبان أن العبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف ومقاطع مما تحتويه علامة أخري، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في ألذهن والشكل الذي تبرز به هذه الحروف أو المقاطع في علامة أخري، وعلي ذلك فإنه لا يوجد بينهما التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع من تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها وهو التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، ومن ثم يكون قد توافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص، ويضحي القرار المطعون فيه وإذ قضي بتسجيل العلامة كحروف ووضع فواصل بينهما مع تعريبها قد جانبه الصواب ومخالفا لصحيح أحكام القانون جديرا بالإلغاء، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة رقم (186112) علي منتجات الفئة (30) باسم الشركة المدعية،فضلا على أن الشركة المدعية تمتلك العلامتين رقى (186115،186116) وهما عبارة عن كلمة (سبا ناتشيورال قطرات اللؤلؤ – SPANATURAL PEARL DROPS) باللغتين العربية والانجليزية وعن يمينها كلمة ناتشيورال باللغة العربية وعن يسارها كلمة NATURAL بالغة الانجليزية وأسفلها كلمة PEARL DROPS باللغة الانجليزية وأسفلها كلمة قطرات اللؤلؤ والمسجلتان في مصر بتاريخ 16/ 4/ 2006 على منتجات الفئة (29) وتتمتع بالحماية القانونية.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الجهة الإدارية بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اترك تعليقاً