الطعن رقم ۳۷٦٥ لسنة ۸۹ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجـــــــــــــــــدي عبد الصمـــــد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصـــــــــــــــور
طــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و خــــالـــــــــد السعـــــــدونــــــــــــي
“نـــــواب رئيس المحكمة”
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد العال.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3765 لسنة 89 القضائية.
المرفوع مــن:
– السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
ضــــد
– السيد / ………… عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن في شركة مجدي فهمي خليل.
الوقائــع
في يــــوم 20/2/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف القاهرة الاقتصادية “الدائرة الاستئنافية” الصادر بتاريخ 25/12/2018 في الاستئناف رقم 423 لسنة 9 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفه ما لم يقدم المحامي رافع الطعن وحتي اقفال باب المرافعه فيه سند وكالة عن البنك الطاعن ، ثانيًا : وفيما عداها تقدم قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسـة 13/3/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 13/11/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /……… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٤٢٣ لسنة ۹ ق اقتصادي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ ١٠٦٤٣٦٤٣,٦١ جنيها حق 31/3/2017 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية بنسبة 13% سنوياً ومصروفات إدارية ٢٪ سنوياً وغرامة تأخير ١٪ سنوياً حتى تمام السداد وفي بيان ذلك يقول إنه بموجب عقد قرض مؤرخ 11/7/2002 منح المطعون ضدها مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰ جنيه لتمويل شراء سيارات لكنها توقفت عن السداد وتجمد في ذمتها المبلغ المطالب به، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٢٥ من ديسمبر لسنة ۲۰۱۸ بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعن مبلغ ٣٤٥۸۰۱٦,٢٤ جنيها وفوائده القانونية بنسبة 5% سنوياً بدءاً من تاريخ 1/7/2004 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أطرح تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن المديونية في 31/3/2017 بمبلغ ١٠١٦٨٤٠٥,٦٤ جنيها حق 31/3/2017 وعلى الرغم من أنه يقل عن المبلغ المطالب به، إذ استنزل الخبير ما سددته المطعون ضدها من أصل المبلغ في حين يجب استنزاله من العوائد وغرامة التأخير المستحقة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت المحكمة قد انتهت في ردها على السبب الأول إلى أن العلاقة بين طرفي النزاع يحكمها عقد قرض مدته أربع سنوات تبدأ من 11/7/2002 وتنتهي في 10/7/2006 وثابت فيه الاتفاق على سريان عائد بسيط بنسبة 13 ٪ سنوياً، بالإضافة إلى ۲ ٪ مصاريف خدمة قرض تحصل عند المنح على أن تحصل هذه النسبة على رصيد القرض كل عام طول مدة القرض ومن ثم فإنه لا تسري تلك النسب بعد نهاية مدة القرض، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بمبلغ المديونية حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الذي احتسب العائد ومصاريف خدمة القرض بالنسب المذكورة حتى تاريخ 31/3/2017 يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال، وقال بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه كيف العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها أنها حساب جاري وطبق عليها قواعده ومنها الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ قفل الحساب من تاريخ 1/7/2004 رغم أن العلاقة يحكمها عقد قرض قصير الأجل مدته ٤ سنوات تبدأ من 11/7/2002 وينتهي في 10/7/2006 واتفق فيه على فائدة بنسبة 13 ٪ سنويا ومصاريف إدارية بنسبة ۲٪ سنوياً وغرامة تأخير بنسبة ١٪ سنوياً، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه وعدم استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة وأن الحساب الجاري هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة – أي متصلة – بين طرفيه يعد فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً أحياناً ومديناً أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعملية وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة “عقد قرض” والذي بموجبه أقرض البنك المطعون ضدها مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰ جنيه ونص فيه على سريان عائد سنوي بسيط بنسبة ۱۳ ٪ سنويا، بالإضافة إلى ۲ ٪ مصاريف خدمة قرض تحصل عند المنح على أن تحصل هذه النسبة على رصيد القرض كل عام طول مدة القرض وتستحق غرامة تأخير بنسبة 1% حال التأخر عن السداد، وهو ما مؤداه أن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجاري أثر في إبرام هذا التسهيل الائتماني إذ أن المطعون ضدها هي دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض، ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزي وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، وكان الثابت بالبند الثاني من عقد القرض المؤرخ 11/7/2002 أن مدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ استلام المقطورات وبالبند الثالث منه الاتفاق على احتساب فائدة بنسبة ١٣ ٪ سنوياً بالإضافة إلى نسبة ٢ ٪ مصاريف خدمة قرض تحصل كل عام طول مدة القرض ونسبة 1 ٪ عند التأخر في السداد، فإن تلك النسب تسري طول مدة العقد،وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء أن المطعون ضدها تسلمت مبلغ القرض في تاريخ إبرام العقد في 11/7/2002 ومن ثم فإنه ينتهي في تاريخ 10/7/2006 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد أن العلاقة يحكمها حساب جاري وأن تبادل المدفوعات فيه توقف بتاريخ 30/6/2004 وخلا العقد من اتفاق على سعر الفائدة بعد قفل الحساب ورتب على ذلك احتساب عائد قانوني على الرصيد المدين بواقع 5٪ من التاريخ المذكور حتى تاريخ 10/7/2006 دون الاعتداد بالعوائد والمصاريف وغرامة التأخر المتفق بعقد القرض على سريانها طول مدته بالنسب سالفة الذكر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع – في حدود ما نقض – متعين الفصل فيه عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – ولما تقدم – وكان مجموع نسب العائد ومصاريف خدمة القرض وغرامة التأخير المستحقة سنويا ١٦ ٪ على مبلغ المديونية المقضي به فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها تلك النسبة بدءاً من 1/7/2004 حتى 10/7/2006 حسبما سيرد بالمنطوق.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من عوائد قانونية على مبلغ المديونية بنسبة 5% بدءا من 1/7/2004 حتى 10/7/2006 ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومئتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ٤٢٣ لسنة ۹ ق اقتصادي القاهرة – في حدود ما تقض – بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي عوائد ومصاريف قرض وغرامة تأخير على مبلغ المديونية المقضي به بنسبة ١٦% سنوياً بدءا من 1/7/2004 حتى 10/7/2006 ، وألزمتها المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.