الطعن رقم ۲٤٦ لسنة ٦۸ ق
جلسة 17 من يونيه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور, ناجى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
(160)
الطعن رقم 246 لسنة 68 القضائية “أحوال شخصية”
(1، 2) أحوال شخصية “المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج: بطلان الزواج”. محكمة الموضوع.
(1) العجز الجنسى السابق على الزواج والمتحقق وقت قيامه. اعتباره مانعاً من موانع انعقاده. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. شرطه. ألا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس.
(2) محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(3) محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير أقوال الشهود”.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون سلطان عليها، شرطه. ألا تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها. لها الأخذ بكل ما يبديه الشاهد أو ببعض أقواله مما ترتاح إليه وتثق به. لا تثريب عليها فى الأخذ بأقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى كقرينة إن كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
(4) نقض “الأسباب غير المقبولة: السبب الموضوعي”.
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض
1 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس – التى طبقها الحكم المطعون فيه – على أنه “لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة….” وفى المادة 41 منها على أنه “كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد…..،….، 27 يعتبر باطلاً” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه.
2 – أن تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطات لأحد عليها فى ذلك ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها وهى غير مقيدة بأن تأخذ بكل ما يبديه الشاهد فلها أن تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر، وأنه لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
4 – إذ كان النعى – فى جملته – لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3379 لسنة 1994 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها المؤرخ 10/ 10/ 1993 وقالت بياناً لذلك: أنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتميان إليها إلا أنه لم يتمكن من الدخول بها لإصابته بمرض العنة ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المطعون ضده، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1996 ببطلان عقد الزواج المذكور، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 1 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 1/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ورد بتقرير الطب الشرعى من أن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية سببها التوتر والخصومات القضائية دون أن يحدد وقت حدوثها أو المتسبب فيها والتفت عن أقوال شاهديها وأخذ بأقوال الشهود فى الدعوى رقم 591 لسنة 1994 ملى جزئى روض الفرج وهى غير منضمة لأوراق الدعوى، وأخذ من امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها منذ أول يناير 1994 قرينة على أنها تركت مسكن الزوجية فى هذا التاريخ رغم أن هذا لا ينهض بذاته دليلاً على ذلك والتفت عن دلالة الشهادة الطبية التى تثبت أنها مازالت بكراً الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس – التى طبقها الحكم المطعون فيه – على أنه “لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة….” وفى المادة 41 منها على أنه “كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد….،…، 27 يعتبر باطلاً” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه وأن تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطات لأحد عليها فى ذلك ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها وهى غير مقيدة بأن تأخذ بكل ما يبديه الشاهد فلها أن تأخذ ببعض أقواله مما ترتاح إليه وتثق به دون البعض الآخر، وأنه لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام على قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أقوال الشهود سواء فى الدعوى الماثلة أو فى الدعوى رقم 591 لسنة 1994 أحوال شخصية ملى روض الفرج أن الحياة الزوجية بين طرفى النزاع تسودها الخلافات والخصومات القضائية التى أثرت على المطعون ضده فى إتيان زوجته حسبما هو ثابت من التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن المطعون ضده لا يعانى من أى مرض عضوى عام وأن ما به عنة نفسية سببها الخوف والارتباك وعدم الانسجام والنفور من الزوجة ويمكن البرء منها بزوال أسبابها وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا يعيبه من بعد إن هو أطرح الشهادة المقدمة من الطاعنة فإن النعى فى جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.