الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب . اختصاص مجلس الدولة بنظرها .

الطعن رقم ٤۰٦۷ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعـب

محكمـة النقــض

الدائـرة المدنيـة

دائرة الثلاثاء (أ)

ــــــــــــــــــــــــ

برئـاســة الســـيد المستـشار / حســـــــن أبــــــو عليــــــو نــائب رئيـس الـمـحكـمة

وعضوية السادة المستشارين/ د. محمد جلال عبد العظيم ، محمـــد السيــــــد

محمـــــــود أبو المجـــــد نــــواب رئيس المحــكمة

وحســـام محمــــــد عيـــد

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمود أحمد .

وأمين الســر السيد / محمد رمضان .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4067 لسنة 77 ق .

المرفوع من

………..

حضر عنهم المستشار / ……… نائب الدولة .

ضـــــــــــــــــد

………..

لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .

الوقائــــــــــــع

فى يوم 24/2/2007 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط” الصـادر بتاريـخ 26/12/2006 فى الاستئناف رقم …… لسنة 38 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى 8/3/2007 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

وبجلسة 3/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعنين بصفاتهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.

” الـمـحـكـمـــــــــة “

بعـــــد الاطـــلاع علـــى الأوراق ، وسماع التقرير الـــذى تــــلاه السيـــــد المستشار المــــــقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين بصفاتهم يثيرون نزاعًا بشأن الخلاف حول تطبيق قانون رسوم تنمية الموارد رقم 147 لسنة ١٩٨٤ والمختص بتحصيلها ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه ، ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارت النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقى اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى ، عملاً بقاعدة قاضى الأصل هو – أيضًا – قاضى الفرع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .

ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها ، طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ ٢٤ يونيو سنة ٢٠١٤ فى الطعن رقم …… لسنة ٧٤ ق هيئة عامة .

لــذلـــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم …… لسنة ٣٨ ق المنصورة – مأمورية دمياط – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصاريف .

اترك تعليقاً