الطعن رقم ۲٥۹ لسنة ۷۱ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل ” نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة “
وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه
محمــد عبد العزيز أبازيـــــــــــــــــد ” نـــــــــــــواب رئيس المحكمة “
وهشام عبد الرحمن بهلول
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.
وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 259 لسنة 71 قضائية.
والمرفوع مـن
1-………………………
2-………………………
ضــــــــد
1-………………………
2-………………………
الوقائع
فــــــى يــــــــوم 25/3/2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال” الصادر بتاريخ 29/1/2001 فى الاستئناف رقم ….. لسنة 4 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها، وفى 24/4/2001 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة 7/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 18/1/2023 سُمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــ ة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …………… ، والمرافعة، وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …….. لسنة 1999 افلاس شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن الأول وتحديد يوم 30/5/1997 كتاريخ مؤقت لتوقفه عن الدفع على سند من أنه متوقف عن دفع دين تجارى قدره عشرة آلاف جنيه بموجب ست سندات اذنية مستحقة السداد خلال الفترة من 30/5 حتى 30/6/1997 وبتاريخ 30/2/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن المطعون ضده الأول على ذلك الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٤ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 29/5/2000 فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر افلاس الطاعن الأول واعتبار يوم 2/6/1997 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع اقامت الطاعنة الثانية اعتراض على ذلك الحكم الاستئنافى بطلب الحكم بإلغاء الحكم المعارض فيه على سند من عدم اختصامها فى الدعوى كونها شريكة للطاعن الأول فى تجارته خلفاً لمورثتها المرحومة ………..وأن العين الكائنة …… شارع ……. الذى قضى الحكم بوضع الاختام عليها هى سكن خاص لها وأخيراً وفاء الطاعن الأول بكل ديونه وبتاريخ 29/1/2001 قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المعترض عليه، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وعن شكل الطعن، فلما كان من المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ….” يدل على أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصودة ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشىء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها فيجب لنشأة الحق فى الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حكم عليه بشىء مما أقيم الطعن من أجله، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قضى بإشهار افلاسه فى الاستئناف رقم ….. لسنة 4 ق القاهرة فاعترضت الطاعنة الثانية على هذا الحكم وقضى فى هذا الاعتراض برفضه وتأييد الحكم المعترض عليه بما تتوفر معه الصفة للطاعنة الثانية دون الطاعن الأول فى الطعن على هذا الحكم بالنقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للطاعن الأول.
حيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول والسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والقضاء بالمخالفة للثابت بالمستندات وفى بيان ذلك تقول أن الطاعن الأول تقدم للمحكمة التى قضت بإشهار إفلاسه بطلب إعادة الدعوى للمرافعة مرفق به مخالصة ممهورة بتوقيع المطعون ضده الأول عن الكمبيالات سند الدعوى أثر زعم المطعون ضده الأول ضياع تلك الكمبيالات كما تقدم أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بإقرار من المطعون ضده الأول بوفاء الطاعن الأول بكافة ما هو مستحق عليه من ديون لصالح المطعون ضده الأول ممهور بخاتم وشهادة وكيله القانونى بعد أن سدد المديونية للمرة الثانية كما قدم الطاعن الأول للمحكمة ما يفيد أنه دائن للمطعون ضده الأول بمبلغ 12000 جنيه قيمة شيكات قام الأخير بتظهيرها للطاعن الأول بعد تاريخ استحقاق الكمبيالات سند دعوى شهر الافلاس فضلاً عن أن المطعون ضده الأول قرر فى صحيفة دعواه بطلب اشهار افلاس الطاعن الأول أن الكمبيالات سند الدعوى مظهرة تظهير ناقل للملكية من ………… ومحررة بتاريخ 10/4/1996 حال كون تلك الكمبيالات فى حقيقة الأمر محررة فى شهر أكتوبر 1996 ومستحقة شهرى ٥ ، ٦/ 1996 باسمه مباشر وغير مظهرة كما يدعى مما يؤكد انسحاب المخالصة السالفة عليها وينتفى معه ركن التوقف عن الدفع كما أن الطاعنة الثانية كونها شريكة للطاعن الأول فإن لها مصلحة شخصية قائمة فى الاعتراض على حكم شهر الإفلاس دفاعاً عن الشركة ومصالحها فيها وأنها تسكن بالعين الكائنة ….. شارع ……… التى قضى حكم شهر الإفلاس بوضع الأختام عليها بمقولة انها محل تجارة الطاعن الأول حال كونها مسكن للطاعنة الثانية لا ينال من ذلك كون عقد الايجار وفاتورتى الكهرباء والغاز باسم الطاعن الأول كونه شقيقها وإذ التفت الحكم الاستئنافى عن الأخذ بهذا النظر قاضياً بشهر افلاس الطاعن الأول وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه بقضائه برفض اعتراض الطاعنة الثانية على حكم شهر الافلاس دون تحقيق دفاع الطاعنين بسداد الطاعن الأول لكامل مديونياته مقرراً أنه عقد الشركة بينهما لا يعطيها الحق فى المطالبة بحقوق الشركة او الدفاع عن مصالحها لأن الطاعن الأول هو صاحب الحق منفرد فى الإدارة والتوقيع عن الشركة وانها ليست سوى شريك موصى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة فى الخصوم، وتقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس ومدى توافر حالة التوقف عن الدفع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأنه من المقرر أن النص فى المادة 28 من قانون التجارة ” القديم” على أن الشركاء الموصين ” لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل”، يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبى عنها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض اعتراض الطاعنة على حكم شهر افلاس الطاعن الأول على ما خلص إليه من ان الثابت بأوراق الدعوى ومن مطالعة أصل عقد الشركة أن مورثتها كانت شريك موصى وان الشريك المتضامن فى الشركة والذى له منفرداً حق الادارة والتوقيع هو الطاعن الأول ومن ثم فليس للطاعنة الثانية استناداً إلى عقد الشركة آنف البيان – على فرض أنه لا يزال سارياً حتى الآن – الحق فى المطالبة بحقوق الشركة أو الدفاع عن مصالحها طبقاً لبنود عقد الشركة وعملاً بنص المادة 28 من القانون التجارى كما أن الثابت بعقد ايجار وفاتورة الكهرباء والغاز عن العين الكائنة 29 شارع ….. – التى تدعى الطاعنة الثانية انها سكن لها – انها جميعاً باسم الطاعن الأول الأمر الذى يدحض زعمها بأن العين سكن خاص بها أما عن المخالصة المنسوبة إلى محامى المطعون ضده الأول محل النعى فهى أمر يخص الدائن والمدين المفلس ولا تصلح سنداً لإعتراض الطاعنة على حكم شهر الإفلاس التى تكشف الأوراق بجلاء انها شقيقة الطاعن الأول ” المفلس” واقامت اعتراضها خدمة له فى محاولة لإلغاء حكم شهر الإفلاس على غير سند من صحيح الواقع أو القانون، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما ساقته الطاعنة لا سيما وقد سبق تقديم مخالصة أمام المحكمة التى قضت بشهر افلاس الطاعن وتعرض حكم شهر الإفلاس لهذه المخالصة مقرراً أن الكمبيالات موضوع المخالصة غير محددة كما أنها بمبلغ تنقص بمبلغ ثلاثة الاف جنيه عن مبلغ السندات الاذنية ركيزة دعوى الإفلاس ومن ثم التفتت عنها، ومن ثم لا يعدو النعى عليه بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول والسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بوجه الثالث من السبب على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، مخالفاً – بذلك لنص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، وأن مفاد النص فى المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ١٩٩٩ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع فى صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إبداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 563/1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع بسنتين، ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس قد صدر بتاريخ 29/5/2000 وحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع 2/6/1997 أى بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ التوقف عن الدفع 28/5/1998.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص تاريخ التوقف عن الدفــــــــــع وألزمـــــــــــت المطعون ضده الأول بصفته بالمناسب من المصروفات وحكمت فى موضوع الاعتراض رقم …… لسنة ٤ ق القاهــــــــــرة بتعديل الحكم المعتــــــــــــرض عليه الصادر بالاستئنـــــــــــاف رقم …… لسنة 4 ق فى خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 28/5/1998والزمت المعترض ضده الأول المناسب من المصروفات، ومبلغ مائة وخمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.