السنة 72 مدنى من يناير الى ديسمبر 2021 Post published:أبريل 27, 2024 Post category:أحكام النقض المدنية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like انفراد المطعون ضدها الثالثة بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم لأحقيتها فى امتداد عقد الشقة لها خلفاً لمورثها ووقوف شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية من الخصومة موقفاً سلبياً . موضوع قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول اختصامهما فى الطعن . يناير 22, 2024 تقديم الطاعن إبان حجز الاستئناف للحكم طلب فتح باب المرافعة مرفقاً به حكم نهائى بأحقيته في امتداد عقد إيجار ذات العين إليه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن والتفاته عن هذا الطلب وخلو أسبابه مما يدل على الوقوف عليه . قصور . يناير 22, 2024 نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة أغسطس 11, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
انفراد المطعون ضدها الثالثة بمنازعة الطاعنين فى طلباتهم لأحقيتها فى امتداد عقد الشقة لها خلفاً لمورثها ووقوف شقيقتيها المطعون ضدهما الأولى والثانية من الخصومة موقفاً سلبياً . موضوع قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول اختصامهما فى الطعن . يناير 22, 2024
تقديم الطاعن إبان حجز الاستئناف للحكم طلب فتح باب المرافعة مرفقاً به حكم نهائى بأحقيته في امتداد عقد إيجار ذات العين إليه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن والتفاته عن هذا الطلب وخلو أسبابه مما يدل على الوقوف عليه . قصور . يناير 22, 2024
نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة أغسطس 11, 2024