الدعوى الدستورية – المصلحة

الدعوى الدستورية – المصلحة

بقلم

المستشار د./ حنفى على جبالى

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

 يعتبر توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية شرطًا لقبولها، ومناط هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بين طلبات المدعى فى دعواه الدستورية وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على الأخد بهذا المفهوم للمصلحة فى الدعوى الدستورية، وانتهت فى حكم حديث لها، وهو حكمها فى القضية الدستورية رقم 127 للسنة الثامنة عشرة القضائية بجلسة 11/5/2003 إلى أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد طبقت هذا المبدأ كذلك فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 41 للسنة الحادية عشرة القضائية بجلسة 8/1/2000، حيث انتهت إلى أنه متى كانت الدعوى الموضوعية تدور حول المنازعة فى صحة الحجز الموقع على الأموال المنقولة الخاصة بالمنشأة التى تمتلكها المدعية والمتحفظ عليها تحت يد النائب العام، وهو الحجز الذى أوقعته مأمورية الضرائب المختصة وفاء للضريبة المستحقة على تلك المنشأة، تأسيساً على أن هذا الحجز قد تم بالمخالفة لقانون الحجز الإدارى وكانت هذه المنازعة لا شأن لها بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المطعون بعدم دستوريته والذى ينظم إجراءات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ويحدد ضوابط مباشرة نشاطها حماية للمتعاملين معها ويبين كيفية توفيق أوضاعها لتباشر هذا النشاط طبقاً للأحكام الواردة به، ومن ثم إن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون المطعون عليه أو بعض نصوصه- بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه- لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لتغدو مصلحة المدعية فى الطعن عليه منتفية. كما طبقت المحكمة الدستورية العليا المبدأ السالف البيان، وذلك بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 92 للسنة الحادية والعشرين القضائية بجلسة 6/1/2001 حيث أشارت إلى أنه متى كان النزاع الموضوعى يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.

وكان النص المطعون فيه- فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم – هو الذى يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس حريا بالرفض، ولا ينال من ذلك قيام الشركة المدعية بتنفيذ هذا الحكم فعلاً، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة فى الدعوى الدستورية تقتصر على التحقق من أن الحكم الذى يصدر فيها يؤثر على الحكم فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته أمام محكمة الموضوع، والتى تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها.

ويشترط فى المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة فلا تقبل الدعوى الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء كان الضرر قد وقع فعلا أم كان وشيك الوقوع، ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، ومستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده وإدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون عليه فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إلى هذا النص تنتفى مصلحته فى إقامة الدعوى الدستورية. وقد طبقت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ فى العديد من أحكامها، ومنها على سبيل المثال حكمها فى القضية الدستورية رقم 4 للسنة التاسعة عشرة القضائية بجلسة 7/11/1998، حيث قررت ان شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهذا الشرط يقيد كذلك تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن على النزاع الموضوعى وبالقدر اللازم للفصل فيه، وذلك أن إبطال النص التشريعى فى الصور سالفة البيان- والتى تنتفى فيها المصلحة الشخصية المباشرة- لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، ولا يتصور بالتالى أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم فى الشئون التى تعنيهم بوجه عام، أو طريقا للدفاع عن مصالح بذواتها لا شأن للنص المطعون عليها بها، بل تباشر المحكمة الدستورية العليا ولايتها بما يكفل فعاليتها، وأن تدور رقابتها وجودا وعدما مع تلك الأضرار التى تستقل بعناصرها، ويكون ممكنا إدراكها لتكون لها ذاتيتها، ومن ثم تخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهما أو منتحلا أو مجردا أو يقوم على الافتراض أو التخمين، ولازما أن يقوم الدليل جليا على اتصال الأضرار المدعى وقوعها بالنص المطعون عليه وأن يسعى المضرور لدفعها عنه، لا ليؤمن بدعواه الدستورية- وكأصل عام- حقوق الآخرين ومصالحهم، بل ليكفل إنفاذ تلك الحقوق التى تعود فائدة صونها عليه.

وإذا كانت المصلحة فى الدعوى تتوافر إذا كانت لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، فإن مصلحته المحتملة بشأنها تكفى لقبوله. وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على الاكتفاء بالمصلحة المحتملة لقبول الدعوى الدستورية، فقضت فى القضية الدستورية رقم 37 للسنة الخامسة عشرة القضائية بجلسة 3/8/1996 إلى أنه لما كان الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه يوفر للمدعى مصلحة محتملة فى أن تأمر محكمة الموضوع بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى نص عليها قانون الزراعة، فيما إذا انتهت إلى إدانته عن الجريمة التى تضمنها قرار الاتهام، فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية تكون قد توافرت كذلك انتهت فى القضية الدستورية رقم 58 للسنة الثامنة عشرة القضائية بجلسة 5/7/1997 إلى أن المصلحة فى الدعوى كما تتوافر إذا كانت لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، فإن مصلحته المحتملة بشأنها تكفى لقبولها. ولما كان النص المطعون فيه يحول دون دمغ المشغولات الذهبية التى لا يقيم المدعى الدليل على دخولها البلاد بطريق مشروع بما يخرجها عملا من دائرة التعامل، فإن توقى هذا الضرر المحدق هو مما تقوم به مصلحته الشخصية فى الدعوى الدستورية. ويتعين استمرار توافر المصلحة عند إقامة الدعوى الدستورية حتى الحكم فيها، بيد أنه يلاحظ أنه إذا ما تم إلغاء النص التشريعى الطعين بعد أن يكون قد طبق خلال فترة نفاذه على المدعى، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية فى حقه، فإن المدعى تكون له- مع ذلك- مصلحة فى الدعوى الدستورية التى يقيمها طعنا على هذا النص. واستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على هذا النظر، فانتهت فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 28للسنة الخامسة عشرة القضائية بجلسة 5/12/1998 وكذلك فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 106 للسنة التاسعة عشرة القضائية بجلسة 1/1/2001 إلى أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التى تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية فى ظل القاعدة القانونية القديمة وجرت آثارها خلال فترة نفاذها يظل محكوما بها وحدها.

والمحكمة الدستورية العليا- دون غيرها- هى المنوط بها بحث توافر أو انتفاء شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية وفقا للضوابط التى وضعتها لهذا الشرط، فلا يقيدها فى هذا الشأن قرار الإحالة من محكمة الموضوع أو تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمامها، بل ولا يقيدها- فى هذا الصدد- الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف نظر الدعوى الموضوعية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة الدستورية. وطبقت المحكمة هذا المبدأ فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 10 للسنة الثالثة عشرة القضائية بجلسة 7/5/1994. وانتهت كذلك إلى المعنى ذاته فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 215 للسنة التاسعة عشرة القضائية بجلسة 2/10/1999، وكذلك فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 35 للسنة الحادية والعشرين القضائية بجلسة 1/1/2000 حيث انتهت إلى أن مناط توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون الفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها للتثبت من شرط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه. وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة فى الدعوى الدستورية: فالأولى لا تغنى عن الثانية ، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص المحالة- التى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها- انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. وانتهت المحكمة الدستورية العليا كذلك- فى تطبيقها للمبدأ المذكور- فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 152 للسنة الثانية والعشرين القضائية بجلسة 7/4/2001، إلى أن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى استنادا إلى انتفاء شرط المصلحة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين ابنة المدعى من أداء امتحان بالفعل واجتازته بنجاح، مردود بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى، وأن حاز حجية الأحكام، إلا أنها حجية لا تقيد المحكمة عند النظر فى طلب الإلغاء ويزول أثرها من تاريخ الحكم فى الموضوع، فضلا عن أن لكل من القضائين مجاله الذى لا يختلط فيه بالآخر: فالأول خاص بالطلب المستعجل، وهو يقوم على ركنى الجدية والاستعجال، ومتى توافرا قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، أما الثانى فيتعلق بالفصل فى موضوع الدعوى، وهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه، والذى يتوقف الفصل فيه على الفصل فى دستورية النص الذى تراءى للمحكمة شبهة مخالفته للدستور، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الدستورية تكون قائمة. كما طبقت المحكمة الدستورية العليا المبدأ ذاته فى شأن استبعادها أحكام النصوص الطعينة التى لا شأن لها بالنزاع الموضوعى أصلاً: فانتهت فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 195 للسنة التاسعة عشرة القضائية بجلسة 2/6/2001 إلى أنه لما كان الفصل فى الطعن بالإلغاء على قرار تأديبى صادر فى شأن عضو إحدى المنظمات النقابية لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية واحدية الحركة النقابية أو حرية الاختيار النقابى من عدمه، وهما المسألتان اللتان (نظمتهما المادتان (7) (فقرة أولى) و13 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1995 فيما تضمنته من إلغاء المادة 16 من ذلك القانون، ومن ثم فإن الدعوى فى هذا الشق منها تكون غير مقبولة. كذلك انتهت فى حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 159 للسنة الحادية والعشرين القضائية بجلسة 4/8/2001 إلى أنه متى كان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى فى حساب مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها بالمادة 29 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فإن نطاق الطعن يتحدد فيما تضمنته هذه المادة من قصر الاعتداد فى حساب الإعانة الإضافية على سنوات الخدمة بالهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة دون المدد التى قضيت بغيرها، ولا يمتد إلى سوى ذلك من أحكام حواها النص الطعين. ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بالنصوص التشريعية محل الدفع بعدم الدستورية، والتى صرحت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها، وأقام بها المدعى هذه الدعوى،أما فى حالة إحالة الدعوى بقرار من محكمة الموضوع، فإن نطاقها يتحدد بما ورد بهذا القرار من نصوص تشريعية. ويترتب على تجاوز نطاق الدعوى الدستورية على النحو المشار إليه عدم قبول الدعوى بالنسبة لما يجاوز هذا النطاق، كما لا يجوز إضافة نصوص تشريعية خارج نطاق الدعوى أثناء تحضيرها بهيئة المفوضين. وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على إعمال هذا المبدأ، ومن أحكامها الحديثة فى هذا الصدد، حكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 89 للسنة الحادية والعشرين القضائية بجلسة 4/8/2001، حيث انتهت إلى أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وبالقدر وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، ولما كان مناط المصلحة الشخصية المباشرة- بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية- هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء فى القرار النهائى الصادر من مجلس الكلية الحربية والمصدق عليه من وزير الدفاع، فإن النصوص التى نظم بها المشرع طريق الطعن فى هذا القرار والجهة القضائية المختصة بنظره هى التى تحدد للدعوى الدستورية نطاقها وفى الحدود التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع والتصريح الصادر من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية، متى كان ذلك وكان المدعى قد ضمن صحيفة دعواه الطعن على نصوص المواد 1و 3و 4 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وهى مواد لم يشملها دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليها لانتفاء اتصالها بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى نصوص المواد 54و 55و 57و 58و 59 من قانون الأحكام العسكرية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ولا إلى نص المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إذ لا يستلزم الفصل فى مسألة الاختصاص بالطعن المثار فى الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنه نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات العسكرية.

اترك تعليقاً