الطعن رقم ۳۳٦۹ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــف الأعصـــــر “نائب رئيــــس المحكمــــــة”
وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــد داود ، حبشــي راجــي حبشــي
حــــــازم رفقــي و عمـــــــرو خضــــــــر
“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”
بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3369 لسنـة 77 القضائية.
المرفوع مــن
………..
لم يحضر أحد عن الطاعنة.
ضـــــــــــــــــد
……….
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الوقائع
في 18/2/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” الصادر بتاريخ 19/12/2006 في الاستئناف رقم …… لسنة 62 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ـــــــ بصفة مستعجلة ــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 9/8/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 3/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيدالقاضــيالمقرر/……“نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ــــــــعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ــــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ــــــــ وهي شركة مساهمة مصرية ــــــــ الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٣ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها في أثناء عمله وحتى بلوغه سن المعاش، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة إلى أن أحيل للمعاش وله رصيد إجازات لم يُصرف له المقابل النقدي عنه فأقام الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” بالاستئناف رقم ….. لسنة ٦٢ ق، وبتاريخ 19/12/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ١٩٤٦٠ جنيهًا مقابل رصيد إجازاته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ــــــــــ في غرفة مشورة ــــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني بوصفها من دعاوى المطالبة بحق من الحقوق الناشئة عن عقد العمل، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء عقد عمله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على قول منه إن دعاوى المطالبة برصيد الإجازات تخضع للتقادم الطويل من دون التقادم الحولي فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر ــــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملًا بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات؛ بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش عند الطاعنة في 13/7/2002 ولم يرفع دعواه بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 9/11/2003 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمته فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن على قول منه إن مقابل رصيد الإجازات يعد تعويضًا يخضع للتقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المطعون ضده من المصاريف والأتعاب والرسوم كافة.
لذلــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ٦٢ ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” بتأييد الحكم المستأنف، وأعفت المطعون ضده من المصاريف وأتعاب المحاماة والرسوم القضائية كافة.