الطعن رقم ۷٤۳۰ لسنة ۷٥ ق
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى
يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر و فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان
” نــــــواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الزغبى .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 جماد آخر لسنة 1439 هـ الموافق 5 من مارس لسنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7430 لسنة 75 ق .
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى
يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر و فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان
” نــــــواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الزغبى .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 جماد آخر لسنة 1439 هـ الموافق 5 من مارس لسنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7430 لسنة 75 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ فوزى حمدان ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1994 مدنى جزئى دكرنس ، على المطعون ضدهما الأول والسابع ، ومورث المطعون ضدهم من الثانية حتى السادس ، وآخر بصفته غير مختصم فى الطعن – بطلب الحكم بأحقيتها فى العقار المبين بالصحيفة بالشفعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والتسليم ، وقالت فى بيان ذلك : -إنها تمتلك عقاراً مجاوراً لعقار التداعى ، ونما إلى علمها شراء المطعون ضده له من باقى المطعون ضدهم ، ولأحقيتها فى أخذه بالشفعة ، أعلنت رغبتها فى ذلك ، وأودعت كامل الثمن والمصروفات ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 11/4/1998 بالطلبات ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 1998 مدنى مستأنف دكرنس ، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع والخامس والسادس بالاستئناف رقم 218 لسنة 1998 مدنى مستأنف دكرنس ، ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 22/3/1999 قضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى مأمورية دكرنس الكلية ، والتى قيدت أمامها برقم 412 لسنة 1999 مدنى كلى ” مأمورية دكرنس ” ، وبتاريخ 29/11/2003 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 56 ق المنصورة ، وبتاريخ 16/3/2005 ، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته ، وأبدت الرأى فيها برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها لم يتم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس الصادر للطاعن الأول بصفته كوصى على أبناء شقيقه القصر ، كما أن باقى الطاعنين لم يختصموه بهذه الصفة، وقعدوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصامه فى الطعن ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وصياً على أبناء شقيقه القصر ، لرفعه من غير صفة ، أن المحامى رافع الطعن لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة فيه ، صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس ، كما لم يقم باقى الطاعنين باختصامه بصفته ، كما أنه لم يتدخل بهذه الصفة منضماً لهم فى طلباتهم .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 255 من قانون المرافعات ، أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه فى الطعن ، وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن المقرر -أيضاً – أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وصياً على أولاد شقيقه هند وهدير وندى وأحمد ومحمد توكل عبد الهادى سعد ، إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل ، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس ، الصادر له إثباتاً بصفته المذكورة ، كما أن باقى الطاعنين لم يختصموه فى الطعن بهذه الصفة ، كما لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة من اختصامه فى الطعن بصفته ، ولم يتدخل هو بصفته منضماً لطلبات باقى الطاعنين ، حتى إقفال باب المرافعة ، فإن الطعن يضحى بالنسبة له بصفته هذه مرفوعاً من غير ذى صفة ، وإذ كان موضوع الدعوى هو المطالبة بأحقية الطاعنين فى أخذ عقار التداعى بالشفعة ، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن الطعن لم تكتمل له مقومات قبوله ، بما يتعين القضاء بعدم قبوله .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أميــــــن الســــــر ” نائب رئيس المحكمة “
حيث إن وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1994 مدنى جزئى دكرنس ، على المطعون ضدهما الأول والسابع ، ومورث المطعون ضدهم من الثانية حتى السادس ، وآخر بصفته غير مختصم فى الطعن – بطلب الحكم بأحقيتها فى العقار المبين بالصحيفة بالشفعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والتسليم ، وقالت فى بيان ذلك : -إنها تمتلك عقاراً مجاوراً لعقار التداعى ، ونما إلى علمها شراء المطعون ضده له من باقى المطعون ضدهم ، ولأحقيتها فى أخذه بالشفعة ، أعلنت رغبتها فى ذلك ، وأودعت كامل الثمن والمصروفات ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 11/4/1998 بالطلبات ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 1998 مدنى مستأنف دكرنس ، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع والخامس والسادس بالاستئناف رقم 218 لسنة 1998 مدنى مستأنف دكرنس ، ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 22/3/1999 قضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى مأمورية دكرنس الكلية ، والتى قيدت أمامها برقم 412 لسنة 1999 مدنى كلى ” مأمورية دكرنس ” ، وبتاريخ 29/11/2003 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 56 ق المنصورة ، وبتاريخ 16/3/2005 ، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته ، وأبدت الرأى فيها برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها لم يتم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس الصادر للطاعن الأول بصفته كوصى على أبناء شقيقه القصر ، كما أن باقى الطاعنين لم يختصموه بهذه الصفة، وقعدوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصامه فى الطعن ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وصياً على أبناء شقيقه القصر ، لرفعه من غير صفة ، أن المحامى رافع الطعن لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة فيه ، صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس ، كما لم يقم باقى الطاعنين باختصامه بصفته ، كما أنه لم يتدخل بهذه الصفة منضماً لهم فى طلباتهم .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 255 من قانون المرافعات ، أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه فى الطعن ، وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن المقرر -أيضاً – أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وصياً على أولاد شقيقه هند وهدير وندى وأحمد ومحمد توكل عبد الهادى سعد ، إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل ، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس ، الصادر له إثباتاً بصفته المذكورة ، كما أن باقى الطاعنين لم يختصموه فى الطعن بهذه الصفة ، كما لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة من اختصامه فى الطعن بصفته ، ولم يتدخل هو بصفته منضماً لطلبات باقى الطاعنين ، حتى إقفال باب المرافعة ، فإن الطعن يضحى بالنسبة له بصفته هذه مرفوعاً من غير ذى صفة ، وإذ كان موضوع الدعوى هو المطالبة بأحقية الطاعنين فى أخذ عقار التداعى بالشفعة ، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن الطعن لم تكتمل له مقومات قبوله ، بما يتعين القضاء بعدم قبوله .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أميــــــن الســــــر ” نائب رئيس المحكمة “