الطعن رقم ۱۷۰۰۰ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
وفي ذات المعنى الطعن رقم ۱۸۲۱۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاســة السيــد القاضي/ عاطــــــــف الأعصـــــــــر “نائب رئيــــس المحكمــــــة”
وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــد داود ، حبشـــــــي راجــي حبشــي
حـــــازم رفقــي و عمـــــــــرو خضــــــــر
“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”
بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17000 لسنـة 77 القضائية.
المرفوع مــن
……….
لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضـــــــــــــــــد
……….
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.
الوقائع
في 12/8/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” الصادر بتاريخ 26/6/2007 في الاستئناف رقم …. لسنة 50 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 20/8/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 5/9/2007 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيدالقاضـيالمقرر/…….“نائب رئيس المحكمة”والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـــــــــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم …. لسنة ۲۰۰۳ لجان عمالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة للطاعن، وتم نقله للعمل عند المطعون ضدها الثانية (…………) إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني وله رصيد إجازات لم يستنفدها في أثناء عمله لم يُصرف له المقابل النقدي عنه فأقام الدعوى. قررت اللجنة سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده الأول هذا القرار بالاستئناف رقم ….. لسنة ٥٠ ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”، وبتاريخ 26/6/2007 قضت بإلغاء القرار المستأنف وعدم اختصاص اللجنة ولائيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــــــــــ في غرفة مشورة ـــــــــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر ـــــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــــ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية من دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه؛ ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم … لسنة ۲۷ “قضائية دستورية” بعدم دستورية نص المادتين ۷۱، ۷۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ معدلًا بالقانون رقم 90 لسنة ٢٠٠٥ وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذًا له بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالًا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر في شأنها حكـم بـات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المستأنف وعدم اختصاص اللجنة ولائيًا بنظر الدعوى على الرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار؛ لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم …. لسنة ٥٠ ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية إلى الدائرة العمالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها.
لذلــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم …. لسنة 50 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” بإلغاء القرار المستأنف، وإحالة القضية إلى الدائرة العمالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها، وأبقت الفصل في المصاريف.