الطعن رقم ۳٦۹٤ لسنة ٦٦ ق
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــي / نبيــــل فـــوزى إسكنـــــــــــــــــدر ” نائـــب رئيس المحكـمـة “
وعضوية السادة القضاة / أســــــــــــــــــــــــامـــة البــــــحـــــيري ، محــــــــمـــــــــــــد عطـــــــــــــــــــيـــــة
محـــمـــــــــــد عبد الـــــــــــواحـــــد ” نواب رئيس المحـكمـــة “
و أحــمــد لــطــفـــــــي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد خلف .
وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3694 لسنـة 66 القضائية .
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــي / نبيــــل فـــوزى إسكنـــــــــــــــــدر ” نائـــب رئيس المحكـمـة “
وعضوية السادة القضاة / أســــــــــــــــــــــــامـــة البــــــحـــــيري ، محــــــــمـــــــــــــد عطـــــــــــــــــــيـــــة
محـــمـــــــــــد عبد الـــــــــــواحـــــد ” نواب رئيس المحـكمـــة “
و أحــمــد لــطــفـــــــي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد خلف .
وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3694 لسنـة 66 القضائية .
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـلاه السيد القاضي الــمــقـــرر / أحمد لطفي ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضده وآخرين – غير مختصمين في الطعن – الدعوى رقم 13174 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهن من الغرفة المبينة بالصحيفة وقلن بياناً لدعواهن إن مورثهن استأجر المنزل الكائن به عين النزاع وأقمن معه بالطابق الأول والغرفة المستقلة بالطابق الثاني محل النزاع واستمررن مقيمات فيها بعد وفاته إلى أن نازعهن المطعون ضده في حيازتهن لتلك الغرفة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5775 لسنة 1979 إداري الوايلي والذي أصدرت فيه النيابة العامة قرارها بتمكينهن منها ، وإذا استحصل المطعون ضده على الحكم الصادر في الدعوى 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي برد حيازته لتلك الغرفة ، ومن ثم فقد أقمن الدعوى. ادعى المطعون ضده فرعياً بطلب الحكم بأحقيته في الغرفة محل النزاع . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ندبت خبيرين على التوالي وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية . استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 3126 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 6/2/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنات بالثالث منهم على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهن إيراداً ورداً الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ، وكانت الطاعنات لم تبين في نعيهن ماهية ما تمسكن به من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليه وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 6569 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6569 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة قد قضى برفض دعوى الطاعنات بمنع تعرض المطعون ضده لهن في حجرة النزاع فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعواهم بالمطالبة بأصل الحق الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه بأحقيتهن في الامتداد بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنات تنعين بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنات استندن فيها إلى أصل الحق بتمسكهن بامتداد عقد الإيجار لصالحهن بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بعد وفاة مورثهن وذلك قبل تنفيذهن الحكم رقم 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي الصادر برد حيازة المطعون ضده لغرفة النزاع في حين أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز أية حجية عند نظر دعوى الحق ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المرافعات إذ جرى نصها على أنه ” لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه ” فقد دلت على أن المشرع حظر على المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعواه بالحق إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ حكمها – إذا كان قد صدر ضده – أو بعد تخليه بالفعل عن حيازة العقار موضوع النزاع إلى خصمه من تلقاء نفسه وإلا كانت دعواه بالحق غير مقبولة وليس المقصود بدعوى أصل الحق التي لا تقبل قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضاً الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعموم إشارة النص في المادة 44/2 المشار إليه إلى دعوى الحق عموماً دون أن يخصها بدعوى الحق العيني . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات قد أقمن دعواهن بأحقيتهن في الغرفة محل النزاع على سند من امتداد عقد إيجار مورثهن لصالحهن بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأن المطعون ضده لا سند له في الاستئثار بها وأنه يعد غاصباً فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي قضى بإلزام الطاعنات بأن يرددن للمطعون ضده حيازة الغرفة موضوع النزاع وأن الطاعنات لم يقمن بتنفيذ هذا الحكم ولم يتخلين عن حيازة الغرفة له من تلقاء أنفسهن على النحو الوارد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب في غير محله .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـــــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنات المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضده وآخرين – غير مختصمين في الطعن – الدعوى رقم 13174 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهن من الغرفة المبينة بالصحيفة وقلن بياناً لدعواهن إن مورثهن استأجر المنزل الكائن به عين النزاع وأقمن معه بالطابق الأول والغرفة المستقلة بالطابق الثاني محل النزاع واستمررن مقيمات فيها بعد وفاته إلى أن نازعهن المطعون ضده في حيازتهن لتلك الغرفة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5775 لسنة 1979 إداري الوايلي والذي أصدرت فيه النيابة العامة قرارها بتمكينهن منها ، وإذا استحصل المطعون ضده على الحكم الصادر في الدعوى 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي برد حيازته لتلك الغرفة ، ومن ثم فقد أقمن الدعوى. ادعى المطعون ضده فرعياً بطلب الحكم بأحقيته في الغرفة محل النزاع . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ندبت خبيرين على التوالي وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية . استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 3126 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 6/2/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنات بالثالث منهم على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهن إيراداً ورداً الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ، وكانت الطاعنات لم تبين في نعيهن ماهية ما تمسكن به من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليه وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 6569 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6569 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة قد قضى برفض دعوى الطاعنات بمنع تعرض المطعون ضده لهن في حجرة النزاع فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعواهم بالمطالبة بأصل الحق الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه بأحقيتهن في الامتداد بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنات تنعين بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنات استندن فيها إلى أصل الحق بتمسكهن بامتداد عقد الإيجار لصالحهن بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بعد وفاة مورثهن وذلك قبل تنفيذهن الحكم رقم 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي الصادر برد حيازة المطعون ضده لغرفة النزاع في حين أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز أية حجية عند نظر دعوى الحق ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المرافعات إذ جرى نصها على أنه ” لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه ” فقد دلت على أن المشرع حظر على المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعواه بالحق إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ حكمها – إذا كان قد صدر ضده – أو بعد تخليه بالفعل عن حيازة العقار موضوع النزاع إلى خصمه من تلقاء نفسه وإلا كانت دعواه بالحق غير مقبولة وليس المقصود بدعوى أصل الحق التي لا تقبل قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضاً الدعوى بالحق الشخصي وذلك لعموم إشارة النص في المادة 44/2 المشار إليه إلى دعوى الحق عموماً دون أن يخصها بدعوى الحق العيني . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات قد أقمن دعواهن بأحقيتهن في الغرفة محل النزاع على سند من امتداد عقد إيجار مورثهن لصالحهن بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأن المطعون ضده لا سند له في الاستئثار بها وأنه يعد غاصباً فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1985 مدني جزئي الوايلي قضى بإلزام الطاعنات بأن يرددن للمطعون ضده حيازة الغرفة موضوع النزاع وأن الطاعنات لم يقمن بتنفيذ هذا الحكم ولم يتخلين عن حيازة الغرفة له من تلقاء أنفسهن على النحو الوارد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب في غير محله .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـــــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنات المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة