الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك فى تاريخ لاحق تاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 صادر من جهة ليست لها ولاية القضاء ولا حجية له

الطعن رقم 649 لسنة 9 بتاريخ : 1966/12/31

– الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك فى تاريخ لاحق تاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 – صادر من جهة ليست لها ولاية القضاء ولا حجية له – أثر ذلك – أن يعتبر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى الصادر عن المحكمة الروحية الكنسية الابتدائية لازال مطروحا على القضاء – لصاحب المصلحة أن يطلب الى المجلس الملى احالة الدعوى الى المحكمة المختصة للفصل فيها – الى أن يصدر الحكم يظل عقد الزواج صحيحا ومكسبا الجنسية للزوجة الاجنبية .

– لما كان الحكم الإستئنافى الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الإستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة 1956أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الإستئنافى يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها فى القضاء ، و لا حجية له ، و يعتبر الاستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الإبتدائية لازال مطروحاً على القضاء ، و يجب أحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون المشار إليه و هما تنصان على ما يأتى ، 1- تلغى المحاكم الشرعية و المحاكم الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 و تحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لإستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانونا المرافعات و بدن رسوم جديدة مع مراعاة القواعد . مادة 2- تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الإستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الإستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الإبتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف . و غنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الإستئناف على الجهة القضائية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ، و إلى أن يصدر الحكم فى ذلك الإستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و من ضمنها إعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية . و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات إلا بالطلاق.ع إلا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجثمانى بينها و بين زوجها ، و ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و إن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجثمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الالتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد استقلالا عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها

اترك تعليقاً