الحكمة التي تغياها الشارع من النص في المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أية شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه عليه أو على غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه

جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)

اترك تعليقاً