الطعن رقم ۱٥۱ لسنة ۷۰ ق
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف
، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة
ومحمد عبد الراضى عياد
وحضور السيد رئيس النيابة / على مرغنى
والسيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 12 من ذو القعدة سنة 1424 ه الموافق 5 من يناير سنة 2004 م
أصدرت الحكم الآتى
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 151 لسنة 70 ق أحوال شخصية .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على ابنته فتحية والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 327 لسنة 1998 ملى كلى بورسعيد بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بكريمة المطعون ضده الأول بصفته وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد زواج مبرم بتاريخ 17/1/1997 عقد قرانه على أبنه المطعون ضده الأول بصفته وبوكالة المطعون ضده الثانى طبقاً لشرعية الأقباط الأرثوذكس وإذ أدخلا عليه الغش بان اخفيا عليه جنون زوجته وسبق الحجز عليها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9 ب لسنة 1982 كلى أحوال شخصية بورسعيد وهو ما يعنى انعدام رضاها وبطلان عقد زواجه عليها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 40 ق الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد ) وبتاريخ 31/1/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أنه قدم أمام محكمة الموضوع العديد من المستندات التى تفيد جنون زوجته قبل اقترانه بها ، منها شهادة رسمية صادرة من إدارة السجلات العسكرية وصورة من الحكم الصادر بتوقيع الحجر عليه وفواتير مصاريف علاجها بمستشفى بهنام للأمراض النفسية ، وصورة من عريضة الدعوى رقم 362 لسنة 1999 كلى أحوال نفسى بورسعيد وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على سند من أن تلك المستندات لا تقطع بجنون زوجته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1983 على أنه
( 000 لا يجوز الزواج أيضاً فى الأحوال 0000 (ب) إذا كان أحدهما مجنوناً ، وفى المادة 41 منها على أنه ” كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد 0000 ، 27 يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجيين وكل ذى شأن حق الطعن فيه ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الجنون يعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كان سابقاً عليه ويتحقق وقت قيامه لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً ، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع صورتين ضوئيتين من النموذج 51 س صادر من السجلات العسكرية لوزارة الدفاع تفيد أولهما انتهاء خدمة ” فتحية 000 ابنة المطعون ضده الأول بصفته اعتباراً من 1/4/1979 لعدم اللياقة الطبية ، وتشير ثانيهما إلى أن سبب الإنهاء مرض عقلى بعجز كلى 80% ، وصورة من عريضة الدعوى رقم 362 لسنة 1999 كلى أحوال نفس بورسعيد المقامة من سامية سعد ضد زوجها المطعون ضده الأول بطلب رفض إنذار الطاعة الموجه إليها من هذا الأخير لعدم شرعية مسكن الطاعة لانشغاله بابنته المطلقة والمتخلفة عقلياً ، وكذا صورة رسمية من أقوال شاهدى المدعية فى الدعوى السالفة واللذين صادقاها فيما ذهبت إليه ، وصورة من الحكم الصادر بتوقيع الحجر على ابنه المطعون ضده الأول بصفته وفاتورتين بمصاريف علاجها بمستشفى بهنام للأمراض النفسية والتى لم ينال هذه المستندات ثمة مطعن ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه تأييده للحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعن مخالفاً ما هو ثابت بالمستندات السالف الإشارة إليها ، وعلى سند من أن تلك المستندات لا تقطع بجنون زوجة الطاعن رغم ما أشارت إليه صراحة من تخلفها العقلى وجنونها فإن
يكون فضلاً عن مخالفتة للثابت بالأوراق مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث عن الموضوع صالح فيه فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 6 لسنة 40 ق الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد ) بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد الزواج المبرم بتاريخ 17/1/1997 بين الطاعن ومن تدعى فتحية ابنة المطعون ضده الأول بصفته .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 6 لسنة 40 ق الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد ) بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد الزواج المبرم بتاريخ 17/1/1997 بين الطاعن وبين من تدعى فتحية ابنة المطعون ضده الأول بصفته وألزمت المستأنف عليه الأول بصفته بالمصاريف عند درجتى التقاضى وبمبلغ مائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة