الطعن رقم ۱٥۷٥۳ لسنة ۸٤ ق
جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۱٤ – دائرة الاثنين (ج)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( ج )المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و عادل غازي
وحسام مطر و محمود عمر
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يوسف .
وأمين السر السيد / رجب حسين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1436 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15753 لسنة 84 القضائية .
المرفوع من :
عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام ” المحكوم عليه – الطاعن “
ضد
1- النيابة العامة 2- فرج محمد عبد الحميد ” المطعون ضدها ” ” المدعي بالحقوق المدنية “
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12346 لسنة 2012 جنح قسم الساحل .
بوصف أنه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى عام 2010 بدائرة قسم الساحل – محافظة القاهرة :
توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / فرج محمد عبد الحميد باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وادعاء صفة كاذبة على خلاف الحقيقة حملت المجني عليه أن يسلمه المبالغ المالية محل الدعوى وتمت بذلك جريمته .
وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابياً بجلسة 21 من يناير سنة 2013 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ .
وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى المتهم مدنياً قِبل المدعي بالحقوق المدنية بادعاء مدني مقابل بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضت ذات المحكمة فى معارضته بجلسة 31 من يوليو سنة 2013 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة .
واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5329 لسنة 2013 جنح مستأنف شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً فى استئنافه بجلسة 25 من فبراير سنة 2014 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / عماد الدين محمد جلال سليم المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أبريل سنة 2014 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها منه .
وقررت المحكمة ” منعقدة فى غرفة المشورة ” بإحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم حيث سَمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب ،
قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن المحكمة اطرحت الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، استناداً إلى أن الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم متتابعة الأفعال دون أن تبين ماهية تلك الأفعال المتتابعة والتي تحقق بها معنى الاستمرار فى الجريمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن فى غضون عام 2008 حتى عام 2010 قام بالنصب على المدعي بالحق المدني بأن واهمة بإحضار مستثمر أجنبي لمشاركته فى بناء مشروع سكني على أرض فى مدينة 6 أكتوبر مملوكة للمدعي بالحق المدني وقد استخدم الطاعن فى سبيل ذلك طرق احتيالية بأن قدم كشف حساب وشهادة إيداع من بنك إنجليزي تفيد إيداع المستثمر الأجنبي مبلغ خمسين مليون إسترليني باسم المدعي بالحق المدني وقد استولى الطاعن من المدعي بالحق المدني على مبالغ مالية تقدر بحوالي 12 مليون جنيه كان المدعي بالحق المدني يقوم بتحويلها لحساب الطاعن بالبنك العربي الإفريقي بعد أن واهمة الطاعن أنها رسوم إنهاء شهادات ورسوم بنكية لتحويل الأموال التي واهمة الطاعن بإيداع المستثمر الأجنبي لها فى حساب المدعي بالحق المدني بالبنك الإنجليزي ، ثم عرض الحكم للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورد عليه فى قوله ” ولما كانت جريمة النصب المثارة فى الأوراق من الجرائم المستمرة وتستمر فترة من الزمن ، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة استمرت ما يقرب العامين من عام 2008 حتى عام 2010 على النحو الثابت بوقائعها وتكونت من أفعال متتابعة على النحو الذي سير سرده ، الأمر الذي ترى المحكمة معه أن هذا الدفع ليس له محل وتلتفت عنه المحكمة ” ، لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه – فى قضاء هذه المحكمة – أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني فى بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – على السياق المتقدم – مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون أن يبين ماهية الأفعال المتتابعة التي قام بها الطاعن والتي استند إليها الحكم فى اعتبار الجريمة التي قارفها الطاعن متعددة الأفعال بدأت فى عام 2008 حتى عام 2010 ، كما لم يبين تاريخ أخر إيداع نقدي تم تحويله لحساب الطاعن ، ولم يستظهر فى مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه فى المرات التي تم فيها تحويل المبالغ النقدية من المدعي بالحق المدني لحساب الطاعن نتيجة قصد جنائي واحد ، وأنه لم يمضي بين هذه الأفعال وقت زمني بعيد ، لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتية متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها ، ذلك أن جريمة النصب يبدأ مدة التقادم فيها من أخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى الرد على الدفع متقدم المساق ، بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .