الطعن رقم ۱٤٦۹۷ لسنة ۸۸ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين (أ) تجاري
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور
طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و خـــــــــــــــــــالد السعــــــــــــــــدوني
“نـــــواب رئيس المحكمة”
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مكاوي.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14697 لسنة 88 القضائية.
المرفوع مــن:
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك عودة (ش م م).
ضــــد
1– السيد / رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام (ش م م).
2– السيد / …………. عن نفسه وبصفته كفيل متضامن.
الوقائــع
في يــــوم 26/7/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/5/2018 في الاستئناف رقم 907 لسنة 9 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته حافظة بمستندات.
وفي 26/8/2018 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 8/11/2018 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسـة 13/3/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 9/10/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌّ من محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كلٌّ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 907/9 ق استئناف اقتصادي القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 50893000 جنيه المستحق في ذمتهما حتى 24/8/2017 وعوائد بواقع 6.25 ٪ سنويًا وسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي وعمولة أعلى رصيد مدين بواقع 0.1 ٪ بحد أدنى ١٦ ٪ سنويًا وما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف، وقال بيانًا لدعواه إنه مَنح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية بكفالة المطعون ضده الثاني وتخلَّف لديها رصيد مدين لم تلتزم المطعون ضدها الأولى سداده، وتم جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ 15/3/2015 ولم تلتزمه أيضًا، ومن ثم أقام الدعوى. قضت المحكمة بجلسة 27/5/2018 برفض الدعوى. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها دفع الحاضر عن الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 957/10 ق استئناف اقتصادي القاهرة، وقدم حافظة مستندات طويت على الحكم الصادر فيها، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض – ولكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لحجية حكم سابق أمامها لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية طُرحت على محكمة الموضوع. وأن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم – وفي مقدمتها محكمة النقض – عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تُعارض حكمًا صار نهائيًا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. وكان من المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم رقم 957/10 ق استئناف اقتصادي القاهرة الصادر بتاريخ 14/1/2020 – والمودع بحافظة مستندات الطاعن بجلسة المرافعة – أنه مقام من البنك الطاعن على المطعون ضدهما الأولى والثاني وقضى بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 66088210.3 جنيهات مستحق في 5/11/2018 وما يستجد من عائد اتفاقي وتأخير بواقع 8.25 ٪ سنويًا علاوة على سعر الكوريدور من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ استنادًا إلى عقد الجدولة المؤرخ 15/3/2015 وعقد الكفالة، وهو موضوع الدعوى الراهنة ذاته، وبين الخصوم أنفسهم، وكان هذا الحكم نهائيًّا وفصل في مسألة المديونية محل المطالبة، فإنه يكون مانعًا أمام أي منهم من العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الراهن في الحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعن، بما يتعين معه الاعتداد بحجية هذا الحكم، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ولما تقدم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 957/10 ق استئناف اقتصادي القاهرة.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ۹۰۷/9 ق استئناف اقتصادي القاهرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ٩٥٧/10 ق استئناف اقتصادي القاهرة، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.