الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۷۱ ق
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض
مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي و خــــــالد محــــــــمد مـــــــــنــــدور
نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد فؤاد .
والسيد أمين الســر / محمد محيي الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 379 لسنة 71 ق .
المرفــوع مــن
السيد / ……..
المقيم/ …….. – محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ / …….. المحامي.
ضـــــــــــــــــــد
السيد / ……..
المقيم /…….. – محافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
” الوقائــع “
في يوم 12/2/2001 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/12/2000 في الاستئناف رقم ….. لسنة 117 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 1/3/2001 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 15/3/2001 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 4/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/2/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كلٌ عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم– بإخلائه من الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1993 والتسليم لتكرار تخلفه عن الوفاء بأجرتها ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 117 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 19/12/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف على خلو أوراق الدعوى من إنذار التكليف بالوفاء على الرغم من أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية … (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر . فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال”. يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه ، ويشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه المطروحة تأسيساً على تكرار امتناع المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة ، رغم سبق تأخره في الوفاء بها عن مدة سابقة وتوقيه الإخلاء بالسداد على النحو الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9040 لسنة 1997 إيجارات كلي جنوب القاهرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من إنذار التكليف بالوفاء على الرغم من أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة المستحقة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر تكرار امتناع أو تأخير المطعون ضده في الوفاء بالأجرة المستحقة في الدعوى المطروحة دون مبرر مقبول من عدمه مما يعيبه أيضاُ بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لـــــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاباً للمحاماة.