التظهير التأميني لا ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه . بقاء هذا الحق للمظهر الراهن . اعتبار التظهير التأميني بالنسبة للدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره ومنها تطهير الورقة من الدفوع . عدم جواز تمسك المدين في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

اترك تعليقاً