الطعن رقم ۲٥ لسنة ۷۳ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل ” نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة “
وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه
محمــد عبد العزيز أبــازيـــــــــــــــد و د/ محمد عصام الترســــــاوى
” نـــــــــــــواب رئيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.
وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 25 لسنة 73 قضائية.
والمرفوع مـن
……………………..
ضــــــــد
1-…………………
2-…………………
3-………………..
الوقائع
فــــــى يــــــــوم 6/ 1 /2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية الصادر بتاريخ 17/11/2002 فى الاستئناف رقم …. لسنة 58 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة 16/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 18/1/2023 سُمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــ ة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر …………… ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام دعواه رقم …… لسنة 2001 تجارى كلى الإسكندرية قبل المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 74370 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد، على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب سندات أذنيه صادرة منهما إلى المطعون ضده الثالث (عميل البنك) والذى ظهرها تأمينياً للبنك ضماناً لحساباته وقد تقاعس كل منهما عن سدادها مما حدا به لإقامه دعواه، ادخل كلا من المطعون ضدهما الأول والثانى المطعون ضده الثالث بالدعوى طالبين براءة ذمتهما من هذا الدين والزام الثالث بما سيقضى به، والذى مثل بالجلسات واقر باستلامه قيمة تلك السندات منهما وبراءة ذمتهما من قيمتها، حكمت بتاريخ 26/5/2002 بسقوط حق البنك الطاعن فى إقامة دعواه بالتقادم، استأنف البنك ذلك القضاء بالاستئناف رقم ….. لسنة 58 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وحكمت بتاريخ 17/11/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى، طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه على سداد المطعون ضدهما الأول والثانى للمطعون ضده الثالث للمديونية بعد أن تخالصا معه وإقراره بذلك أمام محكمة أول درجة مما تبرأ ذمتهما من هذا الدين، رغم قيامه بتظهير تلك السندات للبنك تظهيرا تأمينياً مما يطهرها من كافة الدفوع (ومنها سند التخالص) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – وإن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، لما كان ذلك، فإن ما رتبه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى لتخالص المطعون ضده الثالث مع المطعون ضدهما الأول والثاني بإقراره بانقضاء الالتزام بسداد قيمة تلك السندات محل الدعوى والمظهرة للبنك تأمينياً بما يطهرها من كافة الدفوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها أمامها بهيئة أخرى مغايره، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.