التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية أيًّا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى المقدر عنها الرسوم بصرف النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي . شرطه . الالتزام بميعاد الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه بالأمر . علة ذلك . خشية الإفلات من جزاء المعارضة بعد الميعاد . المواد 16، 17، 18 ق 94 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .

اترك تعليقاً