الطعن رقم ۸۷۹٥ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــــه
تـــــــــــــــامـر حمـــــــزاوي نــــــواب رئيس الـمحكمـة
وخـــــــــــــالد عبد الـحميد
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القعـدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة 2023م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 8795 لسنة 91 القضائيــة .
المرفـــوع من
……………….. ( الطاعـن )
ضــــــــــد
النيــــــــابة العــــــــامة ( المطعــون ضدهــا )
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ……………………… (الطاعـن)
۲-…………….. 3- ……………….. – وآخرين سبق محاكمتهم – في قضية الجناية رقم …. لسنة …. قسم ……. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة …. ……. ) بوصف أنهم في يوم 8 من أبريل سنة 2014 – بدائرة قسم ……. – محافظة………..
المتهم الأول :
– قتل المجني عليه / ……………….. عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري الذي كان بحوزته بندقية آلية تالية الوصف فحدثت من جرائها إصابات المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق وقد اقترنت بهذه الجناية جريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان قام المتهمان الثاني والثالث وآخرين سبق الحكم عليهم :
۱- قاموا باستعراض القوة أمام المجني عليهم / ……………….. ، ……………. ، ………………. ،………………. ، ……………….، ……………….. ، ……………….. وذلك بالتلويح بالعنف لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم وكان ذلك باستخدام الأسلحة النارية تالية الوصف حال كونهم أكثر من شخصين .
2- أتلفوا عمداً الحانوت المملوك للمجني عليه/ ……………….. .
المتهم الأول وآخرين سبق الحكم عليهم :
١- أحرزوا سلاحاً ناريا ًمششخناً (بندقية آلية) حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .
2- أحرزوا ذخائر ” خمسة عشر طلقة ” استعملوها في السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
٣- أطلقوا سلاحاً نارياً داخل المدينة .
المتهم الثاني :
١- أحرز بغير ترخيص سلاحً ناري ًمششخنً (طبنجة) .
2- أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح آنف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .
٣- أطلقوا سلاحاً نارياً داخل المدينة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ……. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 14 من ديسمـبر سنة 2016 بالسجن المؤبد عمّا أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
واذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهمين .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من مارس سنة 2021 ، وعملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/ ۱ ، 7/ 1 ، 2 ، 26/1 ، 2 ، 3، 30/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ المعدل ، والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية – أولاً بمعاقبة ……………….. بالسجن لمدة خمسة عشر عام عمّا أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياًببراءةكلٍ من ……………….. ، ………………. لما أُسند إليهما. ثالثاًبمصادرة المضبوطات ، وذلك بعد ان عدلت القيد والوصف في حق الطاعن بجعله:
– قتل المجني عليه /……………….. عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عدة أعيرة نارية من السلاح الناري الذي كان بحوزته (بندقية آلية) ذات التعمير اليدوي قاصدا قتل أيا ًمن المتواجدين على مسرح الجريمة فحدثت من إحداها إصابات المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .
– أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية ذات التعمير اليدوي) .
– أحرز بغير ترخيص ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالأوراق .
فطعن الأستاذ /……………….. (المحامي) – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من مـايـو سنة 2021 .
وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن موقعٌ عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إنَّ الـطعن استـوفى الشـكل المـقرر في القانون .
وحيث إنَّ ممّـا ينعاه الـطاعن على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دانـه بجريمـة القتل العمد وإحراز سلاح نـاري وذخـيرته بدون ترخيص قد شـابه القصـور في التسبيب والفسـاد في الاستدلال ، ذلك بأن صيـغ في عبـارات شـابـها الـغموض والإبـهام لا يبيـن منها واقعـة الـدعوى وأركـان الـجريمـة التي دانـه بـها والأدلـة التي أقـام عليـها قضـاءه ، ومُعـوِّلاً في قـضـائه بالإدانـة على تحريـات الشـرطـة كدليل أساسي رغم عدم صلاحيتهـا للإدانة ، ممَّـا يعيب الـحكم ويستـوجب نقضـه .
وحيث إنَّ الـحكم الـمطعون فيـه بيّن واقعـة الدعوى في قـوله : ” …. أنه بتاريخ 7/4/2014 حدوث مشـاجرة بيـن متهميـن آخريـن سبق الحكم عليـهم بسبب خلافـات ماليـة وقـام على إثر ذلك بالتعدي على بـعضـهمـا بمسـاعدة المتواجديـن بالمقـهى من أهل المنطقـة ممّا أثـار حفيظتهمـا وأخذتهمـا الحميـة واتفقـوا على التـوجه لمنطقـة المتهم الثاني عشـر لاستعراض قـوتهم وجبروتهم أمام المنطقـة وفرض سـطوتهم وإرادتهم والضـغط عليـهم وإجبـارهم على الانـصيـاع لرغبـاتهم وأوامرهم وتهديدهم وتخويـفهم بإلحـاق الأذى منهم والنيـل من سلامـة أبدانهم وفي اليـوم الثـاني توجـهـا وبحوزة كلٍ منهما سلاحـاً ناريـاً (فرد خرطـوش) وبصحبتهم المتهم الأول – الـطاعن – وآخرون سبق الـحكم عليـهم وتوجهـوا جميـعاً وحدة واحدة في استعراض القـوة لمقهى الـمجني عليـه ……………….. فأتلفـوا وأطلـقوا الأعيـرة الناريـة صـوب متهميـن آخريـن سبق الـحكم عليـهم وقام متهمـون آخرون سبق الـحكم بردِّهم ودفـعهم عن المنطـقـة فمـا كان من الـمتهم الأول – الـطاعن – إلا أن أطلق من سلاحـه النـاري الذي كـان يحمله صـوب الـمجني عليـه / ……………….. فأصـابه بطلق نـاري في ظـهره قاصداً قتله فأحدث إصـابته التي أوردهـا تقرير الـصفـة التشريـحيـة والتي أودت بحيـاته ممّـا أحدثه من تهتك بالأحشـاء ومـا صـاحب ذلك من نزيف دموي غـزير وصدمـه وركنت النيـابـة العامـة في إسنـاد الاتهـام قِبَل الـطاعن إلى تحريـات الشـرطـة وأقـوال مُجريـها المـلازم أول / ……………….. من أنّ تحريـاته دلت على أنه على إثر مشـاجرة بيـن الـطرفيـن بسبب خلافات ماليـة تبادل طرفاها إطلاق الأعيـرة الناريـة ومنهـا إطـلاق الـطاعن العيـار الناري صـوب الـمجني عليـه قاصداً قتله كمـا ركنت إلى تقرير الصـفـة التشريـحيـة للـمجني عليـه والذي انتهى إلى أنّ إصـابـة الـمجني عليـه/……………….. بالـظهر ذات طبيـعة ناريـة حيـويـة حدثت من عيـار نـاري مفرد المقذوف أُطلق من سلاح نـاري مُعد لإطلاق الرصـاص وأنّ وفاته حدثت نتيجـة إصـابته الناريـة ومـا أحدثته من تهتك بالأحشـاء ومـا صاحبـها من نزيف دموي وصدمـة وأن إصـابة الـمجني عليـه يمكن حدوثهـا من نوع الطلقـات المرسلـة 7.62 × 39 ” . لمّـا كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكمٍ بالإدانـة أن يشتمل على بيـان الـواقعـة المستـوجبـة للعقـوبـة بيـاناً تتحقق به أركـان الـجريمـة والـظروف التي وقعت فيـها والأدلـة التي استخلصت منها الـمحكمـة ثبـوت وقـوعها من المتهم وأن تلتـزم بإيراد مؤدى الأدلـة التي استخلصت منها الإدانـة حتى يتضح وجـه استدلالهـا وسلامـة مأخذهـا وإلا كان الـحكم قاصراً ، وكان المقصـود من عبـارة بيـان الـواقعـة الـواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الـجنائيـة هو أن يثبت قاضى الـموضوع في حكمـه كل الأفعال والمقـاصد التي تتكون منها أركـان الـجريمـة والأدلـة عليـها إما إفراغ الـحكم في عبـاراتٍ عامـة مُعمـاه أو وضـعه في صـورة مجملـة فلا يحقق الـغرض الذي قصده الشـارع من إيجـاب تسبيب الأحكـام ولا يمكِّـن محكمـة النقض من مراقبـة صحـة تطبيق القانون على الـواقعـة كمـا صـار إثبـاتها بالـحكم . لمَّـا كان ذلك ، وكان الأصل أنّ للـمحكمـة أن تُعـوِّل في تكوين عقيدتهـا على التحريـات باعتبـارها معـززة لمـا ساقته من أدلـة ما دام أنهـا كانت مطروحـة على بسـاط البـحث إلا أنها لا تصلح وحدهـا لأن تكون قرينـة معينـة أو دليـلاً أساسيـاً على ثبـوت التهمـة . لمّـا كان ذلك ، ولئـن كان من حق محكمـة الـموضوع أن تستخلص واقعـة الدعوى من أدلتهـا وسـائر عناصرها إلا أنّ ذلك مشـروط بأن يكون استخلاصـها سـائغاً وأن يكون الدليل الذي تُعـوِّل عليه مؤديـاً إلى مـا رتّـبه عليـه من نتائج في غير تعسف في الاستنتـاج ولا تتنـافر مع حكم العقـل والمنطـق . لمّـا كان ذلك ، وكان الثابت من الـحكم أنه قد استدل في إدانـة الـطاعن بجريمـة القتـل الـعمد وإحراز سلاح نـاري وذخيرته بدون ترخيص بتحريـات الشـرطـة وأقـوال مجريـهـا بتحقيقـات النيـابة العامـة دون أن تكون معـززة بأدلـةٍ أخرى فإنّ الحكم يكون قد بُني على عقيدةٍ حصّلها من التحريـات التي أُجريت بشأن الـواقعـة لا عن عقيدةٍ استقلت الـمحكمـة بتحصيلها بنفسـها ولا ينال من ذلك تعويله على تقرير الـصفـة التشريحيـة إذ أنه لا ينهض بذاته دليـلاً على مقارفـة الـطاعن للـجريـمة التي دانه بـها فإنّ مقتضى ذلك أنّ الحكم المطعون فيد قد عـوّل بصفـة أسـاسيـة على تحريـات الشرطـة رغم عدم صلاحيـة التعويل عليـها وحدهـا إذ لا تصلح على هذا النحو دليـلاً منفرداً في هذا الـمجال ، وإذ خلت الأوراق – حسب البيِّـن من المفردات التي أمرت الـمحكمـة بضمهـا – من أي شـواهد أو قرائـن تؤدي بطريق اللـزوم إلى ثبـوت مـقارفـة الـطاعن لـواقعـة قتل الـمجني عليـه سـوى تحريـات الشـرطـة على النحو سالف البيـان والتي لا تعـدو أن تكون مجرد قرينـة لا تنـهض بذاتهـا على الإدانـة لاسيّمـا مع تعدد مطلـقي الأعيـرة الناريـة ، الأمر الذي يتعيّـن معه والحال كـذلك نقض الـحكم الـمطعون فيـه وبـراءة الـطاعن من التهم المسندة إليـه عملاً بنص الفقـرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الـطعن أمام محكمـة الـنقض .
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمتالمحكمة: ـــ
بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الـموضوع بنقض الـحكم الـمطعون فيـه وبـراءة الـطاعن ممّـا أُسند إليـه .