الطعن رقم ۲۱٦٥۳ لسنة ۸٤ ق
جلسة ۲۹ / ٥ / ۲۰۱٦ – دائرة الاثنين (ج)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( د )
—–
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / رافع أنور و عادل عمارة
و أحمد رضوان و يحيى رياض
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق .
وأمين السر السيد / على جودة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 22 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 29 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21653 لسنة 84 ق .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمتى إحراز سلاح نارى مششخن ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه والشروع فى السرقة بالإكراه ، وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن ” بندقية آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2014 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أجاز للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التى عوقب بها الطاعن إلى الحد المسموح به فى المادة 17 من قانون العقوبات بعد أن كان أمرًا محظورًا عليه ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا من محكمة الجنايات . وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات الجيزة بالنسبة للطاعن وحده لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة