الطعن رقم ۱۲۹۳ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــــــوت مكـــــــــــــادي “نــائب رئيس المحـكــــمــــــة”
وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمــــــــد أبو السعــــــــــــــــود ، حـــــــــــــــــــاتم حميــــــــــــــــــــــدة
علي أحمــــــد عبد القــــــــــادر ، جـــــــــــورج إميـــــــل الطويـل
نـــــــــواب رئيــــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 8 من جمادي الأول سنة 1445 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1293 لسنة 92 القضائية.
المرفوع من
…….
……. “المحكوم عليهما ـــــــــ طاعنان”
ضــد
النيابة العامة “المطعون ضدها”
” الوقائــــع “
اتهمت النيابة العامة المتهمين 1- …… (طاعن)، ٢- ….. (طاعن)، 3- ….. ، ٤- …..، 5- ….. “وشهرته …..” في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. جنايات قسم ….. (المقيدة برقم ….. لسنة ….. كلي شرق …..).
بأنهم في يوم 20/12/2020 بدائرة قسم ….. – محافظة …..
1- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم / ….. ، ….. ، و ….. ، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم كسراً لشوكتهم وذلك إذ رغب الأول بإلقاء قمامة أمام مسكن الأخيرين جبراً فأبوا فكبر عليه ذلك فهاتف أخوته الباقين مستقوياً بهم فأتوا لنصرة أخيهم إن كان على حق أو غارقاً في الباطل محرزين أسلحة بيضاء “محل إتهام آت” مقبلين كتفاً بكتف ساقاً جار ساق لا راد لهم وما أن بلغوا قبلتهم وتقابلوا معه وعلموا ما كبر عليه فتلاقت شرورهم فعدوا نحو مسكن المجني عليه وذويه ليفرغوها وأخذوا يعرضون شرورهم ليبرهنوا للكافة من كل حدب وصوب أنهم الأعتى والأبغى وليرغموا الأبين بغي شقيقهم على الانصياع لأوامره لاحقاً وكان من شأن تلك الأفعال تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب في نفوس الأمنين قاطني منطقة ….. وقد ارتكبت بناء على تلك الجريمة التالية.
2- ضربوا عمداً المجني عليه / ….. مع سبق الإصرار على ذلك ، حيث عمدوا نحو مسكنه محرزين أسلحة بيضاء تالية الوصف عاقدين العزم على إحداث إصابته وذويه أو أيهما يظفروا به وما أن رأوه حتى كالوا له الضربات من أسلحة بيضاء تال وصفها كانوا يحرزونها آنذاك فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بيد أنهم أوقعوه بأفعالهم في هلع حال بين أعضاء جسده وتمام أدائها لوظائفها ففارق على أثر ذلك الحياة ، ولم يقصدوا من فعلتهم قتلاً ولكنه الضرب أفضى على موته.
3- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ” سكين، عصى ” دون مسوغ قانوني.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وقضت المحكمة المذكورة بجلسة 22 من نوفمبر سنة 2021 حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع والخامس عملاً بالمادة ٢٣١، 366/1، ۲، ۳۷5 مکرر، ٣٧٥ مكرر (أ) من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱، ۲5 مكرراً من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبندين رقمي ٦، ٧ من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات. بمعاقبة كلاً من / ….. و ….. و ….. و ….. و ….. وشهرته ….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وألزمتهم المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليهما / ….. ، ….. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ الأول من ديسمبر 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عنهما بتاريخ 10 يناير 2022 موقع عليها من المحامي/….. المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتي تلتها جناية الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء ( سكين وعصا) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنهما دفعا بانقطاع علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجنى علية ووفاته الناجمة عن علة في القلب ، وعدم وجود اتفاق جنائي بينهما ، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار ، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة ، لكون الواقعة لا تعدو سوى مشاجرة عادية حدثت بين الطرفين ، إلا أنها أطرحت تلك الدفوع برد غير سائغ ، والتفت عن تصالح ورثة المجنى عليه مع الطاعنين ، كما التفت عن باقي الدفوع الجوهرية ولم يعرض لها إيراداً ورداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاة المجنى علية في قوله: ( إن إصابة المجنى عليه بآلة حادة في جبهته وحزنه وحسرته لعدم استطاعته دفع تعدى المتهمين على أسرته أدى إلى الانفعال النفسي وما نتج عنه من زيادة العبء على القلب المعتل أساساً فتوقفت الدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى وفاته ولولا تعدى المتهمين على أسرته وعليه وحزنه وحسرته لما حدثت وفاته وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الانفعال والمجهود النفسي قد مهدا وعجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ) ، فإن ذلك ما يحقق مسئوليتهما – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما إن يتوقعا حصولها ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة للجرائم التي دانهما بها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنين بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتي تلتها جناية الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء (سكين وعصا) دون مسوغ قانوني، وأوقع عليهما العقوبة المقررة في القانون الجريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق الإصرار عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدى الطاعنين ما يثيرونه من عدم توافر ظرف سبق الإصرار وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والعنف وقصور الأدلة على ثبوتهما في حقهما ويضحى ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من منازعتهما في صورة الواقعة وأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون سوى مشاجرة عادية حدثت بين الطرفين ، فإن ذلك مردوداً أنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقيل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فان منعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعنين في معرض نفي التهمة عنهما إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامهم وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به آن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعنان لم يبينا في طعنهما ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسلا القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبول. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر أ تنص على أنه: “… ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين” ، وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين عقوبة الجريمة الأشد الأصلية وعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بإعتبارها عقوبة تكميلية وجب القضاء بها مع عقوبة الجريمة الأشد إلا أنه أقت المراقبة بمدة سنتين خلافاً لمدة العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على الطاعنين – السجن لمدة ثلاث سنوات – مما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيح الحكم في مدة المراقبة ، إلا أنه كما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليهما وحدهما دون النيابة العامة فإنه لا يمكن تصحيح مدة المراقبة بزيادتها حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.