الطعن رقم ۱٥٤۰٦ لسنة ۹۱ ق
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفـــــى حســـــــــان ” نائــب رئيـــس المحكمة ” وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــى و أحمــــد مدحـــت نبـــيــه
ومحمــــــد كمــــــــال قنديــل ” نــواب رئيس المحكمة “
ومحمـد عــلي المـــــشد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو إسكندر.
وأمين السر السيد / محمد سامي .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1444هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 15406 لسنة 91 القضائية .
المرفوع مــن
…………
ضـــــــــــــــــد
…………
” الوقائـــع “
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ….. لسنة 2021 جنح القاهرة الاقتصادية . بوصف أنه في يوم 25 من فبراير لسنة 2022 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.
– سب المجني عليه/ ………. بطريق العلانية بأن نشر مقطعاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” المسماة ” ……” والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجهًا إليه عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
– تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
– أدار واستخدم حساباً خاصاً قناة ” ……..” على شبكة معلوماتية موقع ” اليوتيوب ” بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته النيابة العامة لمحكمة القاهرة الاقتصادية – دائرة الجنح – وطالبت عقابه بالمواد ١٦٦ مکرر، 171/3 ، ٣٠٦ من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ،76/1 بند ۲ من القانون ۲۰۰۳ والمادة ۲۷ من القانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن تقنية المعلومات.
وادعى المجني عليه – بوكيل عنه – مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية جنح اقتصادية – قضت حضورياً بجلسة ۲۷ من أبريل سنة ۲۰۲١ عملاً بالمادة 76/1 بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ مع تطبيق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أولاً: عن الاتهام الثالث ببراءة المتهم/ ……….. مما نسب إليه. ثانياً: عن الاتهامين الأول والثاني بتغريم المتهم/ ………. مبلغ عشرين ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعويضاً مدنياً مؤقتاً للمدع بالحق المدني مبلغًا وقدره خمسة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافها برقم ….. لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – حضورياً بجلسة 4 من أغسطس لسنة ٢٠٢١ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع :- :أوّلًا: بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثانياً: بالنسبة للتهمة الثانية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن الأستاذ/ …….. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29 من سبتمبر لسنة 2021. وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإزعاج عمدا للغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة ، ولم يعمل الارتباط بينها وبين جريمة السب بطريق العلانية والتي قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية فيها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 23 من قانون العقوبات ، وأغفل دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الدعوى، وتمسك بكونه صحفي بجريدة العربي وطبيعة عمله وحقه الدستوري نشر الأخبار والمعلومات. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين وردا بنص المادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق نشر مقاطع فيديو مرئية على قناته الشخصية المعروفة باسم ………. بموقعي يوتيوب وفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف للمجني عليه، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطـــة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداهما أو بسقوطها أو انقضائها أو الإعفاء من المسئولية أو العقاب فيها، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها لقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق المادة سالفة الذكر القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن القضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون في الجريمة الأخف “السب بطريق العلانية” وبالتالي لا محل للقول بخطأ الحكم في تطبيق القانون بالنسبة لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط – بما مؤداه – وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً الأمر الذى التزمه الحكم المطعون فيه، واتبعه، فضلًا عن أن إثبات الارتباط بين الجريمتين سالفتي البيان أو نفيه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه وهو ما ينأى بالحكم عن قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًّا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، ويكون نعيه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على أنه صحفي بجريدة العربي وطبيعة عمله وحقه الدستوري نشر الأخبار والمعلومات، مردودًا بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ويكون نعيه على الحكم في هذا المقام غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة.