الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . ماهيته ؟ تعمد الطاعنة إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تنطوي على سب المجني عليه بعبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار. يحقق أركان جريمة الإزعاج .

اترك تعليقاً