الطعن رقم ۱٥۳٤۹ لسنة ۹۱ ق
باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة
وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصــــــــــــر الصيرفــــــــــــــي و جمـــــــــــال حليــــــــــــــــــــــــس
محمــــــــــــود عمـــــــــــــــــــــر و وليـــــــــــــــد العــــــــــــــــــــزازي
نـواب رئيــس المحكمــــــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444 هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15349 لسنة 91 القضائية .
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية القاهرة .
أنه في يوم 11 من فبراير سنة ۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة :-
١- سب المجني عليه / ………….. بطريق العلانية بأن نشر مقطعاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ليوتيوب ” المسماة ” ………….” والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجهاً إليه عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
٢- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
3- أدار واستخدم حساباً خاصاً قناة ” ………….” على شبكة معلوماتية موقع اليوتيوب هادفاً لارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً، ۱۷۱/ 3 ، ٣٠٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ٧٠ ، ٧٦ / 2 من القانون ورقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وادعى المجني عليه بوكيل عنه – محام -مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 28 من إبريل سنة 2021 أولاً :- بتغريم المتهم / ………….السلاح مبلغ عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره ( خمسة آلاف جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة . ثانياً :-ببراءة المتهم …………. عن الاتهام الثالث المسند إليه .
استأنف المحكوم عليه (الطاعن) الحكم وقيد استئنافه برقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف القاهرة الاقتصاديـــــــــــــــة.
ومحكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بجلسة 20 من يونيه سنة ۲٠٢١بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
قرر المحامي / …………. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أغسطس سنة 2021، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض موقع عليها من المحامي المقرر.
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب عن طريقها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من بيان محتوى الرسالة وجهاز الاتصال المستخدم وكيفية وطبيعة موقع اليوتيوب سيما وأن هذا الموقع لا ينطبق عليه المادة ٧٦ من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات إذ أنه لا يستخدم من إرسال أو استقبال الرسائل الإلكترونية حتى يمكن القول بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه ، ولم يستظهر القصد الجنائي في حقه ، وخلا الحكم من ألفاظ السب والقذف ، وأن ما تم نشره يندرج تحت مظلة النقد المباح وما تقتضيه من ممارسة عمله الصحفي مما يخرج عن دائرة التأثيم ، كما لم يعرض الحكم لدفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية منها بغير الطريق الذى رسمه القانون عن جريمة السب دون تقديم شكوى أو بموجب وكالة خاصة عملاً بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة۳۰۸ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن بنشر فيديو على قناته الشخصية ( ………….) على موقع اليوتيوب التي تضمنت عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق اليوتيوب الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إيتان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات الجارحة ، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج والمضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة – الاتصالات مادام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أن التهمة المسندة إليه ثابتة قبله من العريضة المقدمة من المدعى بالحقوق من تضرره من الطاعن لنشره فيديو على قناته الشخصية ” ………….” على موقع اليوتيوب يقوم بمهاجمته فيه والتعدي عليه بالسب والتشهير وإثارة الرأي العام وما ثبت من تحريات الشرطة والتقرير الفني ، مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص هذه الجريمة ، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي لديه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه ، فإن النعي بشأنها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النقد مباحاً إذا كان لإبداء الرأي في أمر أو عمل ، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره أو كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد ، وجب العقاب عليه ، باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف ، ولا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي مما جرى العرف على المساجلة بها ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن العبارات التي استظهرها الحكم وقررها الطاعن ونشرها على قناته على موقع اليوتيوب ، من شأنها لو صحت استیجاب عقاب المجنى عليه واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقاله أن ما نشر هو من قبيل النقد المباح يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب ، وأعمل في حقه نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة واحدة ، هي تلك المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها الجريمة الأشد – والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ / 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وكانت تلك الجريمة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا استثناء بنص من الشارع ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة الأشد – سالفة البيان – المؤثمة بمواد قانون تنظيم الاتصالات والتي خلت من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في هذا الخصوص فيما يتعلق بجريمة السب وهى الجريمة الأخــــــــــــــف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتـه يكــون علــى غيــر أســـاس متعيناً رفضــــــــه موضوعــــــــــــاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.