الإدارية العُليا تقضي بإلغاء قرار نقابة الصيادلة الصادر برفض القيد لحاص على بكالوريوس الصيدلة من الجامعة الانسانية الدولية بجمهورية أوكرانيا بالجدول العام بالنقابة

الطعن رقم 44961 لسنة 77 بتاريخ : 2023/09/24 الدائرة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الدائــرة الثانية)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 24/9/2023 م .
بـــرئــاسة الســـيد الأســـتاذ المستـــــشار / محمــد الطاهـــر حفنــي سيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئــــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستــاذ المستشـار الدكتور / فتحـــي محمـد الســـيد هـــــلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / رأفـــت محمـد عبد الحميد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــــــاذ المستشـــــار / عمـــــــــــر زايــــــــد مفـــــــوض الدولــــــــــة
وســـــــــــــــكرتـــــارية الســـــــيــــــــد / أحمـــــد عبـــد النبـــي أمين ســـــــر المحكمــــة
أصدرت الحكم الآتي :
في الدعوى رقم 44961 لسنة 77 ق .
المقامة من
………..
ضـد
النقابة العامة لصيادلة مصر ويمثلها قانونا …………. الحارس القضائي … بصفته
الوقائـــع :-
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/2023 ، طلب فى ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً . وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام النقابة بالمصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .
وذكر المدعي شرحًا لدعواه : أنه حاصل على بكالوريوس في الصيدلة من كلية الصيدلة – الجامعة الانسانية الدولية بجمهورية أوكرانيا – International Humanitarian University-Ukraine، وتمت معادلة هذه الشهادة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية ، وقد تقدم بطلب قيد بالجدول العام بنقابة صيادلة مصر وأرفق بطلبه جميع المستندات المطلوبة للقيد ، إلا إنه فوجئ برفض طلب قيده دون سبب ، وإذ ينعى المدعي على ذلك القرار مخالفته القانون ، وذلك على النحو الوارد بعريضة دعواه، والتي خلص فيها إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة ، وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها أهمها أصل إفادة صادرة عن نقابة الصيادلة برفض الطلب المقدم من المدعي بقيده بالجدول العام بالنقابة –أصل شهادة المعادلة صادرة للمدعي بشأن معادلة الشهادة الحاصل عليها من دولة أوكرانيا بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 ولائحته التنفيذية – صورة شهادة درجة البكالوريوس في الصيدلة الحاصل عليها المدعي من دولة أوكرانيا مصدق عليها من الجهات المختصة بدولتي أوكرانيا ومصر وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ، وذلك على النحو الوارد به .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/6/2023 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر -( وقد انقضى الأجل المحدد ولم يودع أي من طرفي النزاع أية مذكرات)- ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً ،
من حيث إن المدعي يطلب الحكم ـ وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع : بإلغاء قرار نقابة الصيادلة الصادر برفض قيده بالجدول العام بالنقابة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إنه وعن شكل الدعوى ، فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ،ومن ثم تغدو مقبوله شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على إن و يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح
وتنص المادة الأولى من القانون رقم47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة على أن تنشأ نقابة للصيادلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
(أ‌) الجدول العام، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات:
1- أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
2- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
4- أن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة.
(ب) جدول الأخصائيين، ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية للنقابة، بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات.
(جـ ) جدول غير المشتغلين.
وتنص المادة (4) من القانون ذاته على أن تقدم إلى مجلس النقابة، طلبات القيد في الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي قانون مزاولة المهنة، وفي اللائحة الداخلية للنقابة، وتعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد في الجدول العام.
وتنص المادة (5) منه على أن تشكل لجنة لقيد الصيادلة في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
ومن حيث إن المادة (19) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.
وتنص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات – بعد تعديلها بموجب المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999 – على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون .
وتنص المادة (3) من قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970بإصدار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد مهنة الصيدلة (لائحة آداب مهنة الصيادلة (على أن لا يجوز للصيدلي مزاولة المهنة إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة و التسجيل فى النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها مقر عمله
وتنص المادة (5) من اللائحة ذاتها على أن يقدم طلب القيد بالجدول العام طلبا من صورتين لمجلس النقابة على النموذج المعد لذلك و معه 4 صور شخصية حديثة و يشترط أن يرفق به المستندات الآتية :
(أولا): شهادة بكالوريوس العلوم الصيدلية من إحدى كليات الصيدلة فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة , و يجوز تقديم شهادة من الكلية بحصول الطالب على بكالوريوس الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها و أن ينجح فى هذه الحالة فى امتحان المعادلة له وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك……
كما تنص المادة(6) من اللائحة ذاتها على أن يقيد من صدر قرار بقبول قيده بالجدول العام و لمن رفض طلبه التظلم وفقا لنص المادتين الخامسة و السادسة من القانون
ومفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع قد نظم شروط العضوية والقيد فى الجدول العام لنقابة الصيادلة والتظلم من قرارات رفض القيد ، إذ أوجب أن ينشأ فى النقابة جدول عام للصيادلة وبيّن الشروط الواجب توافرها للقيد به ، ومنها أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الصيدلة أو الكيمياء أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
ومن حيث إنه لا يجري القيد في جداول النقابة المدعى عليها بسلطة تقدير وترخص من جانبها وليست هي التي تنشئ حق لطالب القيد أو تمنحه إياه ، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ تلك الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها قانونا، فاختصاص النقابة اختصاص مُقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه مادام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بالجدول العام لنقابة الصيادلة، فإذا لم يتوافر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد، ولا تملك النقابة أثرا لذلك قيده باي حال من الأحوال، بحسبان أن القيد بجداول النقابة ليس إلا تطبيقا لقواعد آمرة مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان، والقضاء الإداري عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة في الواقعة محل البحث يقتصر دوره على تمحيص مدى توافر شروط القيد في الشخص طالب القيد من عدمه، بحسبان أن تلك الشروط تشكل الواقعة المادية التي ينشأ بها المركز القانوني لطالب القيد، والتي تكون ركن السبب في قرار النقابة المطعون عليه.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع والقانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة علي التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار ، وإذا ذكرت الإدارة لقرارها أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار ، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون . حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 277 لسنة 33 ق .عليا بجلسة 23/2/1993 ، والطعن رقم 1150 لسنة 36 ق .عليا بجلسة 10/11/1990
كما استقرت أيضا على أن القرار الإداري قد يكون صريحاً تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين أو اللوائح بقصد أحداث مركز قانوني معين ، وقد يكون القرار ضمنياً أو سلبياً وذلك عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون ، بمعني أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 222 لسنة 28 ق .عليا – جلسة 4/5/1985
وحيث إنه وهديا بما تقدم ،وكان الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل علي بكالوريوس في الصيدلة من جامعة International Humanitarian University-Ukraine ، عام 2021، وبعد ذلك تقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات المصرية لمعادلة الشهادة الحاصل عليها من الجامعة المذكورة آنفًا ، حيث اجتاز الامتحان الخاص بالتشريعات الصيدلية الذي قرره له المجلس الأعلى للجامعات بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية ، وبتاريخ 28/2/2023 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (50) المتضمن معادلــــــــة الشهــــــــــادة الحاصل عليها المُدعِي من جامعــــــة International Humanitarian University-Ukraine بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وعلى ضوء ذلك تقدم المدعي بأوراقه إلى النقابة العامة لصيادلة مصر لقيده بالجدول العام بها ، إلا أن لجنة القيد بالنقابة رفضت قيده لمخالفته لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة ، فقام بالتظلم علي ذلك القرار أمام لجنة التظلمات بالنقابة وتم رفض تظلمه ، فأقام دعواه الماثلة .
ولما كان ذلك وكانت الجهة المختصة بمعادلة الدرجات الجامعية التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية هي اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لذلك، دون سواهــــا ، وبالتالي فلا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلـــــــــة أو لجمعيتها العموميـــــة في إعــــــــادة تقييم تلك الدرجات العلميــــــــــة ، وإذ تم معادلــــــة الدرجة الجامعيــــــة التي حصـــل عليها المدعـــي من جامعــــة International Humanitarian University-Ukraine بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وذلك على النحو المبين سلفًا ، ومن ثم فإنه يكون حاصل والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (3) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة المشار إليه آنفاً
ولما كان ذلك وإذ ذكر المدعي بأنه قد تقدم بأوراقه إلى النقابة المدعى عليها مستوفيًا باقي الشروط المنصوص عليها قانونًا – وهو ما لم تجحده النقابة المدعى عليها – كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافر في شأنه كافة شرائط القيد في نقابة الصيادلة ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض قيده بالجدول العام بالنقابة المدعى عليها فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون ، ويغدو غير قائم على سببه الصحيح حريًا بالإلغاء ، مع ما يترتب عليه من آثار، اخصها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام لنقابة الصيادلة ، وهو ما تقضي به المحكمة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار نقابة الصيادلة المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد المدعي بالجدول العام بالنقابة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك علي النحو المبين بالأسباب ، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة .

اترك تعليقاً