الطعن رقم 15511 لسنة 53 بتاريخ : 2013/11/16 الدائرة الأولي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
**************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 16/11/2013 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الفتاح صبرى أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / فوزى عبد الراضى سليمان أحمد ومحمد ياسين لطيف شاهين و أحمد محمد أحمد الإبيارى وعبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة .
نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين المهدى
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
****************
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 15511 لسنة 53 القضائية عليا
المقـــام من
المطران /
ممثل الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا
ضــــــــــــد /
1- رئيس الجمهورية بصفته
2- وزير الداخلية
3- القس صفوت نجيب البياضى بصفته
رئيس الطائفة الإنجيلية والمجلس الملى الإنجيلى العام
***************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى
بجلسة 15/5/2007 فى الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق
**************
الإجـــــــــراءات
************
بتاريخ 10/6/2007 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى بجلسة 15/5/2007 فى الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها مع إلزام رافعها المصروفات ، وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة تفصيلا فى تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 22/11/2003 برفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطائفة الإنجليكانية الأسقفية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الشخصية الاعتبارية لها وبقاء ذمتها المالية مستقلة عن الطائفة الإنجيلية مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/4/2013 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 20/4/2013 وفيها قررت التأجيل لجلسة 11/5/2013 للإطلاع والتعقيب وتقديم مستندات وبتلك الجلسة أقر الحاضر عن الطاعن بمحضر الجلسة بأن طلباته تنحصر فى طلب إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر فى 22/11/2003 برفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطائفة الأسقفية وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/6/2013 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع مناصفة بين الطرفين تبدأ بالطاعن ، وخلال الأجل المضروب قدم كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه وبتلك الجلسة تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 5/10/2013 لتغير تشكيل المحكمة وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمـــــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15/5/2007 وأقيم الطعن الماثل طعناً عليه بتاريخ 10/6/2007 فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً.
وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص – حسبما هو ثابت من الأوراق – فى أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بعدم الاعتداد بقرار المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية الصادر فى سبتمبر عام 2001 بالانفصال عن رئاسة الطائفة الإنجيلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتراف بالطائفة الإنجيليكانية ( الأسقفية ) كطائفة مستقلة ، مع إلزام الجهــــة الإدارية المصروفات ، وذكر شرحاً للدعـــــوى أن أبرشيه الكنيسة الأســـــقفية ( الأنجيليكانية ) بمصر وهى إحدى إبروشيات طائفة الإنجيليكان ، بدأت نشاطها فى مصر ككنيسة مستقلة منذ عام 1839 ومنحها محمد على باشا قطعة أرض بميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة الكنيسة الأسقفية عليها وهى تسبق طائفة الإنجيليين التى تكونت بموجب الفرمان الهمايونى الصادر فى ديسمبر 1850 ، ويوجد العديد من الفروق العقائدية بين الطائفتين على نحو لا يجوز معه إخضاع الأولى للثانية لاسيما وأن الأمر العالى الصادر فى عام 1902 بالاعتراف بطائفة الأنجيليين لم يشمل طائفة الإنجيليكان .
وأضاف المدعى بصفته أنه فى عام 1982 حدث خطأ من أحد الأشخاص التابعين للطائفة الأسقفية بأن حصل على شهادة من رئاسة الطائفة الإنجيلية تفيد أن الكنيسة الأسقفية هى إحدى الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية وهو ما دفع المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية إلى إصدار قراره فى 4/9/2001 بإعادة الوضع المستقل للطائفة الأسقفية ومطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار باعتماد تلك الطائفة كطائفة مصرية مستقلة إلا أن وزارة الداخلية رفضت الاعتراف بالطائفة الأسقفية كطائفة مستقلة عن الطائفة الإنجيلية وعن المجلس الملى الإنجيلى العام وهو ما يشكل مخالفة للدستور والقانون .
وبجلستها المنعقدة فى 15 / 5 / 2007 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها سالف الإشارة إليه وشيدته على أن المشرع منح المجلس الملي للإنجيليين الهيمنة على كافة الشئون الدينية لأصحاب هذه الطائفة الإنجيلية على اختلاف مذاهبها وما يتبعها من كنائس فجعل من اعتماد الكنائس الإنجيلية بالمفهوم العقائدي المذهبى والكنائس المحلية منوطاً بالمجلس الملى المذكور فأصبح هو صاحب الولاية فى قبول أو رفض الكنائس التى تطلب الانضمام إلى الطائفة حفاظاً على الطائفة باعتبارها طائفة قائمة بذاتها ، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية حينما قرر فى شهر سبتمبر 2001 الانفصال عن الطائفة الإنجيلية كانت الكنيسة المذكورة هى إحدى كنائس الطائفة الإنجيلية منذ عام 1982 واستقر مركزها القانون بحسبانها كذلك وأصبح لها منذ ذلك التاريخ ممثلا عنها فى المجلس الملى الإنجيلي العام ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه برفض قرار المجلس التنفيذى للكنيسة الأسقفية الصادر فى عام2001 متفقاً وصحيح حكم القانون لعدم موافقة المجلس الملي الإنجيلى العام على هذا الانفصال .
وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت من الأوراق بحسبان أن الطائفة الانجيليكانية الأسقفية بدأت فى مصر عام 1839 وهى تسبق فى وجودها الطائفة الإنجيلية و التى صدر بها فرمان عام 1850 ، وتوجد فروق كثيرة بين الطائفتين فى الأسرار المقدسة والسلوك والعبادات والسلطات الدينية داخل الكنائس التابعة لكل منهما ، ويؤكد استقلالية الطائفة الأنجليكانية عن الإنجيلية اختلاف الشكل القانونى لكل منهما إذ أن الأمر العالى الصادر أول مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين ينص على استبعاد الكنائس المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا ومنها الطائفة الأسقفية الانجيليكانية ومما يؤكد استقلالية هذه الطائفة صدور القانون رقم 44 لسنة 1928 ببيع قطعة أرض لها لبناء كنيسة كاتدرائية وملحقاتها عليها وصدور العديد من الأوامر الملكية بالترخيص بإنشاء كنائس أسقفية، كما يؤكد هذه الاستقلالية استقلالها بإدارة أموالها وتمتعها بالأهلية الكاملة ، وإصدار جوازات سفر خاصة لمطرانها ، وصدور العديد من الأحكام القضائية التى تؤكد صفة الطاعن فى تمثيله لها وما أكده مجلس كنائس الشرق الأوسط فى 28/ 11 / 2003 من أن الكنيسة الأسقفية لا تتبع أى من الكنائس المكونة للطائفة الإنجيلية وبحسب دستورها ونظامها الأساسى تعد مستقلة .
وأضاف الطاعن بصفته أنه مما يؤكد مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق أنه تضمن أن المشرع منح المجلس الملى لللانجيليين الهيمنة على الشئون الدينية لأصحاب الطائفة الانجيلية على اختلاف مناهجها فى حين أن اللائحة الداخلية للمجلس الملى الانجيلى العام لا تسرى على الطائفة الاسقفية لكونها أسبق فى الوجود على الطائفة الانجيلية ولتعارض ذلك مع الأمر العالى الصادر فى مارس 1902 و الذى استبعد الكنائس المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسمياً ومنها طائفة الانجيليكان . ونفى الطاعن بصفته أن تكون طائفة الانجيليكان الأسقفية قد تقدمت بطلب عام 1982 للانضمام للطائفة الانجيلية وعلى نحو يؤدى إلى فقدها شخصيتها الاعتبارية أو زوال أهليتها وذمتها المالية مستنداً فى ذلك إلى عدم وجود دليل يؤكد هذا الانضمام كما أنه وعلى فرض صحته لا يؤثر على بقاء الشخصية الاعتبارية للطائفة فضلا عن أنه وفقا لأحكام دستور الطائفة ولائحتها التنفيذية يتعين أن يصدر قرار الانضمام ممن يملك سلطة إصداره فى الطائفة وهو ما لم يتوافر فى أى وقت من الأوقات .
وأنهى الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلب الحكم له بطلباته سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه النعى على الحكم المطعون فيه والمتمثل فى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق بمقولة أن طائفة الانجيليكان ( الأسقفية ) قد بدأت عام 1839 فى حين أن طائفة الإنجيليين قد بدأت عام 1850 أى أن الأولى أسبق فى وجودها على الثانية ، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته أية مستندات تثبت وجود طائفة الانجيليكـــان ( الأسقفية ) وتمتعها بالشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام القانون فمن ثم يكون هذا النعى غير قائم على سند من القانون يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر العالى الصــــــــادر فى أول مارس
1902 بشأن الانجيليين الوطنيين تبين أنه ينص فى مادته الأولى على أن : تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية كل هيئة دينية مسيحية ذات نظام فى القطر المصرى ، ماعدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسمياً لها سلطات ذات اختصاص بمواد الأحوال الشخصية وماعدا الهيئات التى تكون تابعة لهيئة دينية أكبر منها لها نظام فى هذا القطر ومفاد ذلك أن المشرع اعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شعبها وكنائسها طائفة واحدة ، وتعمد لظروف خاصة أن يجعل اعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون أن يسبغ الشخصية المعنوية على أى من كنائسها رغم تعددها . وبذلك يكون المشرع فى مجال تحديد المقصود بالكنيسة الانجيلية قد استثنى الهيئات الدينية المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسمياً فى مصر وهذه الرسمية لا تتوافر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام القانون وهو ما يتطلب صدور أداة بذلك تصدر ممن يملك هذه الصلاحية وفقاً لأحكام القانون المدنى وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة .ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه النعى على الحكم المطعون فيه والمتمثل فى صدور العديد من الأدوات التشريعية بالترخيص بإنشاء كنائس أسقفية فى مصر مثل القانون رقم 44 لسنة 1928 ببيع قطعة أرض لبناء كنيسة عليها و مثل العديد من الأوامر الملكية وقرارات رئيس الجمهورية الصادرة بالموافقة على إنشاء كنائس أسقفية فى مصر ، ومحاولة الطاعن بصفته الاستدلال بهذه الأدوات للقول بقيام طائفة الإنجيليكان وتمتعها بالشخصية الاعتبارية استقلالاً عن الطائفة الانجيلية ، ولما كانت الشخصية الاعتبارية وفقاً لنص المادة 52 من القانون المدنى لا تثبت للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة ويتجسد هذا الاعتراف فى الأداة التشريعية التى تصدر من جهة الاختصاص بإنشاء الطائفة وهى وفقاً لأحكام الخط الهمايونى رئيس الجمهورية وكان الثابت صدور الأمر العالى فى أول مارس 1902 بشأن الطائفة الانجيلية ولم يقدم الطاعن بصفته ثمة دليل على صدور أداة تشريعية مماثلة بشأن طائفة الانجليكان (الأسقفية) فإن القول بقيام الطائفة الأخيرة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية يكون غير قائم على سند من القانون ولا يغير من ذلك الأدوات التشريعية الصادرة بالترخيص بإنشاء بعض الكنائس الأسقفية فى مصر بحسبان أن تلك الأدوات وإن كانت تصرح بإنشاء دور العبادة إلا أنها لا شأن لها بالشخصية الاعتبارية للطائفة فضلاً عن أن الطائفة باعتبارها إحدى مكونات طائفة الإنجيليين ليست ثمة ما يمنع قانوناً من الترخيص لها بإنشاء دور عبادة تمارس فيها شعائرها الدينية وقد تواتر القضاء المصرى بشقيه الإدارى و العادى على أن مفاد نص المادتين 52 و 53 من القانون المدنى أن الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية حتى تكون موجودة قانوناً. تحرزاً من أن يجمع كل داعية حوله أتباعا، ويتخذ لهم نظاماً وينصب نفسه قائداً لهم وهو اعتراف فردى على خلاف الاعتراف العام ( حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 416 لسنة 58ق جلسة 3/4/1997 ) كما تواترت أحكام القضاء على أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة شعبها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس العمومى لها ، وأن المشرع لم يمنح الشـــــخصية الاعتبــــــارية لأىً من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها أو الممتدة إليها ولم يجعل لأى منها ذمة مالية مستقلة .
حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995
ومتى كان ما سبق وإذ لم يقم دليل بالأوراق على اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليكان (الأسقفية) من خلال إصدار أداة تشريعية تتضمن منحها الشخصية الاعتبارية فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير مستند إلى أساس من القانون ولا يغير من ذلك ما استند إليه الطاعن بصفته من وجود فروق كثيرة بين كل من الطائفة الإنجيلية وطائفة الإنجيليكان (الأسقفية) فى الأسرار المقدسة و السلوك والعبادات والسلطات الدينية بحسبان أن هذه الفروق فى حد ذاتها لا تكفى لاكتساب الطائفة الشخصية الاعتبارية بل يجب أن تصدر أداة بذلك من الدولة وهو ما لم يتوافر بشأن تلك الطائفة فضلاً أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لطائفة الإنجيليين ، ليس ثمة ما يمنع من وجود مثل هذه الاختلافات بين الكنائس التابعة للطائفة حيث ورد فى المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991 النص على اختصاص المجلس الملى الإنجيلى العام بالنظر فى المذاهب الإنجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقاً للفرمان الهمايونى الصادر فى ديسمبر 1850 والأمر العالى الصادر فى مارس 1902 ومؤدى اختلاف المذاهب الاختلاف فى السلوك و العبادات ، ومن ثم فإن الاختلاف فى السلوك و العبادة لا يصلح بذاته سبباً للقول باستقلال الطائفة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والقول بغير ذلك معناه أن كل كنيسة إنجيلية تزعم تمتعها بالشخصية الاعتبارية لتفردها فى السلوك و العبادات عن الكنائس الأخرى ، فالشخصية الاعتبارية لا تتقرر ولا تكتسب ولا تثبت إلا صراحةً وبالأداة التشريعية المقررة ولا يمكن افتراضها على أى وجه من الوجوه ، وأن مجرد الترخيص لطائفة معينة ببناء كنيسة أو وجودها فى تاريخ سابق على الطائفة الإنجيلية لا يعنى بحال تمتعها بالشخصية الاعتبارية إذ لا يعدو الأمر أن يكون إقراراً بوجود تجمع أو طائفة يسمح لها بممارسة شعائرها الدينية على النحو الذى ينظمه الدستور و القانون .
وحيث ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمــــالاًً لحكم المادتين 184، 240 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
فلهــــــــذه الأســـــــــباب
*********
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات