الطعن رقم ۱۲۲۰۰ لسنة ۸۲ ق
جلسة ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۱٤ – دائرة الاثنين (ج)
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة مردوداً بما أورده الحكم في قوله : ” ….. وهدياً على ما سبق وتأسيساً عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ، وألمت بها إلماماً كافياً لتكوين عقيدتها ، فقد ثبت لديها صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهم ، وآية ذلك أنه حملت الأوراق صحة احتفاظ المتهم بتلك المنقولات ، وعدم تسليمها إلى المدعية بالحق المدني ، وأنه غير جاد في ذلك التسليم ، وهو ما تأيد من إقرار المتهم بحيازته لتلك المنقولات ، وأنه لم يقم بعرضها عرضاً قانونياً ، وتسليمها إلى المدعية بالحق المدني حسبما هو ثابت من محضر الشرطة المحرر بتاريخ …. ، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة ، والخاص بعرض المنقولات ، وتسليمها للمدعية بالحق المدني ، فضلاً عما أيدته تحريات جهة البحث من أن المنقولات في حيازة المتهم ، فضلاً عما ثبت من وجود خلافات بين المتهم وأهلية المدعية بالحق المدني ، ومن كل ذلك ترى أنه قد بات الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً يقينياً ، مما يلزم معه عقابه بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد حكم أول درجة فيما انتهت إليه ، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ” ، وكان ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن وحيث إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكاً له ، يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ، ولو كان هذا التصرف يغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقله ، بل يكفي أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشيء المسلم إضراراً به . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يخطئ تقدير ذلك كله ، ومن ثم ، فإن أوجه الطعن الموجهة في خصوص توافر أركان الجريمة غير سديدة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه ، وتعويل الحكم على تحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي ، والذي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف ، وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى ، أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر ، قصد به عرقلة السير في الدعوى ، وتأخير الفصل فيها ،وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن ، ومن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن : ” لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم ، والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعد حقاً مقرراً لكل شخص ، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون . لما كان ذلك ، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المستأنف لتحريك الدعوى الجنائية في الجنحة محل الطعن الراهن من وكيل عن المجنى عليها زالت عنه صفة محامي من المشتغلين ، والمقيدين بالجدول بنقابة المحامين استناداً لنصوص قانون المحاماة ، والشهادة المقدمة في هذا الشأن ، ذلك أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط صفة معينة في المُبلغ ، طالما أن الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ، فضلاً عن أن هذه المخالفة المهنية – بفرض حصولها – لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المجني عليها من آثاره القانونية ، سيما وأن وكالة المحامي عن المجنى عليها لم يتم إلغاؤها ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن بأسباب طعنه ، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وبعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ولم ترد عليه ، وذلك دون الخوض فيما جاء برد المحكمة على الدفع ، وأيما كان وجه الرأي فيه . لما كان ذلك ، وكان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة ، وكان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك كله ، فإن النعي عليه بما سلف لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .