أحكام القوانين . عدم سريانها إلا ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وأثارها . خضوعها لأحكام القانون التى وقعت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من الآثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ۳۱۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد القاضى/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوىنـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه/ عبـــــــــــد الله لمــــــــــــــــلوم ، صلاح الدين كامل سعد الله
محمـــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــة و سامـــــــــــح عــــــــــــــــرابى
” نـــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم ذكرى.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 318 لسنة 71 ق .
المرفــوع مـــن
……….
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
ضد
………..
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة.
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 28/3/2001 طعـــــــــــــــن بطريق النقض فــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــــــم محكمـــــــــــة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 21/2/2001 فى الاستئنافين رقمى ….، …. لسنة 56 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 26/6/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 10/7/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 12/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول بصفته وآخر الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٤ تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً. على سند من أن الأخير تعاقد مع المطعون ضده الأول بصفته على تخليص وشحن ونقل رسالة كيماويات مستوردة من الخارج من الإسكندرية إلى مقر الشركة …..، فأسند المطعون ضده الأول عملية النقل إلى الطاعن بمقتضي بوليصة النقل رقم …… المؤرخة 14/3/1994 بما مشموله ٥٧٠ برميلاً من مادة كاربيد الكالسيوم على متن السيارة رقم …….. نقل سوهاج، والتي أثناء سيرها تعرضت لحادث مروري أدى لانقلابها بقناة سقايا مائية واشتعالها وتلف حمولتها نتيجة تفاعل المادة بادية الذكر مع المياه، وضبط عن الواقعة المحضر رقم …… لسنة ١٩٩٤ إداري مركز كفر الزيات، وإذ لحقته أضراراً مادية جراء إخلال المطعون ضده الأول بصفته بإمداده كناقل بالبيانات الوافية لخطورة المادة المنقولة، فكانت الدعوي، التي أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني بصفته خصماً جديداً فيها للحكم بإلزامه متضامناً مع سابقه بأداء مبلغ التعويض سالف الإشارة إليه. أقام المطعون ضده الأول بصفته إدعاءً فرعياً قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يؤدي إليه ما عسى أن يقضي به لصالح الأخير أو الغير مقابلاً للبضاعة أو لأية أضرار أخرى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/6/2000 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم …… لسنة ٥٦ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية. كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته برقم …… لسنة ٥٦ ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 21/2/2001 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، وبعدم جواز الاستئناف الثاني . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه انعدام أساسه القانوني، وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم طبق علي النزاع المطروح أحكام مسئولية الناقل الواردة في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ المعمول به من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۹، رغم أن عقد النقل مثار النزاع مبرم في مارس ۱۹۹٤ والحادث أساس المسئولية وقع بتاريخ 27/3/1994، أي في ظل قانون التجارة القديم الذي ينطبق على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، ومن المقرر – أيضاً – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وثيقة النقل موضوع التداعي قد أبرمت بتاريخ 14/3/1994، وأن الحادث قد وقع بتاريخ 15/3/1994، أي قبل العمل بقانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والذى بدأ سريانه بتاريخ 1/10/1999، وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في نشوئها وآثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التجارة الجديد – والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام- على العقد موضوع الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر متقدم البيان وأقام قضاءه برفض الدعوي الأصلية تسانداً على أحكام مسئولية الناقل الواردة في قانون التجارة الجديد، رغم أن قانون التجارة القديم الصادر سنة ۱۸۸۳ هو المنطبق علي واقعة الدعوي في ذلك الخصوص، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السببين الثاني والثالث للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة.