الطعن رقم ۱٥۷٥۷ لسنة ٦۳ ق
جلسة ۲٥ / ۷ / ۲۰۰٤ – دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجى عبد العظيم، عادل الكنانى نواب رئيس المحكمة وصفوت أحمد عبد المجيد.
الوساطة فى إلحاق المصريين للعمل بالخارج. نصب. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محكمة استئنافية “سلطتها فى تعديل وصف التهمة”. وصف التهمة. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره. “حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
الأصل ألا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. علة وحد ذلك؟
معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. غير جائز.
محكمة ثانى درجة تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية.
جريمة التوسط لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص. تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة النصب. تميزها عنها بذاتية خاصة وسمات معينة.
تقديم الطاعنة إلى المحاكمة بتهمة النصب. توجيه محكمة ثانى درجة إليها تهمة جريمة التوسط لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص. غير جائز. علة وأثر ذلك؟
من المقرر أن المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرًا فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة، وكان من المقرر أيضًا أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية، وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعنة والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليها ارتكابه وهو النصب، ولم تقل النيابة العامة أنها توسطت لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص، ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة النصب وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز لمحكمة ثانى درجة أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس التهمة بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفًا للأحكام المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة الوساطة فى إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقًا للقانون، فإنه يكون باطلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها: توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما…،… وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهما بوجود مشروع كاذب وهو تسفيرهما إلى…. للعمل بها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليهما مدنيًا قبل الطاعنة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح……. قضت حضوريًا بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفت ومحكمة………. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمها عشرة آلاف جنيه
والتأييد فيما عدا ذلك بعد أن عدلت وصف التهمة من نصب إلى الوساطة فى إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص وذلك عملاً بالمواد 28 مكررًا ب، 28 مكرر (3)، 28 مكررًا/ 2، 165، 169 مكررًا من القانون رقم 137 لسنة 1988 المعدل.
فطعن وكيل المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها: – توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليهما وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهما بوجود مشروع كاذب وهو تسفيرهما إلى خارج البلاد للعمل، وطلبت النيابة عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبسها سنة مع الشغل وإلزامها بالتعويض المؤقت، فاستأنفت، ومحكمة ثانى درجة – وعلى ما أثبت بمحاضر جلساتها – عدلت التهمة الموجهة إلى الطاعنة إلى جريمة الوساطة فى إلحاق المصريين للعمل بالخارج بدون ترخيص – وانتهى الحكم المطعون فيه فى أسبابه إلى إدانة الطاعنة بهذه الجريمة الأخيرة وأسس قضاءه على قوله “إن المحكمة أخذت بأقوال…… و…… من أنهما تقابلا مع المتهمة التى قررت لهما بقدرتها على تسفيرهم للخارج حيث قامت بأخذ أوراقهما ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه من الأول وستة آلاف جنيه من الثانى وقاما بالتوقيع على عقود عمل قدمها لهما شخص يدعى….. وآخر يدعى….. وتأيد ذلك أيضًا بما قررته المتهمة بمحضر الضبط من أنها قامت بالتعارف بين المجنى عليهما وأشخاص آخرين لتسفيرهم للخارج”. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرًا فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة، وكان من المقرر أيضًا أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثان درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية، وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعنة والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليها ارتكابه وهو النصب، ولم تقل النيابة العامة أنها توسطت لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص، ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة النصب وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز لمحكمة ثانى درجة أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس التهمة بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفًا للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة الوساطة فى إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقًا للقانون، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.