الطعن رقم ۱۱٦۱٦ لسنة ٥ ق
جلسة ۱۷ / ۹ / ۲۰۱٦ – دائرة الاثنين (ج)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
” غرفة المشورة “
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
” غرفة المشورة “
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمدى أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / محمود خضر و بدر خليفة
الأسمر نظير و خالد إلهامى
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الطاهر .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 15 من ذى الحجة سنة 1437ه الموافق 17 من سبتمبر سنة 2016م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11616 لسنة 5 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه – والذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن تسلم المبلغ النقدى محل الإيصال لتوصيله للمدعو ……… الاّ أنه لم يسلمه له واحتفظ به لنفسه إضراراً بمالكه ، ومن ثم فقد توافرت في حقه جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به في القانون ، وكان الحكم – خلافاً لزعم الطاعن – قد بين مضمون الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها ، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور في التسبيب يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذى ورد في وصف التهمة ، وكان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك ، فإن النعى عليه بما سلف لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هى بحقيقة الواقع ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن بإنتفاء ركن التسليم وانتهت إلى ثبوت استلامه للمبلغ محل الإيصال سند الجنحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن الإيصال سند الجنحة متحصلاً من جريمة ، وكانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً لا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون – كما هو الحال في الدعوى المرفوعة – فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
حيث إن الحكم المطعون فيه – والذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن تسلم المبلغ النقدى محل الإيصال لتوصيله للمدعو ……… الاّ أنه لم يسلمه له واحتفظ به لنفسه إضراراً بمالكه ، ومن ثم فقد توافرت في حقه جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به في القانون ، وكان الحكم – خلافاً لزعم الطاعن – قد بين مضمون الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها ، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور في التسبيب يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذى ورد في وصف التهمة ، وكان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك ، فإن النعى عليه بما سلف لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هى بحقيقة الواقع ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن بإنتفاء ركن التسليم وانتهت إلى ثبوت استلامه للمبلغ محل الإيصال سند الجنحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن الإيصال سند الجنحة متحصلاً من جريمة ، وكانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً لا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون – كما هو الحال في الدعوى المرفوعة – فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .