الطعن رقم ۸٦ لسنة ۷۲ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوىنـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه / عبـــــد اللــــه لملــــــــــــوم ، صلاح الدين كامل سعد الله
محمــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــة و سامــــــــح عرابــــــــــى
نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم ذكرى.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 86 لسنة 72 ق .
المرفــوع مـــن
………..
لم يحضر أحد عنه بالجلسة
ضــــــــــــــــــد
……….
لم يحضر أحد عنه بالجلسة
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 17/1/2002 طعـــــــــــــــن بطريق النقض فــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــــــم محكمـــــــــــة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/11/2001 فى الاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 14/2/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفه الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 12/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 9/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 2000 إفلاس الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن، على سند من أنه يداينه بمبلغ مقداره 560000 جنيهاً بموجب شيك بنكي مستحق السداد في 31/3/2000 ، والذي أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد، وإذ كان امتناع الطاعن عن السداد ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25/1/2001 حکمت محكمة أول درجة برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق لدى محكمة استئناف الاسكندرية ، والتي قضت بتاريخ 20/11/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن وتعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة بالمحكمة وكيلاً للدائنين . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص المواد 561/1، 564، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بإشهار إفلاس التاجر – وهو واجب النفاذ – على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين التفليسة، وذلك ببيان اسمه فى منطوق هذا الحكم ، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجاري، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهى فى مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره. من القائمين على إدارتها على نحو قاطع ؛ مما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضاته بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه ، في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه ، وهو ما من شأنه تعذر تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ، ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة، ومنهم المدين المفلس ودائنوه، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجـب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وأحالت القضية لمحكمة استئناف الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.