استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق فى استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

الطعن رقم 17912 لسنة 81 بتاريخ :2019/02/07
نص الحكم:
باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــى / صــــــــــــــــــــلاح مجــــــــاهد نائـــب رئيس المحكمـــــــــــــة
وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وائل صلاح الدين قنديل ، وليــــــــــــــد أحمــــــد مقلـــــــــــــــد
د/ محمـــــد علــــــــى سويــــلم نــــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
وحمدى سيد حسن طاهر
وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله محمد .
وحضور السيد أمين السر / أشرف مصطفى .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 2 من جمادى الآخرة سنة 1440هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2019.
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17912 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مـن
……
لم يحضر عنهم أحد .
ضــــــــــــــــد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
يعلن بمقرها الكائن 96 ش أحمد عرابى – المهندسين – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
2- رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية .
يعلن بمقر الشركة الكائن 199 امتداد شارع 26 يوليو – امام البنك الاهلى – فرع العجوزة – بجانب المحاربين القدماء .
3- محافظ الشرقية بصفته .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
يعلن بمقر الهيئة بمبنى وزارة الزراعة بالدقى .
5- وزير الصحة بصفته .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة .
6- رئيس مجلس ومدينة أولاد صقر شرقيه بصفته .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة .
7- مدير أملاك الشرقية بصفته .
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة .
حضر م . هانى سعد الجوهرى من الثالث إلى السابع ولم يحضر أحد عن الباقين .
الوقائــــــــــع
في يوم 17 / 11 / 2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة المنصورة. م . الزقازيق الصادر بتاريخ 20 / 9 / 2011 فى الاستئنافات أرقام 697 ، 874 ، 739 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه وحافظة بمستندات .
وفى 12/12/2011 أعلن المطعون ضده 3 إلى 7 بصحيفة الطعن .
وفى 13/12/2011 أعلن المطعون ضده 1 ، 2 بصحيفة الطعن .
وفى 13/12/2011 قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه 3 إلى 7 مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
وفى 20/12/2011 قدم المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن لعدم اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه حال تقديم ما يفيد اختصامها.
وبجلسة 4 / 10 /2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/1/2019 للمرافعة وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعــد الاطـــــلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / حمدى سيد حسن طاهر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 1054 لسنة 2007 مدنى كلى ههيا ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإزالة المنشآت المقامة على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى و تسليمها بالحالة التى كانت عليها قبل التعدى مع إلزامهم بدفاع مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل الريع والتعويض واحتياطياً إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة جنيه عن المتر الواحد فى حالة استحالة الطلب الأصلى .
وقال بياناً لذلك ، إنه بتاريخ 28/8/1993 فوجئ بقيام لجنة حكومية من قبل المطعون ضدهم بصفاتهم بالاستيلاء على أطيان النزاع المملوكة له بزعم صدور قرار بتخصيصها لإقامة محطة صرف صحى رغم عدم صدور قرار بنزع الملكية وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم الأول والثالث والسادس بصفاتهم بأن يؤدوا بالتضامن للطاعنين مبلغ مائتى ألف جنيه يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية ، استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق ، واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 874 لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق ، كما أستأنفه المطعون ضدهما الثالث والسادس بصفتيهما بالاستئناف رقم 739 لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق وبتاريخ 20/9/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه حال تقديم ما يفيد اختصامها والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين انفردوا بالطعن دون اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب محمد رغم أن الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، وإن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن إغفال اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب محمد إحدى ورثة المرحوم محمد دياب محمد إلا أنه يبين من صحيفة الطعن ومن الأوراق أن الطاعنين هم ورثة المستولى على أرضه محمد دياب محمد بما فيهم زهية محمد دياب التى أصدرت توكيلاً للمحامى رافع الطعن يخوله الطعن بالنقض وأن الأخير كرر اسم أحد الورثة وهو إبراهيم محمد دياب مرتين فى صحيفة الطعن بما يبين منه أن إغفال اسم زهية بديباجة الصحيفة لم يكن إلا خطأ مادياً ليس من شأنه التجهيل بحقيقة اختصامها واتصالها بالخصومة المرددة فى الطعن ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن مورثهم كان مالكاً للأطيان المستولى عليها دون اتخاذ إجراءات نزع المكية بالشراء من المالك الأصلى بموجب العقد المؤرخ 2/12/1948 والحكم النهائى البات فى الدعوى رقم 1053 لسنة 1995 مدنى كلى فاقوس إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن كلاً من عقد البيع وحكم تثبيت الملكية لم يسجل فى حين أن له حق الانتفاع من تاريخ العقد وحكم تثبيت الملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق فى استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر وإنه من المقرر أنه وإن كان عقد البيع العرفى لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التى لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى ، إلا أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً إلى أن عقد بيع مورث الطاعنين هو عقد بيع ابتدائى ولم يسجل وأن الحكم بتثبيت ملكيته أيضاً لم يسجل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً