استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد غصباً يستوجب مسئوليتها عن التعويض، إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويتتبع هذا النظر أن يظل العقار على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى استراد هذه الملكية إلى حين صدور قرار بنزعها أو يستحيل ردها إليه، أو إذا أختار هو المطالبة بالتعويض وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عن الحكم، وكان البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكيته العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات أو الحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها، وثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات يستوجب التعويض
- Post published:يناير 10, 2024
- Post category:أحكام النقض المدنية
- Post comments:0 Comments