الطعن رقم ۲۱۸٥ لسنة ۷۲ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى ” نائب رئيس المحكمة ” رئيساً
والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز
أحمد إبراهيم سليمان ” نواب رئيس المحكمة “
أحمد عبد الحميد حامد أعضاء
بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأثنين 23 من ربيع الأخر سنة 1424 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2185 لسنة 72 ق .
أحمد عبد الحميد حامد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 83 لسنة 1998 إيجارات سوهاج الابتدائية على الطاعنات القصر ووالدهن بطلب طردهم من شقة النزاع لوفاة المستأجرة الأصلية بتاريخ 15/11/1997 دون أن تترك من يمتد إليه عقد الإيجار ، تدخل الطاعن عن نفسه منضماً للمدعى عليهم وأقاموا دعوى فرعيه بطلب ثبوت العلاقة الايجارية وإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار لهم عن شقة النزاع ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1455 لسنة 74 ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وبتاريخ 17/6/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسببين الأولين الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة الايجارية لشقة النزاع قد امتدت للقاصرات عن المرحومين والديهن اللذين كانا يساكنان جدتهن المستأجرة الأصلية منذ بدء الإجارة فى 21/7/1988 وحتى وفاتهما دون انقطاع وكان وجودهما فى هذه العين سابقاً على تحرير عقد الإيجار وذلك منذ زواجهما فى عام 1977 مستدلين على ذلك بما ورد بتقرير الخبير وشهادة ميلاد القاصرة رحاب وإيصالات سداد الكهرباء المحررة باسم والدهن وإذ قضى الحكم بطردهن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة حتى وفاته أو تركه لعين النزاع ، كان لهؤلاء
المساكنون كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو مساكناً له منذ بدء التعاقد أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما هو ثابت بتقرير الخبير أن والدى القاصرات كانا يقيمان بعين النزاع عند بدء الإجارة فى 21/7/1988 مع جدتهن لأمهن والذى حرر عقد الإيجار باسمها ومن ثم فهما مستأجران أصليان وهو ما أيدته شهادة ميلاد القاصرة رحاب المولودة بتاريخ 27/6/1986 وإيصالات سداد الكهرباء المحررة باسم والدهن وبوفاة هذين الأبوين يمتد العقد إلى القاصرات طبقاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولا ينال من ثبوت هذا الحق عدم تحرير عقد الإيجار باسم هذين الأبوين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن عن نفسه ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه كان يقيم مع والدته المستأجرة الأصلية منذ بدء الإجارة وأن انقطاعه عن الإقامة يرجع لعمله بالقاهرة إلا أنه كان يتردد على شقة النزاع حال حياة والدته وبعد وفاتها ، كما أنه يمتد إليه عقد الإيجار باعتباره ابن المستأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عنه الإقامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطته التقديرية من تقرير الخبير إلى نفى إقامة الطاعن بشقة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم أحقيته فى التمتع بامتداد عقد الإيجار إليه سواء بالمساكنه أو باعتباره ابناً
للمستأجرة الأصلية ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للقاصرات ورفض الدعوى وبالنسبة للطاعن عن نفسه برفض الطعن وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومصاريف هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة