الطعن رقم ۱۸٦٤٦ لسنة ۸۸ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوىنـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه / عبــــــــــــــــد اللــــه لملــــــــــــوم ، صلاح الدين كامل سعد الله
محمــــــــد عقبــــــــــــــــة نــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة
وعــــــــــــــلاء عبــــــــــاس
بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم ذكرى.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18646 لسنة 88 ق .
المرفــوع مـــن
………..
حضر عنها الأستاذ / ……… المحامى من الأستاذ / …………المحامى.
ضــــــــــــــــــد
………..
لم يحضر أحد عنها بالجلسة
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 1/10/2018 طعـــــــــــــــن بطريق النقض فــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــــــم محكمـــــــــــة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 12/8/2018 فى الاستئناف رقم …. لسنة 10 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 25/8/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 10/11/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ….. لسنة 10 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على الطاعن عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 245224 يورو والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها قامت بتوريد بضائع من الخارج للشركة التي يمثلها الطاعن بموجب اتفاق بينهما، وإذ تقاعست الأخيرة عن سداد المبلغ المطالب به باقي قيمة الفواتير الخاصة بتلك البضائع، فقد أقامت الدعوى. وجهت الشركة التي يمثلها الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 7291,48 يورو والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على سند من قيامها بسداد المبلغ المطالب به بالزيادة عن قيمة البضائع الموردة إليها من المطعون ضدها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/8/2018 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 245224 يورو والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21/5/2007، 25/7/2007 وحتى تمام السداد على ألا يجاوز مجموعها الدين المحتسبة عليه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ـــــ في غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً إلى إقراره بصحة الفاتورتين المقدمتين من الشركة المطعون ضدها وبصورية الفاتورتين المقدمتين منه في بند الثمن، فضلاً عما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى وما ثبت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الخصومة من انشغال ذمته بهذا المبلغ رغم أنه تمسك بكافة الجلسات وبمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صحة الفاتورتين المقدمتين من المطعون ضدها إذ تضمنا بضائع مغايرة في كميتها ونوعيتها لتلك الثابتة بالفاتورتين المقدمتين منه والممهورتين بتوقيع الممثل القانوني للمطعون ضدها والتي عجزت عن إثبات صوريتهما، فضلاً عن عدم إيداعهما غرفة التجارة والصناعة الإيطالية والتصديق عليهما من السفارة المصرية إلا بعد مرور سنة على صدورهما ومخالفتهما للمستندات الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك والثابت منها قيامه بسداد مبالغ تزيد عن قيمة البضائع محل التداعي، كما تمسك بعدم صحة المراسلات الإلكترونية المقدمة من المطعون ضدها ذلك أنها مصطنعة لم ترسل منه ولا يتوافر فيها الشروط الفنية والتقنية التي نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني، ورغم أن الخبير لم ينتهى في تقريره إلى صحة الفاتورتين المقدمتين من المطعون ضدها وإنما ترك الأمر للمحكمة بشأن التناقض بينهما والفاتورتين المقدمتين منه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن أوجه الدفاع سالفة الذكر إيراداً ورداً رغم جوهريتها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل أهل الخبرة وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام هذه الحقيقية الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. ومن المقرر أيضاً أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة (255) من قانون المرافعات المعدل، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ـــــ في حدود سلطته التقديرية ـــــ قد ألزم الطاعن عن نفسه وبصفته بالمبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من أوراق الدعوي ومستنداتها من إقرار الأخير بأن الفاتورتين المقدمتين من الشركة المطعون ضدها هما الحاكمتان للعلاقة بينهما وأن المبلغ المطالب به هو المتبقي عليه من قيمتهما، وكذلك إقراره بصورية الفاتورتين المقدمتين منه في بند الثمن إذ تم تحريرهما بناء على رغبة المطعون ضدها للتعامل بهما مع مصلحة الجمارك بقيمة أقل، ومما ثبت بتقرير الخبير ومحاضر أعماله من انشغال ذمته بهذا المبلغ، ومما ثبت بالرسائل المتبادلة بين الطرفين من طلبه مهلة لسداد المبلغ محل التداعي، ومما ثبت بسندات الشحن من أن قيمة البضائع محل الفاتورتين المقدمتين من المطعون ضدها توازى الثابت بها بما يؤكد صحتهما، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً بما يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ـــــ سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على خلافه، كما لم يقدم رفق طعنه صورة من الفواتير محل النعي ومحاضر الجلسات والمستندات الصادرة من مصلحة الجمارك وتقرير الخبير ومذكرات دفاعه والمراسلات الإلكترونية وفق ما تقضي به المادة 255 سالفة البيان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين لا يعدو ــــ في حقيقته ــــ أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعن عن نفسه وبصفته ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى باحتساب الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق دون احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية مخالفاً بذلك نص المادة 226 من القانون المدني، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، عملاً بحكم المادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هى منازعة تجارية، فإن العائد عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المطالب به يستحق بمجرد استحقاق هذا المبلغ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعن عن نفسه وبصفته المصروفات، مع مصادرة الكفالــــــــــــــــة.