ارشادات قضائية بشأن جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم حصة ميراثية Post published:يناير 12, 2024 Post category:أحكام النقض الجنائية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعى . ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه . لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعى بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فبراير 18, 2024 اشتراط وجود اتفاق سابق لقيام جريمة التجمهر. غير لازم يناير 16, 2024 فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلاّ إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فبراير 8, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعى . ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه . لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعى بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فبراير 18, 2024
فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلاّ إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فبراير 8, 2024